مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 188

جلسة 6 من يونيه سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: أحمد فهمى إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(90)
القضية رقم 90 سنة 15 القضائية

ا - عقد. استخلاص العدول عنه من أوراق أخرى استخلاصاً سائغاً. موضوعى. موعود بالبيع. استخلاص عدوله من عرضه على الواعد استئجار العين الموعود ببيعها له.
ب - حكم. تسبيبه. إقامته على أسباب تسوغه. تعقب حجج الخصوم والرد عليها. غير لازم.
1 - إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها.
2 - إذا أقامت المحكمة حكمها على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى التحدث عن كل ما يقدم فى الدعوى من وجوه الدفاع، إذ هى متى أقامت الحقيقة الواقعية التى استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها.