أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الرابع - السنة 17 - صـ 2030

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزة مندور، ومحمد صدقى البشبيشى.

(294)
الطعن رقم 317 لسنة 32 القضائية

( أ ) رهن. "رهن حيازى". "الرهن التجارى". "نفاذه". إثبات. "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع.
نفاذ الرهن الحيازى للمنقول فى حق الغير. شرطه فى القانون المدنى تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد بها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه الدين. عدم اشتراط ذلك فى الرهن التجارى. الرهن ضمانا لدين تجارى يثبت سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير بكافة طرق الإثبات. نفاذ الرهن الحيازى فى حق الغير فى القانون التجارى بانتقال حيازة الشىء المرهون. عدم اشتراط. ثبوت التاريخ أو وجود عقد مكتوب لتحديد الدين. لقاضى الموضوع تقدير اتجاه المتعاقدين إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية القائمة فعلا وقت العقد أو اشتمال الضمان للديون المستقبلة.
(ب) محكمة الموضوع. إثبات. "إجراءات الإثبات". خبرة.
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع. له رفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائما على أسباب مبررة له.
1 - إن ما يتطلبه القانون المدنى لنفاذ الرهن الحيازى للمنقول فى حق الغير من تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين إذا لم يمكن تحديده وقت الرهن كحالة ترتيبه ضمانا لإعتماد مفتوح أو بفتح حساب جار، هذا الذى يتطلبه القانون المدنى لا يسرى على الرهن التجارى ذلك أنه طبقا للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضمانا لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير ومن ثم فإن القانون التجارى يكتفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بانتقال حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقا للمادة 77 من القانون التجارى ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد فى أية ورقة، ومتى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلا فإن تحديد الدين المضمون وهو ما اشترط القانون المدنى اشتمال العقد المكتوب عليه لا يكون لازما للإحتجاج بالرهن على الغير، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 655 لسنة 1954 ومن ثم فإن الرهن التجارى للمنقول يكون صحيحا ويحكم به على الغير ولو ترتب لضمان جميع الديون التجارية التى للدائن المرتهن فى ذمة المدين الراهن بغير تحديد لها وفى هذه الحالة يكون لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما إذا كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية التى كانت قائمة فعلا فى ذمة المدين وقت ترتيب الرهن فحسب أو أن الضمان يشمل أيضا الديون المستقبلة.
2 - تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أنه لدين للطاعن فى ذمة مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الثامن قدره 1057 جنيها و970 مليما أوقع الطاعن حجزا تحفيظا فى 28 من أغسطس سنة 1954 على 198 بالة من القطن زنتها 1623 قنطارا مملوكة لهم ومودعة من مورثهم شونة بنك مصر (المطعون ضده الأول) كما أوقع فى أول سبتمبر سنة 1954 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد هذا البنك ثم استصدر فى 14 من سبتمبر سنة 1954 أمر أداء بدينه وبصحة إجراءات الحجزين المشار إليهما - وفى 18 من أكتوبر سنة 1954 حصل بنك مصر على أمر من محكمة بنها الابتدائية بنقل القطن المحجوز عليه لبيعه بالبورصة ولما امتنع عن إيداع الثمن المتحصل من البيع أقام عليه الطاعن الدعوى رقم 187 سنة 1955 كلى بنها التى قضى فيها فى 15 من مايو سنة 1957 بإلزام البنك بأن يودع خزانة المحكمة مبلغ 1090 جنيها و710 مليما على ذمة النزاع بينه وبين الطاعن وقد قام البنك بايداع هذا المبلغ فى 7 من مايو سنة 1958 وتقدم الطاعن بطلب توزيع بشأن المبلغ المودع قيد برقم 2 لسنة 1961 كلى بنها وفى 27 من ديسمبر سنة 1961 أصدر قاضى التوزيع بمحكمة بنها الابتدائية قائمة التقسيم المؤقتة متضمنة تخصيص جميع المبلغ لبنك مصر وذلك تأسيسا على أن للبنك فى ذمة المدينين مبلغ 5817 ج و189 م وأن هذا الدين يعتبر دينا ممتازا لأنه مضمون برهن حيازى على القطن المبيع فتكون له الأولوية على ديون الدائنين العاديين ومنهم الطاعن - وبتاريخ 6 من يناير سنة 1962 ناقض الطاعن فى هذه القائمة وقيدت مناقضته برقم 7 لسنة 1962 كلى بنها وفى 29 من ابريل سنة 1962 حكمت المحكمة الابتدائية برفض المناقصة وتأييد قائمة التقسيم المؤقتة - فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 669 سنة 79 قضائية وبتاريخ 27 من مايو سنة 1962 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن فى حكمها بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص السبب الأول ولما عرض الطعن على هذه الدائرة صممت النيابة على هذا الرأى.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن فى أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه أسس مناقضته على أسباب من بينها أن عقد التوريد المبرم بين بنك مصر وبين مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الثامن والمتضمن عقد الرهن الحيازى لم يحدد فيه المبلغ المضمون بالرهن وأنه إذ كان عقد فتح الاعتماد المحرر فى تاريخ عقد التوريد قد حدد الحد الأقصى للإعتماد المضمون بالرهن بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه فإنه طبقا للمادتين 1040 و1098 من القانون المدنى لا يضمن الرهن ما زاد على هذا المبلغ من ديون البنك وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ورد عليه بأن جميع ديون البنك سواء منها ما كان ناتجا عن الاعتماد المفتوح أو من أى عقد آخر تعتبر مضمونة بالرهن طبقا لشروط عقد الرهن وتكون لذلك ممتازة على جميع الديون العادية ويرى الطاعن أن هذا الرأى الذى قرره الحكم المطعون فيه يخالف نص المادة 1040 من القانون المدنى التى توجب تحديد مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين إذا ما رتب الرهن ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار وطبقا لهذه المادة فإن الرهن الذى رتبه مورث المطعون ضدهم لصالح البنك لا تسرى بالنسبة للغير ومنهم الطاعن إلا بالنسبة بمبلغ الخمسة عشر ألف جنيه المفتوح به الاعتماد المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1953 والذى أشير إليه فى عقد توريد الأقطان المتضمن عقد الرهن الحيازى وذلك باعتبار أن هذا المبلغ هو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه دين الاعتماد أما باقى الديون التى للبنك فى ذمة المورث والتى نتجت من عقود أخرى فإن الرهن لا يضمنها لأنها لم تحدد فى عقد الرهن وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الرهن ضمانا لتلك الديون على الرغم من عدم تحديدها فى ذلك العقد فإنه يكون مخالفا للقانون ولا عبرة بما قرره الحكم المطعون فيه من أن حكم المادتين 1040 و1117 لا ينطبق على الرهن التجارى ذلك أنه وأن كان هذا الحكم قد ورد ضمن نصوص القانون المدنى إلا أنه يسرى على الرهون التجارية لأن المواد من 76 إلى 80 من القانون التجارى التى تنظم إحكام الرهن التجارى ليس فيها ما يتعارض مع حكم المادتين 1040 و1117 من القانون المدنى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على هذا السبب من أسباب المناقضة بقوله "ومن حيث إنه عن السبب الأول فبالإطلاع على عقد فتح الاعتماد المؤرخ 11 أغسطس سنة 1953 تبين أن المرحوم السعيد حسن وهبه (مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الثامن) تعاقد مع البنك على أن يفتح له اعتمادا بمبلغ 15000 ج كما أنه بالاطلاع على عقد التعهد بتوريد الأقطان المؤرخ فى نفس التاريخ تبين أن البنك تعاقد مع المرحوم السعيد حسن وهبه على أن يقرضه البنك 15000 ج وأن يورد هو البنك 25000 قنطار قطن ونص فى البند أولا على أنه بمجرد إيداع البضائع لدى البنك تصبح مرهونة رهنا حيازيا وفاء لكل مبلغ يكون مدينا به للبنك ونص فى البند خامسا على أن البضائع المقدمة تعتبر ضامنة لسداد أى مبلغ خلاف مبلغ الاعتماد ويكون هو مدينا به للبنك أو لأى فرع من فروعه مهما كان نوع الدين ومهما كان موعد استحقاقه ويبين من جميع هذه الشروط أن جميع البضائع التى يوردها المدين للبنك تكون مرهونة رهنا حيازيا لديه وتكون ضامنة لجميع المبالغ التى يكون البنك دائنا بها له سواء كانت ناتجة عن عقد فتح الاعتماد أم عن أى عقد آخر وسواء كانت مطلوبة للبنك أو لأى فرع من فروعه وعلى ذلك يكون قول المستأنف (الطاعن) أن الالتزام غير محدد فى عقد الرهن غير صحيح لأنه محدد بجميع المبالغ التى يحصل عليها المدين من البنك أو من أحد فروعه - وأما عن احتجاج المستأنف بالمادة 1117 من القانون المدنى فإن هذه المادة تنطبق على عقود الرهن الحيازى المدنى أما عقود الرهن الحيازى التجارى - وعقد الرهن موضوع الدعوى الحالية منها - فتطبق عليها المادة 76 من القانون التجارى التى نصت على أن يثبت الرهن الذى يعقد ضمانا لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير" وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن ما يتطلبه القانون المدنى لنفاذ الرهن الحيازى للمنقول فى حق الغير من تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين إذا لم يمكن تحديده وقت الرهن كحالة ترتيبه ضمانا لإعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، هذا الذى يتطلبه القانون المدنى لا يسرى على الرهن التجارى ذلك أنه طبقا للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضمانا لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير ومن ثم فإن القانون التجارى يكتفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بانتقال حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقا للمادة 77 من القانون التجارى ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن بل ولا تدوين هذا العقد فى أية ورقة ومتى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلا فان تحديد الدين المضمون وهو ما اشترط القانون المدنى اشتمال العقد المكتوب عليه لا يكون لازما للاحتجاج بالرهن على الغير يؤكد ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 655 لسنة 1954 من أن المشرع قصد بتعديل المادة 76 تجارى تحرير الرهون التجارية من القيود والشكليات التى تتطلبتها المادة 1117 من القانون المدنى وذلك لما تقوله المذكرة من أن "مراعاة الشروط المذكورة فى هذه المادة فى الرهون التجارية تتعارض مع مقتضيات اليسر والسرعة وهى من طبيعة وخصائص الرهن التجارى للمنقول" ومن ثم فإن الرهن التجارى للمنقول يكون صحيحا ويحتج به على الغير ولو ترتب لضمان جميع الديون التجارية التى للدائن المرتهن فى ذمة المدين الراهن بغير تحديد لها وفى هذه الحالة يكون لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير ما إذا كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية التى كانت قائمة فعلا فى ذمة المدين وقت ترتيب الرهن فحسب أو أن هذا الضمان يشمل أيضا الديون المستقبلة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن ديون بنك مصر التى يضمنها الرهن هى ديون تجارية ولم ينازع الطاعن فى ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت استخلاصا سائغا من نصوص عقدى الرهن وفتح الإعتماد أن القطن المرهون خصص لضمان جميع المبالغ التى اقترضها الرهن من البنك وفروعه سواء منها ما نتج عن عقد فتح الاعتماد أو من أى عقد آخر وإذ تبين للمحكمة أن ديون البنك المضمونة بالرهن تستغرق جميع المبلغ المتحصل من بيع الطعن المرهون بحيث لا يتبقى منه شىء يوزع على الدائنين العاديين ومنهم الطاعن فإنها وقد انتهت فى حكمها المطعون فيه إلى تأييد قائمة التقسيم المؤقتة التى خصصت جميع المبلغ موضوع التقسيم لبنك مصر فإن هذا الحكم لا يكون مخالفا للقانون وبالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثانى والثالث ان الحكم المطعون فيه أهدر حق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك فى أسباب المناقضة وفى صحيفة استئنافه بأن بنك مصر المطعون ضده الأول لم يقدم ما يدل على الثمن الحقيقى الذى بيع به القطن المرهون وأن كشوف الحساب المقدمة منه لإثبات مقدار دينه فى ذمة مورث باقى المطعون ضدهم لا يعتد بها لأنه سبق أن أقر فى الخطاب المرسل منه إلى الطاعن والمؤرخ 9 من اكتوبر سنة 1954 بأن جملة مطلوبه من هذا المورث هو مبلغ 25355 ج و855 م وبأن ثمن الأقطان المبيعة 29310 ج وبذلك يتبقى بعد سداد ديون البنك مبلغ يقرب من الأربعة آلاف جنيه وهو ما يكفى لسداد دين الطاعن وديون باقى الدائنين الذين حجزوا تحت يد البنك وطلب الطاعن من محكمة الاستئناف فى حالة عدم أخذها بدفاعه آنف الذكر تعيين خبير حسابى للاطلاع على دفاتر وحسابات البنك للتحقيق من مقدار دينه فى ذمة المورث والأسعار التى بيع بها القطن المرهون فى البورصة لكن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع إذ اكتفى بالرد عليه بأن بيع القطن تم فى البورصة بكشوف رسمية لا سبيل للطعن عليها وأن خطاب البنك المؤرخ 9 من اكتوبر سنة 1954 - لا يمثل حقيقة دينه لأنه كانت هناك مبالغ أخرى للبنك واستحق عليها فوائد بعد تاريخ هذا الخطاب وأن المحكمة لا ترى محلا لتعيين خبير فى الدعوى لأن الطاعن لم يوجه إلى كشوف الحساب المقدمة من البنك أى مطعن جدى ويرى الطاعن أن هذه الأسباب لا تصلح ردا على دفاعه سالف الذكر وتنطوى على إهدار الحق الدفاع إذ أن البنك لم يقدم للمحكمة أوراق بيع القطن كما أن أوراق الدعوى تقطع بأنه لم يكن أمينا فى كشوف الحساب المقدمة منه وأن الرقم الذى حدد به ديونه فى الخطاب الصادر فى 9 أكتوبر سنة 1954 وهو 25355 ج و855 م يمثل كل ما له فى ذمة المدين حتى تاريخ هذا الخطاب بحيث لا يكون للبنك أن يضيف إلى هذا المبلغ سوى الفوائد التى استجدت بعد هذا التاريخ وهى لا تزيد على مائة جنيه وأن ما ورد فى كشوف الحساب المقدمة من البنك من أن ثمن الأقطان المبيعة هو عشرون الف جنيه يخالف ما ذكره البنك فى خطابه آنف الذكر من أن الأقطان بيعت بمبلغ 29310 جنيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على ما يثيره الطاعن فى سببى الطعن بقوله "وحيث إنه عن السبب الثالث فان المستأنف (الطاعن) لم يبين الأخطاء الواردة فى كشف الحساب المقدم من البنك حتى تتبين المحكمة ما إذا كان من الضرورى ندب خبير لفحصه بل إن ما قاله عن الحساب هو أنه لا يساوى الورق المكتوب عليه وهذا لا يعتبر نقدا للحساب يتعين معه ندب خبير إذ كان على المستأنف أن يبين الأرقام التى يعارض فيها والتى تخالف الحقيقة على حد قوله أما ما ذكره فى المذكرة من أن الأقطان المبيعة تساوى أكثر من ضعف المبلغ الذى بيعت به فهو قول لا أساس له لأن البيع حصل بالبورصة بكشوف رسمية لا سبيل للطعن عليها أما ما قاله من أن البنك أضاف الفوائد بعد بيع الأقطان فان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من البنك والتى لم يطعن عليها المستأنف بأى طعن جدى أنه حتى بعد بيع الأقطان كان البنك لا يزال دائنا للمورث وهذا الدين يستحق عليه فوائد تأخير طبقا لشروط عقد الرهن فإضافة الفوائد كانت طبقا للعقد وللقانون وأما عن الخطاب الذى قدم المستأنف صورته الشمسية فإن هذا الخطاب صدر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1954 قبل أن يتم عمل الحساب الختامى الذى أجراه البنك وقدم عنه الكشوف إلى سنة 1957 ولذلك فإن هذا الخطاب لا يفيد شيئا" - ولما كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ولا معقب عليه متى كان تقديره لها واستخلاصه لما استخلصه منها لا خروج فيه على ما هو ثابت بالأوراق المقدمة إليه - وكانت محكمة الاستئناف قد اطمأنت إلى كشوف الحساب المقدمة إليه من البنك واطرحت اعتراض الطاعن عليها بأن هذا الإعتراض ورد بصفة عامة مجهلة ومجردا عن الدليل وردت المحكمة على استناد الطاعن إلى خطاب البنك المؤرخ 9 أكتوبر سنة 1954 الصادر قبل بيع القطن وتحديد ثمنه ردا سائغا وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض الدليل على ما يزعمه من أن البنك لم يقدم إلى محكمة الموضوع الأوراق المثبتة لبيع القطن المرهون بالثمن الذى ادعاه والذى اعتمده الحكم المطعون فيه إذ كان على الطاعن أن يقدم صورة رسمية من حوافظ المستندات المقدمة من البنك لمحكمة الموضوع ليثبت خلوها من تلك الأوراق - أما وهو لم يقدم صورة من هذه الحوافظ أو أى دليل آخر ينقض ما هو مستفاد من أسباب الحكم المطعون فيه من أن الكشوف الرسمية الدالة على بيع القطن فى البورصة كانت معروضة على محكمة الاستئناف فإن نعيه فى هذا الشأن يكون عاريا عن الدليل - لما كان ما تقدم وكان تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة الطلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له وإذ كانت الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى رفض طلب الطاعن تعيين الخبير تسوغ رفض هذا الطلب فان ما يثيره الطاعن فى سببى الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة منه فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة لها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.