مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 143

جلسة 28 من مارس سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(56)
القضية رقم 68 سنة 15 القضائية

إثبات. شهود لم تعتد المحكمة الجنائية بشهادتهم فى حكم صار نهائياً. الأخذ بهذه الشهادة فى حكم مدنى. لا مانع.
إن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضى، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم وصار حكمها الذى لم تعتد فيه بهذه الشهادة نهائياً [(1)].


[(1)] كان الحكم الجنائى صادراً بالبراءة من تهمة الدخول فى عقار مملوك للغير والبقاء فيه بقصد منع حيازته بالقوة. أما الحكم المدنى فكان بتثبيت ملكية ذلك الغير للعقار فى مواجهة التهم.