مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 137

جلسة 28 من مارس سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(53)
القضية رقم 59 سنة 15 القضائية

ا، ب - ضريبة. أنواعها. القانون رقم 14 لسنة 1939. مدير شركة التوصية المتضامن فيها. مرتبه الثابت. لا يعد إيراداً لرأس المال. لا يعد كسب عمل. يعتبر حصة فى الربح ويخضع للمادتين 30 و34 فقرة أخيرة.
1 - إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قسّم الإيراد من حيث خضوعه للضريبة إلى ثلاثة أنواع فرق بينها فى المعاملة من ناحية سعر الضريبة ومن ناحية مدى الإعفاء منها تبعاً لمقدار المجهود الشخصى فى إنتاج كل نوع من الإيراد، فكان الكتاب الأول من القانون خاصاً بالضريبة على إيراد رأس المال، والكتاب الثانى خاصاً بالضريبة على كسب العمل.
والمرتب الثابت المقرر لمدير شركة التضامن أو شركة التوصية، إذا كان شريكاً متضامناً فيها، لا يمكن أن يعد إيراداً لرأس مال، فهو بالتالى لا يكون خاضعا لأحكام الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيراد رأس المال التى الأصل فيها أنها لا تفرض على الإيراد الذى يكون أساسه المجهود الشخصى.
2 - إن المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو، سواء بسواء، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون، عند احتساب الضريبة على أرباحها، أجراً مقابل إدارته إياها. ولا فرق بين الاثنين، لا فى الواقع من حيث إن كلا منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى، ولا فى القانون من حيث إن كلاً منهما مسؤول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح اعتباره أجيراً فيها. وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون، بحسب الأصل، حصة فى الربح مستحقة لشريك، لا أجراً مستحقاً لأجير. ومن ثم يكون مرتب المدير خاضعاً بقدر ما تتسع له أرباح الشركة للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر.


الوقائع

رفع المطعون ضده أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 34 سنة 1941 تجارى قال فى صحيفتها المعلنة فى 22 من يونيه سنة 1941 إنه بموجب عقد مؤرخ فى 26 من فبراير سنة 1935 تكونت شركة توصية بالأسهم باسم شركة التوكيلات العقارية مؤلفة منه بصفته شريكاً متضامناً ومن خمسة آخرين بصفتهم شركاء موصين بالأسهم. وقد نصت المادة 10 من عقد الشركة على أنه هو المدير المسؤول، ونصت المادة 11 على إعطائه أجراً قدره 600 ج سنوياً تضاف على حساب المصاريف العمومية خصماً من الإيرادات. ونصت أيضاً المادة 33 على أن له، علاوة على ذلك بصفته مديراً، الحق فى أن يتقاضى مبلغ 5% من الأرباح بعد خصم المصاريف كافة وبعد استبعاد الاحتياطى ومقداره 5% من ناتج الأرباح بصفة فائدة لرأس المال المدفوع من الشركاء الموصين. وقال إن الشركة قدمت إلى مصلحة الضرائب الإقرار السنوى، وكان متضمناً أن ميزانية الشركة أنهيت بخسارة فلما فحصت المصلحة الحسابات قالت إن الشركة رابحة وقبلت الشركة بعض ملاحظات المصلحة وانحصر الخلاف بينهما فى مبلغ 600 ج قيمة مرتب المدير الثابت.
وفى 7 من ديسمبر سنة 1941 وجهت المصلحة إنذاراً إلى الشركة تكلفها فيه بدفع 6 ج و718 م قيمة الضريبة المستحقة عليها على اعتبار احتساب مبلغ 600 ج المذكور من الأرباح التجارية لا من المرتبات التى تحتسب ضمن المصاريف العامة، لأن الذى يتقاضاه شريك لا مستخدم، فى حين أن مرتب المدير العامل يجب احتسابه من المصاريف العامة بموجب نص عقد الشركة. ولذلك فهو يعارض فى هذا الإنذار، ويطلب الحكم بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بعدم استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ 6 ج و718 م مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفى 15 من يونيه سنة 1942 قضت المحكمة بعدم حق مصلحة الضرائب فى تقاضى 6 ج و718 م موضوع الإنذار وألزمتها بالمصاريف و300 ج مقابل أتعاب المحاماة.
وفى 15 من مايو سنة 1942 رفعت الطاعنة استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالبة إلغاءه والحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب عن الدرجتين.
وبجلسة 9 من مارس سنة 1944 دفع المطعون ضده بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب.
وفى 25 من مايو سنة 1944 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وفى 2 من مايو سنة 1945 طعن وكيل الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير طلب فيه نقضه، وفى موضوع الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصاريف الخ. الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل فى أن النزاع كان على نوع الضريبة التى يخضع لها مرتب المطعون ضده هل هى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية موضوع الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما تقول مصلحة الضرائب، أم هى ضريبة كسب العمل موضوع الكتاب الثالث منه كما تقول الشركة. لكن الحكم المطعون فيه قضى بأن هذا المرتب معفى من الضريبة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من الكتاب الأول من القانون. مع أن الكتاب الأول هذا خاص بالضريبة على إيراد رأس المال المنقول، وتلك الفقرة خاصة بمرتبات أعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة ولا علاقة لها بمرتب مديرى شركات المحاصة، ومع أن هذا المرتب خاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال "إن النزاع فى الواقع يدور حول ما إذا كان مرتب الشريك المتضامن المدير فى شركة توصية يدخل ضمن مصاريف الشركة العامة عند احتساب الأرباح فلا تسرى عليه إلا ضريبة كسب العمل أو أنه يدخل ضمن أرباح الشركة فتحصل عنه ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية كما تقول بذلك المستأنفة". قال الحكم ذلك ثم قضى بتأييد الحكم الابتدائى أخذاً بأسبابه، فى حين أن الحكم الابتدائى مقام على أن أجر المدير موضوع الدعوى معفى من الضريبة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون.
وحيث إن القانون رقم 14 لسنة 1939 قسم الإيراد من حيث خضوعه للضريبة إلى ثلاثة أنواع فرق بينها فى المعاملة من ناحية سعر الضريبة ومن ناحية مدى الإعفاء منها تبعاً لمقدار المجهود الشخصى فى إنتاج كل نوع من الإيراد. فكان الكتاب الأول من القانون خاصاً بالضريبة على إيراد رأس المال، والكتاب الثانى خاصاً بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والكتاب الثالث خاصاً بالضريبة على كسب العمل.
وحيث إن المرتب الثابت المقرر للمطعون ضده بصفة كونه مديراً للشركة لا يمكن بطبيعة الحال أن يعد إيراداً لرأس مال، فهو بالتالى لا يكون خاضعاً لأحكام الكتاب الأول من القانون الخاصة بالضريبة على إيراد رأس المال التى الأصل فيها أنها لا تفرض على الإيراد الذى يكون أساسه المجهود الشخصى.
وحيث إنه فى هذا الصدد لا يجوز الاعتراض بتحدث الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الكتاب الأول من القانون عما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أى صاحب نصيب آخر وما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون أكثر من أعضاء مجالس الإدارة الآخرين - لا يمكن الاعتراض بذلك لأن الشركات فى معنى تلك الفقرة هى الشركات المساهمة وحدها دون غيرها. ذلك أن نظام مجالس الإدارة وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين أو المديرين هو بحكم طبيعته نظام خاص بالشركات المساهمة، ومن ثم كانت الشركات الموصوفة بأن لها مجالس إدارة وأعضاء مجالس إدارة هى ولا بد، فى عرف القانون وفى الاصطلاح الجارى، الشركات المساهمة لا شركات التضامن ولا شركات التوصية بالأسهم التى إن شملت موصين مساهمين فهى قبل كل شئ شركات توصية مع ما يترتب على ذلك من مدى المسئولية بالنسبة إلى مديرها المتضامن.
وحيث إن المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو سواء بسواء مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند احتساب الضريبة على أرباحها أجراً مقابل إدارته لها. ولا فرق بين الاثنين فى الواقع من حيث إن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى، ولا فى القانون من حيث إن كلا منهما مسؤول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن حيث إنه لا يصح اعتباره أجيراً فيها. وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة الذى يكون فى الوقت نفسه شريكاً متضامناً أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس مال الشركة، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة من الربح مستحقة لشريك لا أجراً مستحقاً لأجير. ومن ثم يكون مرتب المدير المذكور خاضعاً - بقدر ما تتسع له أرباح الشركة - للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والمادة 34 فقرة أخيرة من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وحيث إنه متى كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ أقيم على اعتبار مرتب المطعون ضده من مرتبات مديرى الشركات المعفاة من الضريبة على رأس المال تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى حين أنه غير خاضع لحكمها بل لحكم المادتين 30 و 34 من القانون - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه.