مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 179

جلسة 22 من مايو سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(85)
القضية رقم 140 سنة 15 القضائية

ا - حكم. تسبيبه. مستند هام فى الدعوى. عدم تحدث المحكمة عنه على الرغم من التمسك بذلك. قصور. مثال.
ب - دعوى بوليصية. بيع. دفع الثمن كله أو بعضه لاينافى التواطؤ ونية الإضرار بالدائن. (المادة 143 مدنى)
1 - إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فإنه يكون معيباً بقصور أسبابه. ومن قبيل ذلك أن يقدم طالب إبطال التصرف بالدعوى البوليصية صور خطابات متبادلة بين المدين وبين زوج المتصرف إليها مستدلاً بها على توافر النية عندهما على الإضرار به فتقضى المحكمة بنفى هذه النية دون أن تعرض للتحدث عن هذه الخطابات.
2 - إذا أسست المحكمة قضاءها برفض الدعوى البوليصية على أن المشترى من المدين دفع جزءاً من ثمن ما اشتراه وأن هذا الدفع يدحض بذاته مظنة التواطؤ بينهما وينفيها، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون، لأن دفع الثمن كله أو بعضه لا ينافى التواطؤ ونية الإضرار بالدائن [(1)].


[(1)] أورد القانون المدنى الجديد أحكاماً مفصلة للدعوى البوليصية فى المواد 237 إلى 243، ولم تذكر المادة 238 التواطؤ ونية الإضرار، ولكنها ذكرت الغش وعينت معناه بالنسبة إلى كل من المدين ومن صدر له التصرف. وقد اشترطت المادة 237 فى التصرف الذى تجوز المطالبة بعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه إعساره أو الزيادة فى إعساره. ونصت المادة 241 على أنه إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة.