مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 144

جلسة 4 من أبريل سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(57)
القضية رقم 2 سنة 15 القضائية

ا - نقض وإبرام. حكم بوضع أساس لتصفية الحساب بين طرفى النزاع وندب خبير لإجراء التصفية على هذا الأساس. حكم قطعى تمهيدى. جواز الطعن فيه استقلالا بطريق النقض.
ب - مقاصة. مقاصة اتفاقية. دين غير معين المقدار. وجوب إجراء المقاصة من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ الحكم بالدين.
جـ - نقض وإبرام. محرر. تفسيره. عدم الأخذ بمدلوله الظاهر. إيراد الاعتبارات المسوغة لذلك. من سلطة محكمة الموضوع.
د - حكم. تسبيبه. إقرار فى مذكرة. الأخذ بموجب إيصال يتعارض مع هذا الإقرار دون الرد على مدلول الإقرار. يعيب الحكم.
هـ - حكم. تسبيبه. عدم اطلاع المحكمة على العقد الذى هو أساس الدعوى. خلو حكمها من الرد على ما أورده المدعى من أدلة على صحة دعواه. قصور.
1 - إذا كان النزاع بين الطرفين قد دار على الأساس الذى يجب أن يراعى عند تصفية الحساب بينهما، فوازن الحكم بين ادعاءات كل طرف، وخرج من هذه الموازنة إلى الأخذ برأى أحدهما، وألزم الخبير الذى ندبه لتصفية الحساب بأن يجريها على أساس ذلك الرأى، فهذا الحكم ليس تمهيدياً صرفاً بل هو حكم قطعى من حيث وضعه أساس التصفية، ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال.
2 - إذا اتفق دائن ومدين ودائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار (مقابل أتعاب محاماة)، واقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه - بقدر ما يحكم به لدائن الدائن - من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ الحكم. فإذا كانت المحكمة، فى صدد هذا الاتفاق، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانونى الصحيح فقالت إنه مقاصة اتفاقية وإن حكمه يسرى من تاريخ انعقاده، ومع ذلك لم تعين تاريخ الاتفاق لتجرى حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصة القانونية، بدلا من أحكام المقاصة الاتفاقية التى أثبتتها، واعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الاتفاق، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون.
3 - إذا لم تأخذ المحكمة بظاهر مدلول عبارة وردت فى ورقة من أوراق الدعوى وأوردت فى أسباب حكمها الاعتبارات التى دعتها إلى ذلك، وكانت هذه الاعتبارات مقبولة عقلا، فلا يصح النعى على حكمها أنها مسخت الورقة التى تصدت لتفسيرها أو أنها حرفت معناها.
4 - إذا ورد من أحد الخصوم فى مذكرة قدمها إلى المحكمة إقرار مناقض وصولا أخذت المحكمة بموجبه، ولم يتناول حكمها الرد على مدلول هذا الإقرار، مع التعارض الظاهر بينه وبين نص الوصول، فهذا الحكم يكون معيباً بقصور أسبابه.
5 - إذا كان المدعى قد قدم أوراقاً استند إليها فى إثبات دعواه، وكانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى بانية حكمها على أن المدعى لم يقدم ما يثبتها دون أن ترد على ما ساقه من الأدلة تأييداً لطلبه ودون أن تورد حتى ما يفيد أنها اطلعت على العقد الذى هو أساس الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بقصور أسبابه.