مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 156

جلسة 2 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(69)
القضية رقم 76 سنة 15 القضائية

ا - وفاء. شيك. إعطاؤه ثمناً لمبيع. إثبات التخالص بالثمن فى عقد البيع. هذا وفاء بالثمن لا استبدال له.
ب - عيب خفى. المادة 251 مدنى. لا تعلق لها بالعيوب الخفية. هى خاصة بحالة حصول الخطأ فى المبيع. (المواد 251 و313 - 320 مدنى)
1 - إذا أعطى شيك ثمناً لمبيع مع إثبات التخالص بالثمن فى عقد البيع، فإن إعطاء هذا الشيك يعتبر وفاءً بالثمن لا استبدالاً له [(1)]. وعلى ذلك فإنه إذا حكم بفسخ البيع فلا يبقى لتحصيل قيمة الشيك محل.
2 - إن المادة 251 من القانون المدنى [(2)] خاصة بحالة حصول الخطأ فى المبيع، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 313 - 320 [(3)] من القانون المذكور. وعلى ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفى لا يمنع منه أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه وفحصه بمعرفة أحد رجال الفن.


[(1)] يعبر القانون الجديد "بتجديد الالتزام" عما يسميه القانون السابق استبدال الدين بغيره (المواد 352 - 358).
[(2)] تطابقها الفقرة الثانية من المادة 419 من القانون الجديد.
[(3)] تقابلها فى القانون الجديد المواد 447 وما يليها.