مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1650

(225)
جلسة 27 من أبريل سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وأحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1077 لسنة 29 القضائية

الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة - أعضاؤها - شرط الصلاحية لشغل الوظائف الفنية بها.
المواد 7 و25 و27 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
أوجب المشرع دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض طبقا للقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشرط الكفاية والصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية - تصدر قرارات من رئيس الوزراء بنقل من لا تتوافر فيه الصلاحية أو الكفاية الى وظائف أخرى - من لم تشملهم قرارات النقل المشار اليها من شاغلى الوظائف الفنية فى الادارات القانونية يعتبرون شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 والتى تعادل فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم مع أحقيتهم فى بدل التفرغ المقرر اعتبارا من التاريخ المحدد لذلك قانونا - المناط فى سريان الأحكام المتقدمة على العامل أن يكون من شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية بمعنى أن يكون معينا على فئة مخصصة لهذه الوظيفة سواء عين عليها ابتداء أو تم نقله اليها بأداة قانونية سليمة - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 3/ 1983 أودع الأستاذ/ مصطفى كامل أبو الدهب المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ ابراهيم عبد الفضيل محمد قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1077 لسنة 29 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) بجلسة 17/ 1/ 1983 فى الدعوى رقم 451 لسنة 35 ق المقامة من الطاعن ضد/ الهيئة القومية للسكك الحديدية والذى قضى:
أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة.
ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى.
ثالثا: وفى الموضوع برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة فى تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والحكم:
أولا: بأحقية الطاعن فى تسوية حالته على درجة مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بمستوى مدير عام ربط (1200 - 1800) بالهيئة القومية للسكك الحديدية وتسكينه على هذه الوظيفة وشغله لها اعتبارا من 28/ 6/ 1978 وتاريخ قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمتى النقض والادارية العليا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانيا: بأحقية الطاعن فى بدل التفرغ ومقداره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية للطاعن اعتبارا من 1/ 1/ 1976 وما يستجد وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية المدعى فى بدل تفرغ مقداره 30% من بداية ربط فئته الوظيفية اعتبارا من 1/ 1/ 1976 ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزام المدعى وجهة الادارة المصروفات مناصفة بينهما للأسباب الواردة بالتقرير.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 11/ 1985 حيث قررت بجلسة 23/ 12/ 1985 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) وقد تحدد لنظره أمامها جلسة 2/ 2/ 1986 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 7/ 12/ 1980 أقام السيد/ ابراهيم عبد الفضيل محمد الدعوى رقم 451 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) ضد كل من وزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديدية طالبا الحكم:
أولا: بأحقيته فى تسوية حالته على درجة مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بمستوى مدير عام ذات ربط (1200 - 1800) بالهيئة القومية للسكك الحديدية وتسكينه على هذه الوظيفة وشغله لها اعتبارا من 28/ 6/ 1978 تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانيا: بأحقيته فى بدل التفرغ ومقداره (30%) من بداية ربط فئته الوظيفية اعتبارا من 1/ 1/ 1976 - وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال المدعى شرحا للدعوى أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1955 وعين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اعتبارا من 1/ 2/ 1962 بوظيفة عضو شئون قانونية وتحقيقات بادارة المخازن والمشتريات "الوحدات المتحركه" واستمر شاغلا لوظيفته حتى الآن. وأضاف المدعى قائلا أنه صدر القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1970 ونصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن يتساوى المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات فى الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1968 وأنه مقيد منذ 13/ 2/ 1957 فى جدول المحامين المشتغلين ويمارس مهنة المحاماة من 1/ 2/ 1962 تاريخ تعيينه بالهيئة عضوا للشئون القانونية والتحقيقات ثم قيد بجدول المحامين المشتغلين بالاستئناف فى 13/ 10/ 1974، وأخيرا فى 28/ 6/ 1978 قيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمتى النقض والادارية العليا وقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما ونظم فى المادة (13) منه الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ونص فى المادة (29) منه بأن تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية التى تخضع لهذا القانون، كما نص فى هذه المادة على أن يمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرع مقداره (30%) من بداية ربط الفئة الوظيفية وحدد شروط وقواعد صرف هذا البدل وقد تم صرف هذا البدل لعدد كبير من أعضاء الشئون القانونية بالهيئة المدعى عليها اعتبارا من 1/ 1/ 1976 فيما عدا (المدعى) فأصدر قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد واجراءات اعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 ونصت المادة (20) منه على أن يتم تسكين مديرى وأعضاء الادارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التى يشغلونها حاليا على أنه اذا توافرت فى أحدهم الشروط المنصوص عليها فى القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه هذه الشروط على الوظيفه الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات المالية وقد صدر قرار وكيل أول وزارة النقل رقم 35/ 11/ 35 فى 10/ 6/ 1978 وقد جاء فيه أنه تمت الموافقة على توصية لجنة شئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية بوزارة النقل على الهيكل الوظيفى وجداول توصيف الادارة القانونية بالهيئة العامة للسكك الحديدية - على الوجه التالى "عدد 1 مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بمستوى مدير عام ربط 1200 - 1800" وللآن لم يتم تسكين المدعى على هذه الوظيفة رغم استيفائه لشروط شغلها سواء من حيث مدة اشتغاله بالمحاماة أو درجة قيده بالجدول مما حدا به الى اقامة الدعوى. وقدم المدعى حافظتى مستندات ومذكرات بدفاعه صمم فيها على طلباته. وقد ردت جهة الادارة على الدعوى بايداع حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها جاء فيها أن المدعى عين بالهيئة عام 1962 على الاعتماد المنشأ بالقرار الجمهورى رقم 425 لسنة 1962 لتعيين خريجى الجامعات بوظيفة ادارة بادارة المخازن والمشتريات ويشغل حاليا الدرجة الثانية (660 - 1620) بمجموعة الوظائف الادارية والتنظيمية بوظيفة رئيس قسم ادارى بموازنة الوحدات المتحركة. أما الادارة القانونية بالهيئة فمحددة درجاتها ووظائفها بموازنة رئاسة الهيئة ومشغولة جميعها وأن المدعى لم يعمل فى أى وقت من الأوقات كعضو شئون قانونية بالهيئة.
وبجلسة 17/ 1/ 1982 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليها الثانية وفى الموضوع برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن تحديد أى درجة من درجات الادارة القانونية بالهيئة يستحق المدعى تسوية حالته وتسكينه عليها بما يتفرع عن ذلك من أحقيته لبدل طبيعة العمل المقرر لأعضاء هذه الادارة يتطلب بداهة أن يكون من أعضاء هذه الادارة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، واذ كان الثابت من المستند المقدم من الجهة الادارية أن لجنة الادارات القانونية قررت بجلسة 29/ 6/ 1976 عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى قرار اللجنة الصادر فى 20/ 4/ 1974 فى حق المدعى وتبعا لذلك لم تدخله الهيئة فى عداد العاملين بالادارة القانونية، ومن ثم يكون ما يطالب به من تسوية حالته وتسكينه على وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية ومنحه البدل المقرر لأعضاء الادارات القانونية لا سند له مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لانه قام على أن لجنة الادارات القانونية قررت بجلسة 29/ 6/ 1976 عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى قرار اللجنة الصادر فى 20/ 4/ 1974 فى حق المدعى ولم تدخله الهيئة تبعا لذلك فى عداد أعضاء الادارة القانونية بها - هذا فى حين أن القرار المذكور لم يصدر من لجنة الادارات القانونية وانما صدر من لجنة الخمسين، واختصاص هذه اللجنة هو دراسة حالات المشتغلين بأعمال قانونية خارج الادارات القانونية ولا يتعدى عملها الى دراسة حالات أعضاء الادارات القانونية، فاذا ما ثبت أن للطاعن عضو بالادارة القانونية، وأعيد قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين فى 13/ 10/ 1974 وفقا لما قدمه الى لجنة قبول المحامين من مستندات مقدمة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر ثابت بها أنه يعمل بوظيفة عضو الشئون القانونية والتحقيقات بالادارة القانونية وأصبح قرار لجنة قبول المحامين المشتغلين نهائيا تأسيسا على أنه يعمل بوظيفة عضو الشئون القانونية بالهيئة فان لجنة الخمسين لا تملك قانونا بحث حالة الطاعن، ومن ثم يكون قرارها بعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى قرار اللجنة الصادر فى 20/ 4/ 1974 فى حق الطاعن يعتبر فى صالحه وليس ضده خاصة وأنه كان قد تقدم للجنة المذكورة أثناء بحث حالته بصورة رسمية من الحكم الصادر لصالحه من محكمة القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 5476 المرفوعة من الهيئة المطعون ضدها - وهو حكم حائز لقوة الأمر المقضى - ثابت فى أسبابه الجوهرية المكملة لمنطوقه أن الطاعن يعمل بوظيفة عضو الشئون القانونية والتحقيقات بالهيئة العامة للسكك الحديدية منذ تعيينه بها فى 1/ 2/ 1962 وأن اللجنة لم تقرر أن الطاعن غير صالح للعمل بالادارة القانونية، وأن ميعاد الدراسة والبحث بالنسبة لأعضاء الادارات القانونية انتهى فى 30/ 6/ 1975 ولا يجوز قانونا بعد هذا الميعاد بحث حالات أعضاء الادارات القانونية وأنه لا يجوز طبقا للمادة (105) من قانون المحاماة نقل المحاماة من الادارة القانونية الا بموافقته الكتابة وهو لم يحدث فى شأن الطاعن، وأنه حتى ولو فرض جدلا بأنه صدر قرار من لجنة الخمسين فى حق الطاعن فقد تظلم منه برقم 765 لسنة 1976 وأثناء نظر التظلم سارع الطاعن فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد الهيئة المطعون ضدها وقامت الهيئة بادراج اسمه ضمن أعضاء الشئون القانونية الصالحين وأرسلتهم الى الأمانة العامة للادارات القانونية التى قامت بدورها بمراجعة الأسماء وبادراج اسمه ضمن الأعضاء بالادارة القانونية للهيئة العامة للسكك الحديدية وقيد ملفه تحت رقم 4181 بوزارة العدل ولم يصدر قرار باستبعاده كما تزعم جهة الادارة، وأضاف الطاعن بأن جهة الادارة تقاعست عن تقديم أوراقه الى لجنة الصلاحية - باعتباره عضو شئون قانونية - خلال الميعاد الذى حدده المشرع لذلك فى القانون رقم 47 لسنة 1973 ومن ثم فلم تبحث لجنة الصلاحية حالته كما لم يصدر قرار رئيس الوزراء بنقله من الشئون القانونية وبالتالى فانه - أى الطاعن - يعتبر صالحا للعمل بالادارة القانونية طبقا للمادة (27) من القانون المذكور - هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان لاغفاله المستندات المقدمة من المدعى كما صدر على خلاف حكم حائزة لقوة الأثر المقضى به.
ومن حيث أن المادة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها نصت على أن "تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وأن المادة (52) منه نصت على أن "تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون القواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الادارات القانونية... وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون... واعداد قوائم بأسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية.." كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أن "تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء... بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف أخرى..." كذلك فقد نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن "يعتبر شاغلوا الوظائف الفنية فى الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار اليها فى المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق التى تعادل فئاتها فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم..." كما تنص الفقرة الثانية من جدول مرتبات الوظائف الفنية بالادارات القانونية الملحق بالقانون على أن "يمنح شاغلوا الوظائف الفنية المبينة بهذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية...".
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارة القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض وطبقا للقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الكفاية والصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية، وتصدر قرارات من رئيس الوزراء بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية الى وظائف أخرى، ويعتبر من لا تشملهم قرارات النقل المذكورة شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرفق للقانون آنف الذكر التى تعادل فئاته فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم وفقا للضوابط التى نص عليها القانون مع استحقاقهم لبدل التفرغ المقرر اعتبارا من التاريخ المحدد لذلك قانونا، وقد تمت دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية وصدرت قرارات بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية الى وظائف أخرى وأجاز القانون لهؤلاء العاملين الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء.
ومن حيث أن المناط فى سريان الأحكام المتقدمة على العامل هو أن يكون شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية أى أن يكون معينا على فئة مخصصة لهذه الوظيفة سواء عين عملها ابتداء أو تم نقله اليها بأداة قانونية سليمة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى عين عام 1962 على الاعتماد المنشأ بالقرار الجمهورى رقم 425 لسنة 1962 لتعيين خريجى الجامعات بوظيفة ادارية بادارة المخازن والمشتريات، وأن وظيفته الحالية رئيس قسم ادارى بموازنة الوحدات المتحركة، وأنه لم يشغل فى أى وقت من الأوقات وظيفة فنية بالادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها وهى محددة درجاتها ووظائفها بموازنة رئاسة الهيئة ومن ثم يكون المدعى من غير المخاطبين بأحكام النصوص المتقدمة فاقدا لشرط الافادة منها ومن ثم يكون دعواه غير قائمة على سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض. ومن حيث أنه لا يغير من ذلك صدور أحكام قضائية نهائية لصالح المدعى فى الدعوى رقم 5476 لسنة 1975 محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 22 مدنى والدعوى رقم 7 لسنة 1980 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة (4) مدنى مستأنف والصادر بتأييد حكم محكمة عابدين الجزئية (دائرة الأربعاء المدنية) فى الدعوى رقم 708 لسنة 1978 وهى جميعها صادرة لصالح المدعى وتقضى بالزام الهيئة المدعى عليها بدفع مبالغ للمدعى عبارة عن رسوم القيد والاشتراك له بنقابة المحامين بالاستئناف والنقض، وذلك استنادا لما ثبت من المستندات التى قدمها المدعى ولم تجحدها الهيئة من أنه عضو شئون قانونية - ولا حجية لهذه الأحكام فى خصوص الدعوى الراهنة اذ أن القول الفصل فى اعتبار المدعى شاغلا لوظيفة فنية بالادارة العامة للشئون القانونية بالهيئة من عدله ليس مناطه أن يكون مقيدا بجدول المحامين من عدمه بل هو من المسائل المتعلقة بتعيين أو نقل موظف عام وهى فيما تختص بها محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والثابت من الأوراق أن المدعى لم يكن عضوا بادارة الشئون القانونية بالهيئة ولم يصدر قرار بتعيينه عضوا لها ولا حجة كذلك فيما قدمه المدعى من مستندات منسوب صدورها الى بعض المسئولين بالهيئة (مدير عام الورش بالهندسة الكهربائية ومفتش عام الهندسة الكهربائية وهى كلها لا تفيد سوى قيام المدعى بأعمال قانونية خارج الادارة القانونية دون أن يكون شاغلا لوظيفة فنية بالادارة القانونية وهو أمر تسلم به جهة الادارة ذاتها بدليل قيامها حسبما ينطبق به المستند المقدم منها - بعرض حالة المدعى بصفته من المشتغلين بأعمال قانونية على اللجنة الخمسية المنبعثة عن لجنة الادارات القانونية والتى أوصت فى تقريرها الذى عرض على لجنة الادارات القانونية بجلسة 29/ 6/ 1976 بعدم صلاحية المدعى للعمل فى الادارة القانونية وجاء فى المستخرج المنسوب صدوره الى الادارة العامة لشئون الادارات القانونية والمقدم من المدعى أن السبب فى استبعاده هو عدم صلاحيته لحصوله على ثلاث تقارير بدرجة متوسط عن أعوام 72 و73 و1974.
ومن حيث أنه لا حجة كذلك فيما يزعمه المدعى من وجود ملف له بلجنة الادارات القانونية برقم (4181) وأن الهيئة أبلغت اسمه الى هذه اللجنة لصدور حكم من محكمة شمال القاهرة بدفع رسوم القيد وأن ادراج اسمه تم لهذا السبب فقط لتخلف شرط الصلاحية فيه على نحو ما جاء بالمستخرج المنسوب صدوره الى الادارة العامة لشئون الادارات القانونية المشار اليه فانه بفرض حصول ذلك لم يثبت صدور قرار لاحق من جهة مختصة يتعين المدعى عضوا بالادارة القانونية بالهيئة المدعى عليها.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما سبق بيانه واذ ثبت أن المدعى لم يكن شاغلا لوظيفة فنية بالادارة القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما لم يصدر قرار لاحق بتعيينه فى هذه الادارة باعتباره من المشتغلين بأعمال قانونية خارج الادارة القانونية لعدم ثبوت صلاحيته ومن ثم فان طلبه تسوية حالته على درجة مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المدعى عليها وما يتفرع على ذلك من استحقاقه لبدل التفرغ المقرر وما يترتب على ذلك يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون وتكون دعواه متعينة الرفض ويكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى رفض الدعوى يكون قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول، الطعن، شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن، المصروفات.