مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 149

جلسة 11 من أبريل سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(61)
القضية رقم 56 سنة 15 القضائية

رهن. مرتهن. تعهده بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل عن السير فى إجراءات نزع الملكية. هذا التعهد وإن لم يسجل ملزم للمرتهن. لا يصح له أن يتمسك بالرهن ويسير فى إجراءات نزع الملكية.
إذا باع الراهن العقار المرهون بعقد لم يسجل واتفق المشترى مع الدائن المرتهن على أن يتنازل عن رهنه بالنسبة إلى العقار المبيع وعن السير فى إجراءات نزع الملكية التى كانت قد اتخذت عليه، وقرر المرتهن أنه حرر ذلك العقار من الرهن وتعهد بشطبه، فإن هذا الاتفاق، وإن لم يسجل هو الآخر، ملزم للمرتهن فلا يجوز له أن ينقضه، فإذا هو سار فى إجراءات نزع ملكية العقار حتى رسا مزاده عليه فلا يصح له أن يتمسك بملكيته إياه فى مواجهة ذلك المشترى، وإذا هو رفع عليه دعوى الملكية وقضى برفضها، فهذا الحكم لا مخالفة فيه للقانون. إذ المرتهن شأنه شأن البائع سواء بسواء، فكما أن البائع الذى يتعهد بنقل الملكية لغيره لا يصح أن يطلبها لنفسه اعتماداً على عدم تسجيل عقد البيع كذلك المرتهن الذى يتعهد بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل نهائياً عن السير فى إجراءات نزع الملكية لا يصح له أن يتمسك برهنه ولا أن يسير فى تلك الإجراءات [(1)].


[(1)] المراد بالمقارنة بين البائع بعقد غير مسجل وبين المرتهن المتنازل عن رهنه بعقد غير مسجل هو أن كلا منهما يلتزم، بموجب العقد، بضمان عدم التعرض للمتعاقد معه، وأن هذا الضمان يمنعه من التمسك بالملكية استناداً إلى عدم تسجيل العقد.