مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 159

جلسة 9 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(73)
القضية رقم 82 سنة 15 القضائية

ا - نقض وإبرام. مصلحة. حكم لا يلزم الطاعن بشئ. طعنه لا يقبل لانعدام مصلحته منه.
ب - قوة الشئ المحكوم فيه. طلب المدعى عليه الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً. رفضه لعدم توجيهه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً. حكم لا يحوز قوة الأمر المقضى فى موضوع الطلب.
جـ - حكم غيابى. حضور محام عن خصم بغير توكيل ثابت. لا يعتد به. الحكم يعتبر غيابياً.
1 - متى كان الحكم المطعون فيه غير ملزم الطاعن بشئ فإن طعنه عليه يكون غير مقبول لانعدام مصلحته [(1)].
2 - إذا طلب المدعى عليه احتياطياً الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى موضوع الطلب، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه.
3 - إذا حضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره، فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة إلى هذا الخصم، وإذا هو طعن فيه بالمعارضة وقضى فيها بإلغائه فلا يبقى له وجود. ولذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضى [(2)].


[(1)] المراد أن الحكم المطعون فيه لم يصدر مخالفاً لما طلبه الطاعن أمام محكمة الموضوع، فهذا هو مناط المصلحة فى الطعن فى الأحكام. أما التعبير بأن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعن بشئ فسببه أن الطاعن كان - فى صورة القضية - مدعى عليه، والمحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إليه ولم تلزمه بشئ مما رفعت به عليه.
[(2)] كان وجه الطعن أن الحكم الذى وصف بأنه غيابى هو فى واقع الأمر حكم حضورى حاز قوة الأمر المقضى، وأن الحكم الذى صدر فى المعارضة المرفوعة عنه إذ ألغاه قد وقع مخالفاً له. ومؤدى هذا الطعن فى الحقيقة هو أن المعارضة لم تكن مقبولة، ولكن الطاعن بنى طعنه على المخالفة لحكم سابق تطبيقاً للمادة 11 من قانون النقض قاصداً بهذا التكييف أن يتفادى الحكم بعدم قبول طعنه بالنقض إذ الحكم المطعون فيه كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، كما يتفادى الدفع بجدة سبب الطعن إذ أنه - فيما يظهر - لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول المعارضة. ولهذا نرى أنه كان الأولى أن يقضى بعدم قبول هذا الوجه من أوجه الطعن بالنقض لتعلقه بما لا يصح الطعن فيه فى أحكام المحاكم الابتدائية، بدلا من أن تعرض محكمة النقض للبحث فى صحة وصف الحكم بأنه غيابى وجواز الطعن فيه بالمعارضة.