مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1768

(242)
جلسة 24 من مايو سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى ودكتور محمد جودت الملط وثروت عبد الله أحمد وعوض السعدى على المستشارين.

الطعن رقم 1115 لسنة 28 القضائية

( أ ) جامعات - جامعة حلوان - اندماج المعهد العالى لشئون البريد فى كلية التجارة وادارة الأعمال.
القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن تكليف خريجى المعهد العالى لشئون البريد للعمل بالهيئة العامة للبريد - القانون رقم 70 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
أنشئت جامعة حلوان بغرض القضاء على ازدواجية التعليم وتطوير التعليم الفنى - المعهد العالى لشئون البريد أدمج فى أقسام كلية التجارة وادارة الأعمال - مؤدى ذلك: - أن خريج معهد البريد بعد ادماجه هو خريج كلية التجارة وادارة الأعمال - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - طرق شغل الوظيفة - التكليف - تكييفه.
التكليف هو أداة استثنائية خاصة بالتعيين فى الوظائف العامة - شغل الوظيفة بهذه الأداة يؤدى الى الزام المكلف بجميع التزامات الوظيفة وتمتعه بجميع مزاياها المقررة قانونا شأنه شأن غيره من الموظفين - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 27/ 5/ 1982 أودع الأستاذ موريس ميخائيل المحامى نيابة عن السيد/ يوسف صادق يوسف قلم كتاب المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1115 لسنة 28 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات وبجلسة 25/ 3/ 1982 فى الدعوى رقم 39 لسنة 24 ق المرفوعة من النيابة الادارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى لاقامتها على غير ذى صفة والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة...... وبجلسة....... قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره أمامها وبجلسة...... وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 21/ 1/ 1982 أقامت النيابة الادارية الدعوى رقم 39 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة النقل والمواصلات ضد السيد/ يوسف صادق يوسف لمحاكمته عما نسب اليه بتقرير الاتهام من أنه فى الفترة من 3/ 9/ 1981 الى 7/ 12/ 1981 انقطع عن عمله فى غير حدود الاجازات المقررة المدة الموضحة حالة كونه مكلفا لم تنته مدة تكليفه وانه ارتكب بذلك المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المواد 62، 74، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 4 من القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن التكليف بالعمل بهيئة البريد وطلبت محاكمته بالمواد 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبجلسة 23/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بمجازاته بالفصل من الخدمة وأقامت قضاءها على ما ثبت لها من انقطاع المذكور عن عمله دون اذن خلال الفترة من 3/ 9/ 1981 الى 7/ 12/ 1981 مخالفا بذلك أحكام القانون.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه للأسباب الآتية:
أولا: ان الطاعن ليس من عداد موظفى الدولة الذين ينطبق عليهم أحكام القانونين رقمى 47 لسنة 1978، 117 لسنة 1958 المشار اليهما لان تعيينه بالوظيفة لم يتم بأداة قانونية بل ان الطاعن أجبر على الالتحاق بالعمل بمقتضى قرار تكليف مخالف للقانون لان الطاعن لا يعتبر من خريجى المعهد العالى للبريد الذين ينطبق عليهم أحكام القانون رقم 18 لسنة 1975 وانما هو من خريجى كلية التجارة بجامعة حلوان.
ثانيا: ان الطاعن له مصلحة فى الطعن لان حكم الفصل يحول بينه وبين الالتحاق بالعمل فى احدى الوظائف فى الجهات الحكومية لمدة أربع سنوات.
ومن حيث أن الثابت من سياق الوقائع. أخذا من الأوراق المرافقة أنه بعد أن صدر القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن تكليف خريجى المعهد العالى لشئون البريد للعمل بالهيئة العامة للبريد ونص فى مادته الثانية على أن يصدر وزير المواصلات أو من يفوضه أمر تكليف الخريجين للعمل فى وظائف هيئة البريد لمدة سنتين قابلتين للتجديد - صدر بعد ذلك القانون رقم 70 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وأضاف جامعة حلوان ومقرها القاهرة الى الجامعات المصرية ونص فى المادة 198 مكررا على أن تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى التى يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية ومن الكليات والمعاهد التى تنشئها الجامعة فى المستقبل.
ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الوزراء رقم 924 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واستناد الى التفويض فى ممارسة اختصاص رئيس الجمهورية فى هذا الشأن - ونص فى المادة 4 منه على أن يضاف الى المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار اليها فقرة جديدة نصها الآتى: ثانيا: جامعة حلوان وتتكون من: 1 - 14 كلية البريد بالقاهرة. وتضمنت اللائحة الداخلية لكلية التجارة وادارة الأعمال جامعة حلوان الصادرة سنة 1977 أقسام الكلية والدرجات العلمية والدبلومات وأوضحت أن من بين أقسام الكلية قسم الشئون البريدية وأن تمنح جامعة حلوان بناء على طلب كلية التجارة وادارة الأعمال الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: درجات البكالوريوس فى التجارة فى احدى شعب التخصص الآتية:
1 - التجارة الخارجية.
2 - ادارة الأعمال.
3 - المحاسبة.
4 - البريد.
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص وما كشفت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 70 لسنة 1975 المشار اليه ان جامعة حلوان أنشئت بغرض القضاء على ما يقال من ازدواجية التعليم والتفرقة بين خريجى المعاهد والجامعات رغم وحدة المستوى التعليمى وبغرض تطوير وتدعيم التعليم الفنى وقد تكونت الجامعة الجديدة من الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى. وبهذه المثابة فان المعهد العالى لشئون البريد يكون قد اختلط واندمج فى أقسام كلية التجارة وادارة الأعمال وأضحى قسما منها يمنح درجة البكالوريوس فى البريد.
ومبنى على ذلك أن الطاعن وقد تخرج من كلية التجارة وادارة الأعمال حاملا بكالوريوس البريد فانه لا يعتبر من خريجى المعهد العالى لشئون البريد وانما من خريجى الكلية المذكورة قسم البريد الذى جمع شتات المعهد العالى لشئون البريد وقام على أنقاضه ليحل محله.
ومن حيث أنه من ناحية ولما كان أمر تكليف الطاعن قد صدر استنادا الى أحكام القانون رقم 18 لسنة 1975 المشار اليه والذى تقضى فى مادته الثانية بأنه لكل من صدر الأمر بتكليفه أن يتظلم منه خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه به وذلك بطلب يقدم الى وزير المواصلات الذى يفصل فى هذا التظلم بصفة نهائية ولا يترتب على التظلم من أمر التكليف وقف التنفيذ ولم يتظلم الطاعن من هذا الأمر بل انه تسلم العمل فعلا واستمر به من 19/ 11/ 1980 الى 3/ 9/ 1981 ومن ثم أضحى الطاعن من العاملين بالدولة بعد أن نشأت علاقته الوظيفية اذ ان التكليف - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أداة استثنائية خاصة للتعيين فى الوظائف العامة وفقا لأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن فاذا تم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة ينسحب المركز الشرطى الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها فى الحدود والتى نصت عليها القوانين المشار اليها وأصبح بهذه المثابة وفى هذا الخصوص شأنه شأن غيره من الموظفين.
ومن حيث أنه متى استبان ذلك وكان الثابت من الأوراق - ان الطاعن قد انقطع عن عمله اعتبارا من 3/ 9/ 1981 حتى 7/ 12 1981 بدون عذر أو اذن فى غير حدود الاجازات المصرح بها قانونا فأخبر بهذا الانقطاع وأعلن زهده عن الوظيفة وعزوفه عنها فانه بذلك يكون قد خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى وخالف التعليمات ومن ثم حقت مساءلته عن ذلك ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بمجازاته عن ذلك بالفصل من الخدمة عقوبة على اقترافه هذه المخالفة قد أصاب الحق فيما قضى به وبهذه المثابة يكون الطعن عليه فى غير محله وعلى غير سند من القانون متعينا الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.