مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 174

جلسة 16 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك المستشار وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(78)
القضية رقم 80 سنة 15 القضائية

ا - عقد. استخلاص أنه وصية من عباراته وملابساته. موضوعى.
ب - إثبات. تصرف صادر من المورث إلى وارث. وارث آخر. يعتبر فى حكم الغير فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات.
جـ - قوة الشئ المحكوم فيه. الطعن فى العقد بأنه وصية بعد الإخفاق فى الطعن فيه بالتزوير. جوازه.
1 - إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع ابتدائى ويعتبر نهائياً بعد وفاة البائع، وعلى أن البائع اشترط عدم تسجيله وعدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة، وكان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف لا يكون له شريك ولا منازع بعد وفاة المتصرف، واعترف المشترى بأن البيع حرر فى غيبته، كما اعترف أن فكرة مورثه البائع كانت قائمة منذ تحرير العقد الأول على أن يوصى له بجميع أملاكه، ثم استخلصت المحكمة من كل ذلك أن العقد وصية فلا يصح النعى على حكمها أنه أخطأ فى تطبيق القانون [(1)].
2 - الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه فى الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات [(2)]. ومن ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم يدفع.
3 - إذا طعن فى عقد التزوير ثم أخفق الطاعن، فذلك لا يمنعه من أن يطعن فى ذات العقد بأنه وصية لأن الطعن فى العقد بأنه وصية لا ينافى صدوره ممن أسند إليه.


[(1)] يلاحظ أن القانون المدنى الجديد جاء بقرينة قانونية على الوصية مع إجازته إثبات عكس مدلولها، فقد نصت المادة 917 على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
[(2)] انظر أيضاً الحكم الصادر فى القضية رقم 44 سنة 10 بجلسة 23 يناير سنة 1941 المنشور بالجزء الثالث من هذه المجموعة تحت رقم 95 والحكم المنشور بالجزء المذكور برقم 131 والحكم المنشور تحت رقم 52 من الجزء الثانى من المجموعة والحكم المنشور بالجزء الأول تحت رقم 332.