مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1786

(245)
جلسة 3 من يونيو سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 1730 لسنة 28 القضائية

( أ ) شركات القطاع العام - معيار اعتبار الشركة من شركات القطاع العام.
المادة (26) من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - هناك شركات تعتبر قطاع عام بحكم القانون وهى الشركات التى تملك الأشخاص العامة كل رأسمالها - من الشركات ما يعتبر كذلك بقرار جمهورى وهى الشركات التى يختلط فيها اسم الأشخاص العامة مع الأشخاص الخاصة - مناط اعتبار الشركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 هو امتلاك الأشخاص العامة لرأسمال الشركة بأكمله أو بالمساهمة فى رأسمالها بنسبة 51% على الأقل - اذا انتهت مساهمة الأشخاص العامة فى رأسمال الشركة زالت عن الشركة صفة القطاع العام - لا يمنع ذلك من امتداد ولاية المحاكم التأديبية اليها طبقا للبندين (أولا) و(ثالثا) من المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة.
(ب) مؤسسات صحفية - العاملون بها - التحقيق معهم.
المادة (22) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.
المؤسسات الصحفية والصحف القومية تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة - مؤدى ذلك: - أن الشركة القومية للتوزيع مملوكة للدولة ملكية خاصة وينطبق بشأنها مناط اعتبارها من شركات القطاع العام - لا يغير من ذلك ما ورد بقانون سلطة الصحافة من خضوع جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين واداريين وعمال لأحكام عقد العمل الفردى - أثر ذلك: - للنيابة الادارية ولاية التحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع ولها أن تحيلهم الى المحاكم التأديبية - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 1/ 9/ 1982 أودع الأستاذ/ مصطفى كمال رفعت المحامى عن نفسه تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بجلسة 3/ 7/ 1982 فى الدعوى رقم 15 لسنة 23 ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن وآخر الذى قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها ورفض الدفع ببطلان قرار النيابة الادارية باحالة المتهمين الى المحكمة التأديبية وبمجازاة المتهم الأول (الطاعن) بعقوبة اللوم ومجازاة المتهم الثانى بعقوبة التنبيه لما هو منسوب الى كل منهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء حكم المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا المطعون عليه والحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد الطاعن.
وقد أحيل الطعن الى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 15/ 1/ 1986 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 2/ 1986 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك بالجلسات على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات الى أن قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 3/ 6/ 1986 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أنه عن شكل الطعن فانه لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 3/ 7/ 1982 وأودعت عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا بتاريخ 1/ 9/ 1982 ومن ثم كان الطعن يكون قد أقيم خلال ميعاد الستين يوما المقرر قانونا ولما كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فانه من ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع فان وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 30/ 6/ 1981 أقامت النيابة الادارية الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 23 ق بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الادارية العليا تتضمنه تقريرا باتهام كل من السيد/ ...... مدير ادارة القضايا بالشركة القديمة للتوزيع بالدولة الأولى (الطاعن) والسيد/ ....... مدير الشئون المالية والادارية بالشركة بدرجة وكيل وزارة لأنه فى المدة من 15/ 11/ 1976 حتى 31/ 3/ 1978 خرجا على مقتضى الواجب ولم يؤديا عملهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال وممتلكات الشركة وكان ما نسبته النيابة الادارية الى المتهم الأول (الطاعن) أنه فى المدة من 15/ 11/ 1976 حتى 24/ 7/ 1977 أغفل اتخاذ الاجراءات المالية السليمة فى شراء سيارة بيجو اشتراها من القطاع الخاص بالأمر المباشر مع وجود مثيلاتها بالقطاع العام، وبمبلغ يزيد على حدود سلطة رئيس مجلس الادارة ويزيد على السعر المحدد للسيارات بالقطاع العام، كما قاد السيارة بنفسه وأساء استغلالها مما زاد من معدل استهلاكها بحوالى 6055 كيلو مترا. ولم يسلم السيارة للادارة المختصة بتشغيل السيارة الا فى 24/ 7/ 1977 ولم توضع عليها العلامة المميزة لسيارات القطاع العام ولا حررت أوامر بخط سيرها، كما أودع السيارة للمبيت فى جراج خاص بالمخالفة للتعليمات، كما أنه أسند الى المورد محمد وجدى خلال عام 1977 وحتى آخر مارس 1978 تنفيذ عمليات طبع نتائج وأجندات عام 1978 دون مراعاة تشكيل لجنة لممارسة التشكيل القانونية ودون الحصول على الضمان المالى اللازم قبل اصدار أوامر التوريد مما ضيع على الشركة مبلغ 3940 جنيها.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة كل من الطاعن وزميله طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا الدعوى حيث دفع المتهمان بعدم اختصاص المحكمة لصدور قانون الصحافة رقم 148 لسنة 1980 وطبقا للمادة 22 منه يعتبر الشركة القديمة للتوزيع من الصحف القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة والتى تخضع علاقات العمل بها لعقد العمل الفردى طبقا لحكم المادة 23 من هذا القانون ومن ثم تكون قد زالت عن الشركة صفة القطاع العام مما يبعدها عن اختصاص المحاكم التأديبية وتخضيعها لقانون عقد العمل الفردى قبل رفع الدعوى الى تلك المحكمة، وكذلك فقد زالت عن النيابة الادارية سلطة الاحالة الى المحكمة التأديبية منذ سريان قانون الصحافة فى 14/ 10/ 1980 ومن ثم يعتبر قرار الاحالة الصادر من النيابة قرارا باطلا.
وبجلسة 3/ 7/ 1982 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها فى رفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التأديبية واختصاصها بنظرهما على أن المستفاد من المادتين 28، 29 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أن المناط فى اعتبار الشركة من القطاع العام هو بملكية الأشخاص العامة لرأى لها، وقد أفضت المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة عن قيام هذا المناط بما قضت عليه من اعتبار المؤسسات الصحفية والصحف القومية ومنها الشركة القومية للتوزيع، مملوكة ملكية خاصة للدولة وتكون الشركة القومية للتوزيع - والحالة هذه من شركات القطاع العام التى تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من العاملين بها.
ورفضت المحاكمة التأديبية على أساس أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 تنص على سريان أحكام المواد من 3 الى 11 والمادتين 14، 15 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على فئات من العاملين منهم موظفو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، وقد أوضحت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دلالة هذا الحكم بأن المشرع اخصم به عن من اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق والفحص والاحالة الى المحاكمة التأديبية الى طائفتين من العاملين أولهما طائفة العاملين بشركات القطاع العام الذين تثبت لهم هذه الصفة وفقا لأحكام قانون شركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، وثانيهما: طائفة العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
ومن ناحية الموضوع تناول الحكم المطعون فيه المخالفة الأولى المسندة الى الطاعن مبينا أنها تنطوى على ثلاث واقعات: أولها: مخالفة الطاعن للاجراءات السليمة فى شراء السيارة بالأمر المباشر من القطاع الخاص مجاوزا النصاب، وأدفع الحكم أنه تبين للمحكمة ثبوت هذه الواقعة فى حق المتهم الأول (الطاعن) فى ضوء ما ورد من المستندات المودعة بالملف وأقواله بالتحقيق وأن وجه المخالفة ثابت للمحكمة من أن سلطة رئيس مجلس الادارة فى الشراء بالأمر المباشر أو اعتماد الشراء قاصر على ما لا يجاوز ألفا من الجنيهات وهو من مجلس الادارة فيما يجاوز هذا النصاب طبقا للمادة 25 من اللائحة المالية للشركة. ووجه هذه المخالفات ثابت فى حق المتهم الأول (الطاعن) بحسبانه المكلف من رئيس مجلس الادارة باتخاذ اجراءات الشراء وبحسبانه قد اتخذ هذه الاجراءات فعلا حسب الثابت بالأوراق وبحسبانه مراقبا للشئون الادارية الذى تتبعه ادارة المشتريات بالشركة.
وأما الواقعة الثابتة فى هذه المخالفة فهى تتحصل فى قيادة الطاعن السيارة المشتراه بنفسه واساءته استغلالها مما أدى الى الزيادة فى معدل استهلاكها الى 6055 كيلو مترا وقد وجه الطاعن بذلك فى التحقيقات فلم ينفها وذكر ما يفيد الاقرار بمعدلها، وان حاول أن ينفى سوء الاستغلال بدفاع غير صحيح.
وبالنسبة للواقعة الثالثة وهى اغفال الطاعن وضع العلامة المميزة لسيارات القطاع العام على السيارة وتحرير خطوط سيرها وايداعها للمبيت خارج جراج الشركة فقد أشار الحكم الى أن الثابت من التحقيق أن هذه السيارة بقيت فى حوزة المتهم (الطاعن) ولم تسلم للشركة الا فى 24/ 7/ 1977 وأن الثابت أيضا أن الشركة طلبت استشهاد سيارتين ومنها هذه السيارة - ومن القرار الخاص بتميز سيارات القطاع العام واستبقاء الأرقام الخاصة عليهما فلم يوافق رئيس الوزراء الا على سيارة واحدة غير السيارة محل المخالفة وخلص الحكم الى ثبوت الوقائع الثلاث التى تشكل جوانب المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم الأول (الطاعن).
أما المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن وهى أنه أسند الى المورد محمد وجدى تنفيذ عملية طبع نتائج وأجندات عام 1978 وأن تشكيل لجنة الممارسة ودون الحصول على الضمان المالى اللازم قبل اصدار أمر التوريد مما ضيع على الشركة مبلغ 3940 جنيها اذ لم يورد المتعهد المذكور النتائج والأجندات رغم حصوله على مبلغ 4490 مقدما وقدم بلوكات نتائج قيمتها 550 جنيها وبقى عليه مبلغ 3940 جنيها حرر عنها المورد شيكات ثبت أنها بدون رصيد فقد أوضح الحكم بالنسبة لهذه المخالفة أنه ثبت أن المتهم الأول (الطاعن) بحسبانه مراقب الشئون المالية والادارية الذى تتبعه ادارة المشتريات وبحسبانه مكلفا من رئيس مجلس الادارة قد قام باجراء العملية المذكورة كاملة من حيث طلب العروض وتفريغها والتأشير على أمر التوريد فالاعتماد وأداء نصف القيمة الى المورد مقدما على أمر التوريد دون أن يشترط تقديم المورد لضمان مالى مقابل القيمة المقدمة التى تصرف له، وكان توقيع رئيس مجلس الادارة من قبيل الاعتماد لهذه الاجراءات التى لا تعفى المتهم الأول (الطاعن) من المساءلة عما شاب العملية من المخالفات وانتهى الحكم الى ثبوت المخالفتين المنسوبتين الى الطاعن فى شأنه وهو الأمر الذى قررت له المحكمة عنهما عقوبة اللوم.
ومن حيث أن مبنى الطعن على حكم المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا السالف الاشارة اليه أنه قد جاء منطويا على مخالفة القانون وأخطأ فى تطبيقه للأسباب الآتية:
السبب الأول: خطأ الحكم فى اعتبار الشركة كمؤسسة صحفية قومية من شركات القطاع العام لما يأتى:
1 - المعيار فى اعتبار الشركة قطاعا عاما هو عنصر السلطة العامة. فاذا كان هذا العنصر ظاهرا فى ادارة الشركة اعتبرت شركة قطاع عام وان كان غير ظاهر اعتبرت شركة قطاع خاص، وفى ظل أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 فان عنصر السلطة فى ادارة الشركة غير ظاهر، ومن ثم تنفى عنها صفة القطاع العام.
2 - ما ذهب اليه الحكم من اعتبار الشركة القومية للتوزيع قطاعا عاما طبقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 والقانون رقم 111 لسنة 1975 يتعارض مع أحكام هذين القانونين فالمادة 28 من القانون الأول تعرف شركة القطاع العام بأنها وحدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية، وقد كانت شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام الباب الأول من القانون رقم 60 لسنة 1971 مملوكة للمؤسسات العامة النوعية تحت اشراف الوزير المختص، ثم أصبحت الوحدات الاقتصادية التابعة لهذه المؤسسات خاضعة للقطاعات التى أنشئت فى كل وزارة طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1975 والذى أنشئ بمقتضى أحكام قطاع يضم مجموعة متكاملة من شركات القطاع العام ولذا يلزم لاعتبار الشركة من القطاع العام أن تتوافر لديها شرط التبعية لمؤسسة عامة نوعية ثم قطاع نوعى برئاسة الوزير المختص. كما أن تشكيل الجمعية العمومية لشركة القطاع العام يختلف عن تشكيل الجمعية العمومية للشركة المذكورة، وانتهى الطاعن الى أنه يلزم لاعتبار الشركة من شركات القطاع العام توافر الشروط التالية:
( أ ) أن يمتلك رأسمالها شخص من أشخاص القانون العام.
(ب) أن يظهر عنصر السلطة العامة فى ادارتها.
(جـ) أن تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية.
(د) وأن تكون تابعة لقطاع نوعى برئاسة الوزير المختص.
3 - أن معيار التفرقة بين المؤسسات العامة والخاصة يكمن فى ثلاثة ضوابط أولها: فيما يتوافر لها من عنصر الشخصية المعنوية المستقلة والقيام على مرفق عام وثانيها فيما تتمتع به من حقوق واعتبارات وسلطة (عنصر السلطة العامة) وثالثها: فى مدى اشراف الدولة على المؤسسة. فاذا كان نصيب المؤسسة من الحقوق والامتيازات ورقابة الدولة موفورا رجح وصف المؤسسة العامة، وينفى هذا الوصف متى تخلفت هذه العناصر، وبتطبيق هذه المعايير على الشركة القومية للتوزيع تبين أنها غير متوافرة مما يجعلها مؤسسة خاصة.
4 - أنه لما كانت الشركة القومية للتوزيع قد أصبحت مؤسسة خاصة بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 1980 وانحسرت عنها التبعية لوزير الاعلام وأصبحت خاضعة لاشراف المجلس الأعلى للصحافة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى، وكان مناط اختصاص المحكمة بمحاكمة العاملين بشركات القطاع العام - أن تكون الشركة وحدة تابعة لمؤسسة عامة أو قطاع نوعى برئاسة الوزير، واذ لم يتوافر هذا القيد فى شركة أو مؤسسة انحسر اختصاص المحكمة التأديبية واذا لم تتوفر تلك المقدمات فى المؤسسة القومية للتوزيع فلا سبيل للقول باختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة العاملين بها.
5 - أن أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام لا تسرى على العاملين بالمؤسسة القومية للتوزيع وانما تسرى عليها أحكام قانون عقد العمل الفردى.
السبب الثانى: خطأ الحكم فى الاعتداد بسلطة النيابة الادارية فى الاحالة الى المحكمة التأديبية والاعتداد بقرار الحالة. فقد حدد نص المادة 1/ 3 من القانون رقم 19 لسنة 1959 الشركات التى تمتد ولاية النيابة الادارية الى موظفيها وهى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح والشركة القومية للتوزيع تمتلك الدولة رأسمالها ملكية خاصة ولذا لا تمتد ولاية النيابة الادارية الى العاملين بها. وما ذهب اليه الحكم من القول باختصاصها فيه خلط بين معنى الدولة والحكومة مع ما بينهما من فارق واضح. ويترتب على ذلك انعدام اختصاص النيابة الادارية واحالة الطاعن الى المحاكمة. وقد أخطأت النيابة الادارية فى الاسناد عندما استندت فى اعمالها الى مواد القانون رقم 60 لسنة 1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام لأن القانونين قد نسخا بالقانون رقم 148 لسنة 1980 الذى يجب تطبيقه باعتباره القانون الذى يخاطب به الطاعن بالنسبة للمخالفات المنسوبة اليه وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.
السبب الثالث: مخالفة القانون بالحكم فى الدفع والموضوع دون أن تأمر المحكمة بضمها للحكم فيهما معا دون أن تنبه الطاعن الى ابداء دفاعه الموضوعى قبل حجز الدعوى للحكم مع ما فى ذلك من اصدار حق الدفاع ويشير الطاعن فى هذا الصدد الى أنه قدم مذكرات بدفاعه فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمته محتفظا بحق ابداء دفاعه الموضوعى فى الاتهام المنسوب اليه ومع ذلك أصدرت المحكمة حكمها الطعين فى الدفع والموضوع معا دون أن يتضمن الاشارة فى حيثياته الى أن المحكمة قد أمرت بضم الدفع للموضوع ودون أن يبين من هذه الحيثيات أن المحكمة قد نبهت الطاعن الى أنها بصدد ضم الدفع للموضوع وطلبت منه ابداء دفاعه الموضوعى ومكنته من ذلك الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأهدر حق الدفاع للطاعن بما ينحدر به الى البطلان.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والذى يتمثل فى عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات التى تقع من العاملين بالشركات القومية للتوزيع وذلك بعد العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة فانه بالرجوع الى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تبيين أن اختصاص المحاكم التأديبية قد تحدد فى المادة 15 من هذا القانون والتى تنص على أنه تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من:
أولا: العاملين المدنيين... والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح.
ثانيا: العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة. والطعون المذكورة فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 آنف الذكر هى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام ومن ثم فان اختصاص المحاكم التأديبية من حيث الأشخاص الخاضعين لهذا الاختصاص تتحدد دائرته فى نطاق هذه الأحكام جميعا، ولقد يشمل فضلا عن العاملين بالدولة وأجهزتها والهيئات العامة والحكم المحلى، العاملين بشركات القطاع العام والعاملين فى بعض الجمعيات والهيئات الخاضعة ممن لا يشملهم القطاع العام.
ومن حيث أنه يلزم لبيان ما اذا كانت المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات التى تقع من العاملين بالشركة القومية للتوزيع من عدمه وأنه تبين معيار اعتبار الشركة المذكورة قطاعا عاما وهل يتوافر هذا المناط فيها بعد العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن تنظيم الصحافة.
ومن حيث أن المرجح فى استخلاص معيار اعتبار الشركة من القطاع العام هو القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه، فتنص المادة 28 من القانون المذكور على أن "شركات القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى" وتنص المادة 29 من ذات القانون على أن تعتبر شركة قطاع عام:
1 - كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة.
2 - كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأسمالها وذلك اذا صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام...".
ويبين من النصوص السابقة أن من الشركات ما يعتبر قطاعا عاما بحكم القانون، وهى الشركات التى تملك الأشخاص العامة كل رأسمالها، ومنها ما يعتبره كذلك بقرار جمهورى وهى الشركات التى يختلط فيها اسهام الأشخاص العامة مع اسهام الأشخاص الخاصة.
ومن حيث أنه يخلص من النصوص السابقة جميعها أن المناط الأول فى اعتبار الشركة من القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 هو بامتلاك الأشخاص العامة لرأسمال الشركة بأكمله أو بالمساهمة برأسمالها بنسبة 51% على الأقل بحيث اذا انتفت مساهمة الأشخاص العامة فى رأسمال الشركة زالت عن الشركة صفة القطاع العام وان جاز أن يمتد اليها ولاية المحاكم التأديبية طبقا للبندين (أولا) و(ثالثا) من المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فان مناط وصف القطاع العام بالشركة القومية للتوزيع فى الطعن الماثل هو بامتلاك أحد الأشخاص العامة لرأسمالها بأكمله أو بأغلبية رأسمالها على النحو السابق ايضاحه، وقد أفصحت المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة عن قيام هذا المناط بما نصت عليه من اعتبار المؤسسات الصحفية والصحف القومية ومنها الشركة المذكورة "مملوكة ملكية خاصة للدولة" ومن ثم تكون الشركة القومية للتوزيع من شركات القطاع العام.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكانت المادة 23 من قانون سلطة الصحافة تنص على أن "تنظيم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين واداريين وعمال عقد العمل الفردى" وكانت دلالة هذا النص واضحة على أن المقصود بحكمه هم الصحفيون والاداريون والعمال بالمؤسسات الصحفية وليس العاملين بالشركات القومية للتوزيع.
ومع ذلك فانه على فرض التسليم بخضوع العاملين فى الشركة القومية للتوزيع لقانون العمل فان انتظام علاقات العمل بتلك الشركة وفقا لعقد العمل الفردى لا يخرج الشركة من عداد شركات القطاع العام ما دام قد تحقق لها هذا الوصف طبقا للقانون رقم 60 لسنة 1971 وذلك بامتلاك الدولة لكامل رأسمالها.
ومن حيث أنه تبين بما تقدم توافر المناط فى اعتبار الشركة القومية للتوزيع من شركات القطاع العام وذلك بملكية الدولة لرأسمالها ملكية كاملة، ومن ثم تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات التى تقع من العاملين فيها عملا بحكم المادة 15 (أولا) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، واذ قضت المحكمة التأديبية رفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها فانها تكون بذلك قد أصابت صحيح حكم القانون.
ولا يغير من هذا النظر ما يقول به الطاعن من أنه يلزم لاعتبار الشركة القومية للتوزيع من شركات القطاع العام ضرورة تبعية هذه الشركات لقطاع نوعى يتبع الوزير، فانه وان تحقق ذلك بالنسبة للكثير من شركات القطاع العام، الا أنه ليس شرطا لاعتبار الشركة المذكورة من شركات القطاع العام ما دام قد توافر لها هذه الصفة على النحو السالف بيانه كما لا وجه لما ذهب اليه الطاعن من ضرورة ظهور عنصر السلطة العامة فى ادارة الشركة حتى تعتبر من شركات القطاع العام ذلك أن هذا الشرط لا يتلاءم وكون شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص التى لا تدار بأسلوب السلطة العامة وآية ذلك ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين بها لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الادارى لتخلف عنصر السلطة العامة عنها لعدم تعلقها بمرافق عامة.
ومن حيث أنه لما كان ذلك، وكان الثابت فيما انتهى اليه فيما تقدم أن المناط فى اعتبار الشركة من شركات القطاع العام فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر هو بملكية الشخص العام لرأسمالها ملكية كاملة أو لأغلبية رأسمالها، وكانت الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام تمتلك رأسمالها الشركة القومية للتوزيع بأكمله، فقد تحقق لهذه الشركة المناط فى اعتبارها من شركات القطاع العام وذلك بملكية الدولة لرأسمالها كله دون حاجة الى شروط أخرى من قبيل ما ذكره الطاعن، ومن ثم يكون نعيه على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى اعتبار الشركة القومية للتوزيع من شركات القطاع العام قد جاء على غير سند من القانون ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه عن وجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ للاعتداد بسلطة النيابة الادارية فى الاحالة الى المحاكمة التأديبية والاعتداد بقرار الاحالة لأن الشركات التى تمتد ولاية النيابة الادارية الى موظفيها هى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات أو النيابة العامه بنسبه لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، وان الدولة تمتلك رأسمال الشركه القوميه للتوزيع ملكيه خاصة، ومن ثم لا تمتد ولاية النيابة الادارية الى العاملين بها فان الثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه رد على ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن حيث أوضح أن اختصاص النيابة الادارية مستمد من قانونها رقم 117 لسنة 1958 ومن القانون رقم 19 لسنة 1959، وقد نصت المادة الأولى من القانون الأخير على سريان أحكام المواد من 3 الى 11، فى المادتين 14، 15 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على فئات من العاملين من بينهم: "3 - موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح ودلالة هذا الحكم أن المشرع أفصح به عن مدى اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق والفحص والاحالة الى المحاكمة التأديبية الى طائفتين من العاملين وأولاهما: طائفة العاملين بشركات القطاع العام الذين تثبت لهم هذه الصفة وفقا لأحكام قانون شركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، وثانيهما: طائفة العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها. وفضلا عما ذكره الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص فان القانون رقم 172 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، قد نص فى المادة الأولى منه على أنه مع عدم الاخلال بحق الجهة التى يتبعها العامل فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسرى أحكام المواد من 3 الى 12 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على:
1 - العاملين بالهيئات العامة...
2 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
3 - العاملين فى شركات القطاع العام أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.
4 - .... ومقتضى هذه الأحكام أن النيابة الادارية ولاية التحقيق مع العاملين بالشركة القومية للتوزيع واحالتهم الى المحاكمة التأديبية باعتبارهما من شركات القطاع العام وتملك الدولة رأسمالها بأكمله ومن ثم فان هذا الوجه من أوجه الطعن يكون بدوره فى غير محله ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه عن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون عندما حكم فى الدفع والموضوع دون أن تأمر المحكمة بضمها للحكم فيهما معا ودون أن تنبه الطاعن الى ابداء دفاعه قبل حجز الدعوى للحكم مع ما فى ذلك من اهدار لحق الدفاع فان هذا القول مردود عليه بما هو ثابت من الاطلاع بمحاضر الجلسات أن الطاعن قد حضر جميع جلسات المحاكمة التأديبية ابتداء من أولى هذه الجلسات المنعقدة فى 17/ 10/ 1981 وفيها أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لجلسة 19/ 12/ 1981 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء، وحضر الطاعن الجلسة الأخيرة حيث تأجل نظر الدعوى لجلسة 6/ 2/ 1982 بناء على طلب الطرفين للاطلاع والتعيين على المستندات المقدمة من كل منهما، وبجلسة 6/ 2/ 1982 طلب الطاعن أجلا للاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة الادارية حيث تقرر استجابة لذلك التأجيل لجلسة 20/ 3/ 1982. وفى هذه الجلسة الأخيرة وبناء على طلب الطاعن قررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/ 5/ 1982 وهى الجلسة التى حضرها الطاعن (وزميله) وقدما مذكرة وحافظة مستندات وطلب حجز الدعوى للحكم فمن الواضح من كل ذلك أن الطاعن قد أعلن بقرار احالته الى المحاكمة التأديبية وبالتهم المنسوبة اليه ليتمكن من حضور جلسات المحاكمة وابداء دفاعه، وقد حضر الطاعن فعلا كل جلسات المحاكمة واستجابت المحكمة لطلبات التأجيل لتقديم المستندات ومذكرات الدفاع ومن ثم فان نعى الطاعن على الحكم بمخالفته القانون عندما حكم فى الدفع والموضوع معا دون أن تأمر المحكمة بضمهما للحكم فيهما معا دون تنبيه الطاعن الى ابداء دفاعه قبل حجز الدعوى للحكم لما فيه من اهدار لحق الدفاع - يكون فى غير محله ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استعرض فى أسبابه التهم المسندة الى الطاعن مبينا أوجه دفاعه فى تحقيق النيابة الادارية وقام بالرد عليها، ثم تناول الحكم الأدلة القائمة على ثبوت المخالفات المنسوبة الى الطاعن لينتهى الى ادانته ومجازاته عما ثبت فى حقه، فان الحكم والحالة هذه - يكون قد استخلص ادانة الطاعن استخلاصا سائغا من أصول تنتجها فى الواقع والقانون وليس ثمة اخلال بحق الطاعن فى الدفاع انفصلا على ما أبداه المذكور فى تحقيق النيابة الادارية من أوجه الدفاع التى كانت محل وزن وتقرير ورد المحكمة علمها فى أسباب حكمها، فقد أتاحت له المحكمة التأديبية كل الوسائل لممارسة حقوقه فى الدفاع بالتصريح له بتقديم المذكرات والمستندات ومنحه الآجال التى طلبها لهذا الغرض، وذلك بعد أن تحقق له العلم التام والشامل بالتهم المنسوبة اليه باعلانه بتقرير الاتهام أو من خلال المناقشات التى جرت أثناء جلسات المحاكمة والتى حضرها الطاعن جميعها.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فان النص على الحكم المطعون فيه يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون خليقا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.