مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 177

جلسة 16 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك المستشار وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(82)
القضية رقم 144 سنة 15 القضائية

شفعة. بيع. التقايل فيه. ماهيته. وجوب تسجيله. العين التى هى محله لايصح أن يشفع بها ما لم يكن قد سجل.
إذا قبل المدين المنزوعة ملكيته الإيجاب الذى أوجبته الحكومة على نفسها بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 المتضمن شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة نتيجة تدخلها بالشراء لصيانة الثروة العقارية، فإن ذلك لا ينشئ بيعاً مستحدثاً وإنما هو اتفاق على التقايل [(1)].
والتقايل فى عقد من العقود هو اتفاق بين طرفيه على إلغائه ورفع آثاره.
وهذا الاتفاق هو عقد جديد فاسخ للعقد الأول. فإذا كان العقد الأول قد ترتب عليه انتقال حق الملكية فى عقار، فإن التقايل فيه من شأنه أن ينقل هذا الحق ممن آل إليه إلى صاحبه الأصلى، ومن ثم يكون تسجيله لازماً لانتقال الملكية إليه عملاً بنص المادة الأولى من قانون التسجيل [(2)]، وهو ليس من العقود المقررة للملكية المعفاة من التسجيل. فإذا هو لم يسجل فإنه لا يملك المشترى ولا يصلح لأن يشفع بالعين التى هى محله.


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة فى حكمها الصادر فى القضية رقم 36 سنة 15 المنشور فى هذا الجزء تحت رقم 74 بصفحة 161.
[(2)] حلت محلها الآن المادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى.