مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1719

(235)
جلسة 10 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله أحمد المستشارين.

الطعن رقم 1102 لسنة 28 القضائية

دعوى - الحكم فى الدعوى - طرق الطعن فى الأحكام - التماس اعادة النظر.
المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - المادتان رقما 441، 443 من قانون الاجراءات الجنائية.
قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية الى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الاجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين: - أولهما: المواعيد وثانيهما: - أحوال الالتماس - ما عدا ذلك من قواعد مقررة فى قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحا فى هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبى فى حالة التماس اعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية وذلك تقديرا للاختلاف من حيث التنظيم وطبيعة الخصومة بين القضائين الجنائى والتأديبى - اسلوب التماس اعادة النظر فى حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عملية مركبة من اجرائين أولهما: - انفراد النائب العام بالاجراء وثانيهما: نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (441) من قانون الاجراءات - وثانيهما: نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (441) من قانون الاجراءات - هذه الاجراءات لا تنطبق الا على القضاء الجنائى - مؤدى ذلك: - عدم الالتزام بتلك الاجراءات أمام القضاء الذى يختلف فى تشكيله وتنظيمه عن القضاء الجنائى - أساس ذلك: - أن قانون مجلس الدولة أشار الى تطبيق قواعد قانون الاجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم التأديبية - لا وجه للقول بانفراد مدير عام النيابة الادارية التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية قياسا على حكم المادة (443) من قانون الاجراءات الجنائية - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم فى الدعوى - الطعن فى الأحكام - التماس اعادة النظر - طبيعته.
التماس اعادة النظر هو طريق طعن عادى قصد به المشرع اتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدراك ما اعتور الحكم وتصحيحه أن كان لذلك محل وفى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 26/ 5/ 1982 أودع الأستاذ غبريال ابراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت رقم 1102 لسنة 28 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم بجلسة 29/ 3/ 1982 فى التماس اعادة النظر رقم 104 لسنة 15 القضائية المقدم من....... ضد النيابة الادارية والقاضى بعدم قبول التماس اعادة النظر شكلا.
وقد طلب الطاعن فى تقرير الطعن، للأسباب المبينة، قبول الطعن وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بالغاء الحكم الملتمس فيه وبراءة الطاعن مما نسب اليه واحتياطيا باعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم، لتفصل بهيئة مغايرة فى التماس اعادة النظر.
وبعد أن تم اعلان الطعن الى أصحاب الشأن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فيه، للأسباب المبينة به قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادته الى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم لنظر الدعوى من جديد.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 3/ 1986 وبجلسة 26/ 12/ 1986 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 12/ 4/ 1986 وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوما للاستماع اليه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يستخلص من الأوراق - فى أنه بتاريخ 2/ 6/ 1981 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بالتربية والتعليم عريضة يلتمس فيها من المحكمة اعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 18/ 4/ 1972 فى الدعوى رقم 149 لسنة 8 القضائية والقاضى بفصله من الخدمة طالبا:
أولا: وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه.
ثانيا: بالغاء الحكم المذكور والقضاء ببراءته مما نسب اليه.
وقال شرحا لالتماسه ان الحكم الملتمس فيه قد قضى بفصله من الخدمة لادانته فى تهمه اختلاس مواد غذائية واصبح هذا الحكم نهائيا. وقد أحيل الملتمس الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة للتهمة ذاتها فى قضية النيابة العامة رقم 862 لسنة 168 (رقم 317 لسنة 68 كلى) وبجلسة 14/ 5/ 1980 أصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءته بعد ندب أحد الخبراء الحسابيين بمكتب خبراء وزارة العدل لفحص عهدة الملتمس وتحديد ما اذا كان قد اختلس شيئا من المواد الغذائية عهدته ومقدار هذا الاختلاس ان وجد. وقد خلص التقرير المقدم من مكتب الخبراء الى أن المستندات المرفقة بملف الدعوى غير كافية لاثبات واقعة اختلاس الملنمس لمواد غذائية قيمتها 285 مليم و4946 جنيه. وأضاف الملتمس ان هذا التقرير لم يكن قد قدم للمحكمة التأديبية وقت محاكمته وقد كان من شأنه لو قدم وقت المحاكمة لثبتت براءته الأمر الذى يستوجب اعادة النظر فى الحكم الصادر ضده بفصله من الخدمة وتبرئته مما نسب اليه.
وبجلسة 29/ 3/ 1982 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها استنادا الى أنه ولئن كانت المادة 51 من قانون مجلس الدولة قد أجازت الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر الا أن هذه المادة قد أحالت فى شأن المواعيد والأحوال الى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الاجراءات الجنائية. ولما كانت المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية قد ناطت بالنائب العام وحده حق طلب اعادة النظر فى حالة ما اذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه - سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. واذ قام الملتمس فى الالتماس الماثل، بايداعه بنفسه بدلا من التقدم بطلب الى مدير عام النيابة الادارية باعتباره يحل محل النائب العام فى مجال التأديب فمن ثم يضحى الالتماس غير مقبول شكلا.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ذلك ان المادة 51 من قانون مجلس الدولة عندما أحالت الى قانون الاجراءات الجنائية قصدت الاحالة على المواعيد والأحوال المنصوص عليها فيه وذلك دون الأوضاع المبينة به.
ومفاد ذلك عدم التقيد بالأوضاع التى رسمها قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فلا لزوم أن يلجأ صاحب الشأن الى مدير عام النيابة الادارية قياسا على قانون الاجراءات الجنائية وانما له أن يسعى مباشرة الى المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم طالبا منها اعادة النظر فى ذلك الحكم.
ومن حيث انه بالاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يبين ان المادة 51 منه تنص على أنه "يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الاجراءات الجنائية حسب الاحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم...".
ومفاد أحكام هذه المادة ان قانون مجلس الدولة أحال فى شأن الالتماس باعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية الى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الاجراءات الجنائية - وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة فى الدعوى التأديبية المبتدأة حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - وفقا للمواعيد والأحوال التى أجاز فيها قانون الاجراءات الجنائية ذلك. أى أن قانون مجلس الدولة لم يخضع التماس اعادة النظر فى هذه الأحكام، عندما أحال الى قانون الاجراءات الجنائية الا لأمرين هما أولا: المواعيد، وثانيا: الأحوال. أما فيما عدا ذلك من الأمور التى يكون قانون الاجراءات الجنائية قد أوردها فى هذا الصدد فانه لم يشر اليها بل بالاضافة الى ذلك فقد حرص قانون مجلس الدولة على أن يترك الباب مفتوحا فى هذا الشأن على نحو يسمح بألا تغل يد القضاء التأديبى فى حالة التماس اعادة النظر بكل ما ينص عليه قانون الاجراءات الجنائية وذلك تقديرا منه للمغايرة القائمة بين القضاء الجنائى من حيث تنظيماته نظرا لطبيعته وبين القضاء التأديبى. وآية ذلك ما نعى عليه فى عجز الفقرة التى أحالت الى قانون الاجراءات الجنائية بقوله وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المعروضة أمام هذه المحاكم".
وترتيبا على ذلك فان القضاء التأديبى فى حالة التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية لا يلتزم على نحو مطلق بكل ما ورد بشأنه فى قانون الاجراءات الجنائية وانما بمراعاة المواعيد والأحوال المنصوص عليه فيه تبقى للمحاكم التأديبية السلطة التقديرية فى اعمال ما يستقيم اعماله منها على الدعوى التأديبية وفقا لطبيعة وأوضاع القضاء التأديبى واهمال ما لا يستقيم اعماله منها بالالتفات عنها.
ومن حيث أنه بالرجوع الى قانون الاجراءات الجنائية يبين أن المادة 441 منه تنص على أنه يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:
1 - ...........
2 - ...........
3 - ...........
4 - ...........
5 - اذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو اذا قدمت أوراق لم تكون معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" وهذه الحالة هى التى بالاستناد اليها قدم الملتمس التماسه الى المحكمة التأديبية التى أصدرت فيه الحكم محل الطعن الماثل اعمالا لحكم المادة 51 من قانون مجلس الدولة التى أحالت فى شأن بيان الأحوال التى يجوز فيها التماس اعادة النظر الى قانون الاجراءات على النحو السابق تفصيله.
ومن حيث ان المادة 443 من قانون الاجراءات تنص على انه فى الحالة الخامسة من المادة 441 (أى الحالة المنوه عنها) يكون حق طلب اعادة النظر للنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. واذا رأى محلا له يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزوما لاجرائها الى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة والورقة التى يستند عليها.
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفائه لما تراه من التحقيق وتأمر باحالته الى محكمة النقض اذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو الأمر الصادر من اللجنة المشار اليها بقبول الطلب أو عدم قبوله والمستفاد من حكم هذه المادة أن التماس اعادة النظر بالنسبة لحالة ظهور وقائع أو أوراق للمحاكم لم تكون معلومة وقت المحاكمة ومن شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عملية مركبة من اجراءين أولهما أن النائب العام ينفرد - سواء كان من تلقاء نفسه وبناء على طلب ذوى الشأن بحق طلبه دون تعقيب عليه فاذا تم هذا الاجراء لابد وأن يتم باجراء آخر وهو أن تنظره اللجنة المشكلة على النحو المبين بهذه المادة لتقرر قبوله من عدمه وتأمر باحالته فى حالة القبول.
ومن حيث ان المبين مما سلف ان أسلوب التماس اعادة النظر بالنسبة لهذه الحالة قد نظمه قانون الاجراءات الجنائية على نحو لا يتأتى اعماله الا فى ظل وجود التنظيمات والتشكيلات القضائية المبينة به. بما يترتب على ذلك من عدم وجوب الالتزام بهذا الأسلوب واتباعه بالنسبة لجهة قضائية أخرى، شأن القضاء التأديبى، حال عدم وجود مثل هذه المنظمات والتشكيلات القضائية لديها. وهذا هو المعنى المتبادر من عبارة وذلك بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم التى اختتم بها المشرع نص الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون مجلس الدولة السابق الاشارة اليه. ولعل الهدف من ذلك واضحا جليا وهو عدم وحد هذا الطريق من الطعون غير العادية فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية لمجرد عدم امكانية اتباع الأسلوب المقرر بشأنه فى قانون الاجراءات الجنائية. هذا ولا يستقيم القول كما ذهب الى ذلك المحكوم المطعون فيه - أنه يتعين اعمالا لأحكام قانون مجلس الدولة أن ينفرد مدير عام النيابة الادارية بحق التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية قياسا على حكم المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية التى ناطت فى هذه الحالة بالنائب العام دون حق تقديم هذا الطلب. ذلك أنه الى جانب أن قانون مجلس الدولة لم يستلزم اتباع الأسلوب والاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لالتماس اعادة النظر فى قانون الاجراءات الجنائية اذ ان النص جاء قاصرا فى هذه الخصوصية على المواعيد والأحوال دون الاشارة الى الاجراءات فانه لا يستساغ تجزئة ما قد يكون فورا من أساليب لذلك فى هذا القانون الأخير على نحو تقتصر على أحد اجراءات هذا الأسلوب دون عداه لا سيما اذا كان هذا الاجراء ليس من شأنه وحده أن يؤدى الى اتصال التماس اعادة النظر بعلم المحكمة، اذ كما سبق البيان، حق النائب العام فى طلب التماس اعادة النظر لا يترتب عليه وحده احالته الى المحكمة ما لم يصادفه الأمر الصادر من اللجنة المشكلة طبقا لحكم المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية بقبول الطعن واحالته للمحكمة وترتيبا على ذلك فانه لا محل لاعمال حكم المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للحالة الحالية - كما هو الشأن فى موضوع الالتماس الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه - على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى الدعاوى التأديبية. وترتيبا على ذلك، واذ ذهب المحكوم المطعون عليه غير هذا المذهب فانه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيقه القانون وتفسيره مما يتعين معه الحكم بالغائه.
ومن حيث أن التماس اعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية قصد به المشرع أن يتيح الفرصة لأن تعيد المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه النظر فى ذلك الحكم، فى الأحوال التى أجاز فيها المشرع الالتجاء الى هذا الطريق من طرق الطعن، بغية تدارك ما اعتور الحكم وتصحيحه اذا كان لذلك مجال وفى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس.
ومن ثم فانه يلتزم والحال كذلك عدم الحيلولة دون أن يتاح لتلك المحكمة مصادرة النظر فيما قضت به. بما يتعين معه اعادة الالتماس اليها لتنظره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الالتماس الى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم لنظره.