أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 1970

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

(286)
الطعن رقم 86 لسنة 31 القضائية

( أ ) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "التقدير الحكمى".
اتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لربط الضريبة فى السنوات من 1948 إلى 1954 بالنسبة للمولين الخاضعين لربط الطريقة بطريق التقدير. م. ق 240 لسنة 1952 اعتبار نتيجة الأعمال سنة 1947 - ربحا كانت أو خسارة - أساسا لهذا الربط.
(ب) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الربط الإضافى".
ربط إضافى. مناطه. عدم تقدم الممول بإقرار صحيح شامل أو تقديمه بيانات غير صحيحة أو استعماله طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.
1 - وفقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحا كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 1948 إلى 1954 [(1)].
2 - حق مصلحة الضرائب فى إجراء ربط إضافى وفقا للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1951 لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن جاك وارداش دهان فارتوسبيو أقام الدعوى رقم 358 لسنة 1957 الاسكندرية بالطعن فى قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1957 فيما قضى به من اعتبار أرباح الشركة فى سنة 1946/ 1947 مبلغ 945 ج واتخاذها أساسا لربط الضريبة عليها فى السنوات من 1951/ 1952 إلى 1953/ 1954 واعتبار أرباح سنة 1947 الواجب اتخاذها أساسا للربط هى 609 ج و216 م وقالا شرحا لدعواهما أن مصلحة الضرائب سبق أن قدرت أرباح سنة 1946/ 1947 بمبلغ 609 ج و216 م واتخذتها أساسا لربط الضريبة عليهما فى السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 إعمالا للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وذلك بعد أن استبعدت الربح الرأسمالى وقدره 335 ج و784 م ولا يجوز لها بعد ذلك ولا للجنة الطعن من بعدها أن تعود فتضيف هذا الربح الرأسمالى إلى أرباح سنة 1946/ 1947 وتعتبرها مبلغ 945 ج بدلا من 609 ج و216 م وتربط الضريبة على أساسها فى سنى النزاع. وبتاريخ 12/ 1/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا فى الموضوع (أولا) بإلغاء القرار المطعون فيه (ثانيا) بإتخاذ أرباح سنة 1946/ 1947 المقدرة بمبلغ 609 ج و216 م أساسا للربط عن كل من السنوات من 1951/ 1952 إلى 1953/ 1954 (ثالثا) ألزمت المطعون ضدهما بصفتهما بالمصاريف ومبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماه - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الاسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الإستئناف برقم 249 تجارى سنة 16 ق. وبتاريخ 12/ 1/1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه. وطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الثانى رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الأول ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد الأرباح الرأسمالية من أرباح سنة 1946/ 1947 مستندا فى ذلك إلى أن مصلحة الضرائب سبق أن وافقت على قرار لجنة الطعن الذى قضى باستبعادها من أرباح سنة 1946/ 1947 واتخذت الأرباح المقدرة بدونها أساسا لربط الضريبة فى السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن أرباح سنة القياس التى تتخذ أساسا للربط هى صافى الأرباح التى حققتها المنشأة من مختلف العمليات التى باشرتها سواء كانت إيرادية أو رأسمالية ولا يغير من ذلك خطأ المصلحة فى ربط الضريبة بالنسبة للسنوات السابقة إذ ليس من شأن هذا الخطأ أن يلزمها فى باقى السنوات التالية خصوصا وإن أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والقوانين المكملة له من النظام العام ولا تجوز مخالفتها.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله ذلك أنه وفقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 والمادة الأولى من القانون رقم 587 لسنة 1954 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - ربحا كانت أم خسارة بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساسا لربط الضريبة عليهم فى السنوات من 48 إلى 1954، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن مصلحة الضرائب كانت قد قدرت أرباح سنة 946/ 1947 - بمبلغ 945 ج واعترض المطعون عليهما وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن. وفى 21/ 2/ 1954 أصدرت اللجنة قرارها باستبعاد الربح الرأسمالى وقدره 335 ج و784 م من بين هذه الأرباح واعتبارها 609 ج و216 م ولم تطعن مصلحة الضرائب فى هذا القرار وأصبح نهائيا واتخذت الأرباح المقدرة بمقتضاه وقدرها 609 ج و216 م أساسا لربط الضريبة فى السنوات من 47/ 1948 إلى 51/ 1952 فإنه لا يجوز لها بعد ذلك وبعد أن أسقطت حقها فى الطعن على قرار اللجنة أن تعود فتربط الضريبة فى السنوات التالية إلى سنة 1953/ 1954 على أساس آخر مخالف بحجة أن اللجنة كانت قد أخطأت فى استنزال الربح الرأسمالى من أرباح هذه السنة، إذ أن الساقط لا يعود، وإذ أن حق المصلحة فى إجراء ربط إضافى وفقا للمادة 47 من القانون 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1951 لا يكون إلا إذا تحققت "من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها. وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة" إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه وقد ارتضت مصلحة الضرائب "تقدير لجنة الطعن الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1954 باتخاذ مبلغ 609 ج و216 م أساسا للربط عن السنوات من 47/ 1948 حتى 50/ 1951 إذ لم تطعن عليه وأصبح هذا الربط غير قابل للطعن فيه لا يسوغ لها أن تغير فى هذا الربط عن المدة اللاحقة" وأنها "إذ قد رضيت أن تجعل مبلغ 609 ج و216 م أساسا للربط فلا يتسنى لها أن تعدل فيه بالزيادة وإن جانبها التوفيق فى رضائها بهذا المبلغ أساسا" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 12/ 2/ 1964. الطعن رقم 211 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 232. ونقض 2/ 5/ 1962 الطعن رقم 318 لسنة 27 ق. السنة 13 ص 555.