مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1799

(246)
جلسة 3 من يونيو سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد عطية أبو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى المستشارين.

الطعن رقم 2721 لسنة 31 القضائية

( أ ) ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - الاشراف على أعضائها.
المواد 6 و9 و10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
استقلال الادارات القانونية بالجهات المنشأة بها هو استقلال فنى ينصرف الى الأعمال التى تخضع للتفتيش بمعرفة ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل - هذا الاستقلال فى العمل الفنى الذى تقوم به الادارات القانونية لا يخل بسلطة الجهة المنشأة فيها فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز العمل - سلطة الاشراف على أعضاء الادارة القانونية يندرج فيها متابعة حضور ادارة التفتيش الفنى بالتفتيش على أعمال أعضاء الادارات القانونية لا يمتد الى المخالفات الادارية أو المسلكية الا اذا قدمت شكوى اليها ضد العضو - فى الحالة الأخيرة يقتصر دور ادارة التفتيش الفنى على مجرد فحص الشكوى - يبقى الاختصاص بتوقيع الجزاء بشأنها للجهة التى يتبعها العضو أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال - عدم صدور لائحة بنظام تأديب أعضاء الادارات القانونية من شأنه الاستمرار فى تطبيق القواعد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مع تطبيق القواعد المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال فيما لم يرد فيه نص بالقانون المذكور - مؤدى ذلك: - الالتزام بالعقوبات المقررة بالمادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1973 مع تطبيق القواعد المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال فيما لم يرد فيه نص بالقانون المذكور - مؤدى ذلك: - الالتزام بالعقوبات المقررة بالمادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1973 وفقا للاجراءات التى حددها المشرع.
(ب) عاملون بالقطاع العام - تأديب - التحقيق مع العاملين - الاعفاء من التحقيق.
المادة (81) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.
لم يعف المشرع شركات القطاع العام من اجراء التحقيق مع العامل الذى يستحق جزاء الانذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام - ما قرره المشرع فى تلك الحالات هو مجرد الاكتفاء بالتحقيق الشفوى واثبات مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 26/ 6/ 1985 أودع الأستاذ محمد الفولى المحامى نيابة عن السيد/ ....... سكرتارية المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 2721 لسنة 31 ق ضد: شركة النيل لتصدير الحاصلات الزراعية فى الحكم الصادر بجلسة 27/ 4/ 1985 فى الدعوى رقم 107 لسنة 26 ق من المحكمة التأديبية بالاسكندرية والذى قضى "بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا" وقد طلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها بتاريخ 11/ 7/ 1985. أحيل الطعن الى هيئة مفوضى الدولة حتى قدمت تقريرا بالرأى القانونى انتهى الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 4/ 1986 حيث تقرر احالة الطعن لنظره أمام المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 6/ 5/ 1986 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 3/ 6/ 1986 حيث تم النطق بالحكم وأودعت مسودته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر الأوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الراهنة - حسبما يبين من الأوراق والمستندات - تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 107 لسنة 26 ق بتاريخ 16/ 1/ 1984 ضد الشركة المطعون ضدها أمام المحكمة التأديبية بالاسكندرية طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 108 لسنة 1983 الصادر من المفوض بادارة الشركة المذكورة والذى تضمن مجازاته بخصم أجر يومين من مرتبه، بسبب اتهام الطاعن بعدم التواجد فى مكتبه بالشركة يوم 27/ 10/ 1983 أثناء التفتيش المفاجئ الذى تم فى هذا اليوم ونفى الطاعن هذا الاتهام بما قدمه من مستندات تثبت حضوره عن الشركة باعتباره محاميها يوم 27/ 10/ 1976 أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 1284 لسنة 1986 المقامة ضدها من السيد/ ...... وآخر، وقد طلب الطاعن الحكم له بطلباته المشار اليها آنفا فى صحيفة دعواه وبجلسة 27/ 4/ 1985 حكمت المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى هذه الدعوى بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا وشيدت المحكمة قضاءها على أساس ثبوت المخالفة المنسوبة الى الطاعن لأن الحصول على تصريح كتابى طبقا لتعليمات الشركة هو اجراء ضرورى تقتضيه مصلحة العمل وأن حضور المحامى المدعى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية فى ذلك اليوم 27/ 10/ 1983 لا يعتبر مبررا لانصرافه من الشركة بدون تصريح وهو أمر يخضع لتقدير مدير الادارة المختص.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية: ان القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام لا ينطبق على أعضاء الادارات القانونية وانما يتعين تطبيق القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الادارات القانونية للقطاع العام، ومن ناحية أخرى فانه على فرض انطباق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فانه يتعين التحقيق مع الطاعن اعمالا للقانون المشار اليه قبل توقيع الجزاء عليه، وفضلا عن ذلك فان القرار المطعون فيه لا يستند الى سبب حيث كان الطاعن فى يوم 27/ 10/ 1983 يؤدى واجبه أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 1284 لسنة 1976 وبالتالى لم يرتكب أية مخالفة تبرر صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على مدى انطباق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامه والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، فان المادة (6) من هذا القانون تنص على أن "تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال... ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يحل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشأة فيها الادارة القانونية فى الاشراف والمتابعة، بسرعة انجاز الأعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرارا لسيادة الدعاوى والصلح فيها والتنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون" وتنص المادة (9) من هذا القانون أيضا على أن "تشكل ادارة للتفتيش الفنى على أعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها... وتكون تابعة لوزير العدل" كما تنص المادة (10) على أن "تخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية كافة مديرى وأعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام ادارة قانونية ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين، ومفاد هذه النصوص أن المشرع قد جعل للادارة القانونية داخل الجهة المنشأة بها استقلال مباشرتها لاختصاصاتها الفنية التى حددها هذا القانون كما أنه خول لادارة التفتيش الفنى المشار اليها فى المادة (9) سلطة التفتيش على أعضاء الادارة القانونية الذين حددتهم المادة (10) من هذا القانون وبينت المدة المقررة لاجرائه، وظاهر هذه النصوص أن هذا الاستقلال ينصرف فقط الى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش المشار اليه، ولذلك حرص المشرع على النص فى عجز المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه على أنه لا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشأة فيها الادارة القانونية فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة اليها... وليس من شك الى سلطة رئيس مجلس الادارة فى الاشراف والمتابعة تشمل الاشراف على الادارة القانونية من الناحية الادارية بما يندرج فيها من متابعة حضور وانصراف أعضائها الى مقر العمل والجدية فى ممارسة اختصاصاتهم بما يحقق مصلحة الجهة ويكفل كسب قضاياها وأداء باقى الاختصاصات الفنية الأخرى الموكولة اليهم بالكيفية وفى الحدود والتنظيم المعمول بها داخل هذه الجهة ولا يخل بذلك ما تنص عليه اللائحة بالتفتيش الفنى على الادارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 حيث أنه وكما سبق البيان فان اختصاص اللجنة المشار اليها فى المادة (12) من هذه اللائحة ينصب فقط على الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء الادارة القانونية فقط أما المخالفات الادارية أو المسلكية التى تنسب الى أعضاء هذه الادارة فانها لا تفحص بواسطة اللجنة المشار اليها الا اذا قدمت اليها شكوى فى العضو المنسوبة اليه المخالفة، ويقتصر دورها عند حد فحصها وتحقيقها ويظل الاختصاص فى توقيع الجزاء عنها للجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية بحسب الأحوال طبقا لما تنص عليه المادة (20) من اللائحة المشار اليها.
ومن حيث أنه عن أحكام التحقيق ونظام تأديب أعضاء الادارات القانونية فقد نصت المادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليها على أن تنظيم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الادارات القانونية وبأعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفات الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية وبأعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل. بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفات الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية وأعضائها، والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها، والثابت أن اللائحة المشار اليها لم تصدر بعد ومن ثم فان أحكام التحقيق ونظام تأديب أعضاء الادارات القانونية لتطبق فى شأنها القواعد الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادتان 22، 23 وفيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والتنظيمات المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية وذلك بالتطبيق لنص المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها.
ومن حيث أن المادة (23) من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز توقيع أى عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام ومدير ادارة قانونية، الا بحكم تأديبى، وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب، لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى الوظائف الأخرى الا بحكم تأديبى، ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الادارة المختص، التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الادارات القانونية، كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه على أعضاء الادارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم... ومفاد هذا النص أن السلطة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية التى حددتها المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 على مدير عام ومدير ادارة قانونية هى للمحكمة التأديبية المختصة وبالنسبة لأعضاء الادارة القانونية من شاغلى الوظائف الأخرى فان الاختصاص بتوقيع العقوبات التأديبية المشار اليها فى هذه المادة أيضا بصفة عامة للمحكمة التأديبية فيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب فان توقيع أى منها يكون للسلطة المختصة بالجهة المنشأة بها الادارة القانونية طالما لم تصدر بعد اللائحة المشار اليها فى المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه، ومن ثم وفى ضوء هذا الوضع تتحدد هذه السلطة طبقا لقواعد نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالنسبة لواقعة الطعن الماثل، وقد بينت المادة (82) من هذا القانون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين ومن بينها الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، كما حددت المادة (84) من هذا القانون السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية فجعلت الاختصاص بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة (82) منه لمجلس الادارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الادارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية.
ومن حيث أن الطاعن يشغل الدرجة الثانية وقد صدر القرار المطعون عليه بمجازاته بخصم يومين من أجره وأن يصدر هذا القرار هو المندوب المفوض لادارة الشركة الذى خول سلطات مجلس الادارة بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 231 لسنة 1983 فمن ثم يكون قرار الجزاء قد صدر ضد الطاعن ممن يملك اصداره وطبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن مما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث أن المادة (81) من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا ومع ذلك يجوز بالنسبة الى اجرائى الانذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء. ومفاد هذا النص ان المشرع لم يعف الشركة تماما من اجراء الاستجواب أو التحقيق مع العامل اذا نزلت بالعقوبة الموقعة عليه الى الانذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام ويوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وانما اكتفى بأن يكون التحقيق معه شفاهة وأن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء، هذا واثبات مضمونه فى التحقيق فى هذه الحالة يعنى اثبات حصول التحقيق والاستجواب وما أسفر عنه التحقيق أو الاستجواب فى شأن ثبوت الذنب الادارى قبل الموظف باعتبار أن هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التأديبى مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانونى. واثبات المضمون على هذا الوجه من الاجراءات الجوهرية، واذا خلا القرار من أية اشارة تفيد جراء أى تحقيق ولم تقدم الادارة ما يدل على حصول تحقيق شفهى أو كتابى فان القرار الصادر فى هذا الشكل يعتبر مخالفا للقانون جديرا بالالغاء لتخلف اجراءات جوهرية تتعلق بتوفر الضمانات اللازمة للاطمئنان الى صحة الوقائع الموجبة للجزاء بما يمكن القضاء من تسليط رقابته على قيامها وعلى مدى سلامة تقرير الادارة لها وبالتالى فانه ينبنى على اغفال هذا الاجراءا لبطلان القرار.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن القرار المطعون فيه والصادر برقم 108 لسنة 1983 من المفوض بادارة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 10/ 11/ 1983 والمتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة الخصم يومين من مرتبه قد خلا تماما من أية اشارة تدل على حصول تحقيق كتابى أو شفهى مع الطاعن بما يتضمنه ذلك من اخلال بالضمانات التى قررها المشرع ونص عليها فى المادة (81) من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام بما يكفل الاطمئنان الى صحة قيام الوقائع المنسوبة الى الطاعن والتى تبرر اصدار القرار المطعون فيه بما حواه من عقاب، ومن ثم ينحدر هذا العيب بالقرار المطعون فيه الى درك البطلان مما يجعله خليقا بالالغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من أجره.