مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والثلاثون - العدد الثانى (من أول مارس سنة 1986 الى آخر سبتمبر سنة 1986) - صـ 1879

(258)
جلسة 28 من يونيو سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى المستشارين.

الطعن رقم 2388 لسنة 29 القضائية

شهر عقارى - اجراءات الشهر - واجبات الجهات المختصة بشهر المحررات.
المادة (23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976.
أوجب المشرع على الجهة التى تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى وذلك حماية للملاك وغيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق بما يكفل وضع حد لاغتصاب الحقوق العينية والملكية بعقود مصطنعة - امتناع مصلحة الشهر العقارى عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة ولم يصدر قرار بتغيير صفته بنقل ملكيته الى الأفراد يتفق واحكام قانون الشهر العقارى - أساس ذلك - وجوب التحقق من سلامة المحرر المطلوب شهره وصدوره من المالك الحقيقى ولحماية الملاك وأصحاب الحقوق العينية من اغتصاب الأراضى التى تعرض بطريق الغش بعض المحررات الفاصلة للملكية على غير سند من القانون - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 17/ 8/ 1983 أودع الدكتور محمود حلمى مصطفى المحامى نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3288 لسنة 29 ق فى الحكم الصادر بجلسة 21/ 6/ 1983 من محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الهيئات والأفراد) فى الدعوى رقم 1744 لسنة 34 ق المقامة من الطاعن ضد الجهة المطعون ضدها والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام الجمعية المدعية المصروفات وطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار الأمين العام للشهر العقارى الصادر فى 29/ 3/ 1983 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالعقد المشهر برقم 589 الصادر فى 17/ 2/ 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون بالمصروفات. وبعد اعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 3/ 1985 التى قررت بجلسة 3/ 6/ 1985 احالته الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لتنظره بجلسة 19/ 10/ 1985 وبعد تداول الطعنين أمام الدائرة المذكورة بالجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوما لسماعه من ايضاحات قررت بجلسة 31/ 5/ 1986 اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/ 5/ 1980 أقامت الجمعية الطاعنة الدعوى رقم 1774 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الادارة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالبة الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير العدل الصادر فى 29/ 3/ 1980 بعدم الاعتداد بالعقد المشهر بالايداع برقم 589 فى 17/ 2/ 1963 وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية المصاريف وأتعاب المحاماة. وقالت شرحا لدعواها أن السيد/ نقولا كورى اشترى أرضا بعقد ثابت التاريخ عام 1905 م باع منها للسيدة/ فاطمة مرسى مساحة قدرها 4 س، 16 ط، 808 ف بعقد مودع برقم 2055 فى 11/ 8/ 1933، وقامت السيدة المذكورة والسيد/ خليل محمد عفيفى ببيع 268 فدانا من هذه المساحة الى كل من السادة سيد البدوى محمد على ومحمد أحمد عبد العال وبكر سعد أبو شوشة بواقع 85 فدانا لكل منهم وتم شهر عقد البيع بالايداع برقم 589 لسنة 1963 ثم قام السيدان محمد أحمد عبد العال وبكر سعد أبو شوشة ببيع 120 فدانا الى الجمعية المدعية بعقد محرر فى 11/ 6/ 1978. وقامت الجمعية برفع الدعوى رقم 5515 لسنة 1978 كلى الجيزة بطلب صحة ونفاذ هذا العقد وأشهرت صحيفة الدعوى برقم 233 فى 13/ 1/ 1979 وصدر الحكم لصالحها. الا أن الجمعية فوجئت - عند التسجيل - بتراخى الشهر العقارى فى اجراءات شهر العقد وعلمت الجمعية فى 15/ 5/ 1980 بأن وزير العدل أصدر القرار المطعون فيه ولم تعلن الجمعية به حتى تاريخ رفع الدعوى. وبجلسة 5/ 5/ 1981 قضت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وأحيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة التى قدمت تقريرا برأيها القانونى فى طلب الالغاء ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا والزام الجمعية المدعية بالمصروفات. وبجلسة 21/ 6/ 1983 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الجمعية بالمصروفات وأقامت قضاءها على أنه ولئن كانت الجمعية المدعية تطلب الغاء القرار الصادر بعدم الاعتداد بالعقد المشهر بطريق الايداع برقم 589 فى 17/ 2/ 1963، الا أن طلباتها تتمخض أن تكون طلبا بالغاء القرار السلبى الصادر من مصلحة الشهر العقارى بالامتناع عن شهر الحكم الصادر لصلحها فى الدعوى رقم 5515 لسنة 1978 مدنى كلى جيزة بصحة ونفاذ عقد البيع، فاذا كان الثابت من الأوراق أن المدعيه تقدمت الى مصلحة الشهر العقارى بطلب تسجيل الحكم الصادر لصالحها بموجب الطلب رقم 133 فى 3/ 2/ 1979 ويستند هذا الطلب الى العقد الثابت التاريخ برقم 11016 فى 2/ 4/ 1920 والمشهر بطريق الايداع تحت رقم 589 لسنة 1963 بمكتب الشهر العقارى بدمنهور. وبعد التأشير على الطلب بالقبول فى 17/ 3/ 1979 قدم عنه المشروع رقم 134 لسنة 1979. الا أنه أوقف عند المراجعة الفنية لخلوه من الأحوال والبيانات المساحية كما تأشر على كشوف تحديد الطلبات بأن موضوع التعامل أملاك أميرية حسب تسوية دفتر المساحة وهى عبارة عن سواحل بحيرة ادكو. والمستفاد من المادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن القانون المذكور أجاز للمصلحة أن تتطرق الى بحث مدى توافق أو تعارض المحررات الواردة بالمادة 23 من مستندات المالك الحقيقى. فاذا تبين لها أنها تتعارض معها أمسكت عن شهرها فلا يكفى فى ظل نظام التسجيل الشخصى أن يكون المحرر مشهرا حتى ينتقل الحق الوارد به، وانما يجب أن يكون التصرف صادرا من صاحب الحق لأن الاشهار لا يصحح التصرف الباطل حماية للملاك وغيرهم من أصحاب الحقوق العينية من عصابات اغتصاب الأراضى التى توصلت الى شهر محررات رغم صدورها من غير أصحاب الحق. ومن ثم فان رفض المصلحة طلب الشهر المقام من الجمعية المدعى عليها بسبب تعارض المستند المقدم منها لاثبات أصل الملكية، وهو العقد الثابت التاريخ برقم 11016 لسنة 1970 المشهر بطريق الايداع لتعارضه مع ما ثبت لها من مستندات تفتيش الأملاك والمعاينة على الطبيعة، من أن أرض التعامل عبارة عن ساحل وأجزاء من بحيرة ادكو وهى من الأملاك الأميرية فيكون قرار الامتناع عن الشهر قائما على سبب صحيح مبرر النتيجة التى انتهى اليها.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه للأسباب الآتية:
1 - اعتبرت المحكمة القرار المطعون فيه اجراء مصلحيا وليس قرارا اداريا ومع ذلك تصدت له ونظرت الموضوع وهو تناقض يعيب الحكم بالبطلان. والواقع أن القرار المطعون فيه قرار ادارى يرتب أثره قبل الغير وقبل الطاعن على وجه الخصوص.
2 - أغفلت المحكمة تماما الدلالة القانونية على ما تثبته المستندات المقدمة من الجمعية الطاعنة من تسلسل ملكية الأرض التى آلت اليها منذ عام 1905 م كما أغفلت كذلك دلالة الشهادات العقارية المثبتة سبق تصرف الحكومة فى تلك الأراضى منذ عام 1891 للأهالى، وأنها تدوولت بالبيع والشراء بين الأهالى. واطراح هذه المستندات يصم الحكم بالقصور ومخالفة الواقع والقانون.
3 - أخطأ الحكم فى تعرضه لقانون الشهر العقارى بالتشكيك فى مشروعية وجدوى نظام الشهر الشخصى - فما دام القانون المطبق رسم طريقا معينا هو نظام الشهر الشخصى فيتعين الأخذ به. والقول بغير ذلك يهز الثقة فى المحررات المشهرة وحجيتها فى حماية الملكية وتصرفات الملاك واذا كان الأمر كذلك فان الحكم يكون قد خالف القانون.
4 - استند الحكم الى أن الأرض مملوكة للدولة وأنه لا يجوز تملكها بالتقادم وهو أمر مخالف للحقيقة. اذ الواضح من المستندات المستخرجة من مصلحة الضرائب العقارية ان مساحة الحوض الذى تقع به أرض الجمعية تبلغ حوالى 37000 فدان. وبحصر ملك الدولة فيه طبقا لهذه المستندات يتضح أنها لا تزيد على 4000 فدان والباقى ملك للأهالى. والثابت من المستندات الرسمية المقدمة من الجمعية أن المساحة التى اشترتها تقع فى ملك الأهالى وليست ضمن أرض الدولة، اذ أنها ضمن مساحة 1 س، 16 ط، 808 ف المشتراه من الخواجة نيقولا كورى، الذى تستند ملكيته الى عقود بيع مسجلة منذ عام 1905. ولم تقدم الحكومة أى مستندات تفيد وقوع أرض الجمعية ضمن أملاك الدولة وبافتراض وقوع هذه الأرض ضمن أملاك الدولة فالثابت من الأوراق أن هذه الأرض ضمن وضع يد الأهالى منذ عام 1891 وتداولتها الأيدى منذ هذا التاريخ حتى اليوم، وبذلك فقد صارت ملكا للأهالى بالتقادم الذى اكتمل فعلا قبل العمل بالقانون بمدة تزيد على ثلاثين عاما.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالح الجمعية الطاعنة فقد استند أساسا الى ما قرره أمن عام الشهر العقارى من عدم الاعتداد بالعقد المشهر بطريق الايداع برقم 589 فى 17/ 12/ 1963 دمنهور، والذى استندت اليه الجمعية الطاعنة فى ملكيتها للأرض موضوع النزاع وذلك بسبب وروده على عقارات من الأملاك العامة للدولة.
ومن حيث أنه ولئن كانت المادة 87 من القانون المدنى لم تورد تعدادا لما يعتبر من الأموال العامة على النحو الذى كانت تجرى به قرينتها فى التقنين المدنى القديم الا انها لم تتخل عن المعيار الذى كان مقررا فى المادة 9 من التقنين القديم فى شأن التخصيص للمنفعة العامة الذى ورد على الوجه التالى.. "وعلى وجه العموم جميع الأموال الجبرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر.." ويتضح ذلك من المناقشات التى دارت بلجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة 87 من القانون المدنى القائم، حيث أثير أن حكمها لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة وفقا للمادة 9 من التقنين المدنى القديم مثل البرك والمستنقعات والمساحات المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميرى اذ أن تخصيصها للمنفعة العامة غير واضح، الا أن الرأى قد استقر على أن المعيار العام الذى وصفه النص المقترح سليم، وأن التزام هذا المعيار يغنى عن ايراد الأمثلة لذلك، على النهج الذى سار عليه النص السابق وهو ما يقطع بأن المشرع لم يتبع الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل التقنين القديم، ولم يقصد الى التضييق من نطاق الأموال العامة التى كانت معتبرة كذلك فى ظل نصوص التقنين القديم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المساحة موضوع الطلب رقم 123/ 1979 المقدم من الجمعية الطاعنة هى عبارة عن قطعة أرض مساحتها 120 فدانا واردة بتكليف أموال الميرى باعتبارها جزءا من بحيرة ادكو مساحتها حوالى سبعة وثلاثين ألف فدان: بعضها مغمور بالمياه وبعضها من الأراضى البور" سواحل ومنافع عامة وهى من أملاك الدولة العامة. ولم تصدر بشأنها من الحكومة أى تصرفات طبقا لما ورد بكتاب ادارة تفتيش الأملاك بمحافظة البحيرة. كما أقامت مصلحة المساحة أن الأراضى موضوع الطلب رقم 123/ 1979 المشار اليه تقع جميعها ببحيرة ادكو (2) فصل ثالث وثابتة أملاك أميرية حسب تسوية دفتر المساحة وكشوف التحديد الخاصة بالبحيرة.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن الأرض محل النزاع هى من الأموال العامة المملوكة للدولة ولم يتغير تخصيصها للنفع العام بأية وسيلة من الوسائل الواردة بالمادة 87 من القانون المدنى ومن ثم فلا يجوز التعامل عليها من الأفراد أو تملكها بالتقادم أو بأى سبب من أسباب كسب الملكية مهما طال عليها الزمن، فلا يسوغ الاعتداد بأى تعامل تم على هذه الأراضى ولو تم تسجيله أو اشهاره بأية صورة من الصور، ذلك أن التسجيل لا تنتقل به الملكية الا اذا كانت ناشئا عن عقد صحيح صادر من المالك الحقيقى، وهو لا يصحح التصرف الباطل فاذا كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة قد تقدمت بالطلب رقم 123/ 1979 لتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5515 لسنة 1978 مدنى كلى الجيزة، وقد تعارض هذا الطلب مع طلبات اخرى واردة على ذات المساحه واستقرت جميعها الى العقد الثابت التاريخ برقم 11016 لسنة 1920 المودع بالشهر العقارى بموجب المحضر رقم 589 لسنه 1963، فلا تثريب على مصلحة الشهر العقارى وان هى أمسكت عن شهر هذه المحررات ومن بينها الحكم الصادر لصالح الجمعية الطاعنة، بعد أن تطرقت الى بحث مدى توافق أو تعارض هذه المستندات مع مستندات المالك الحقيقى فتبينت فضلا عن تعارضها، صدورها جميعا من غير المالك الحقيقى. ذلك أن المادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 ألقت على عاتق الجهة التى تتولى شهر المحررات الواردة بها مهمة التأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى، حماية للملاك وغيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع على الرغم من صدورها من غير أصحاب الحقوق - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1976 المشار اليه. وأوجب هذا القانون على مصلحة العقارى أن تتناول على المحررات بالبحث والتمحيص للتأكد من عدم تعارضها مع مستندات المالك الحقيقى بما يكفل وضع حد لنصاب الحقوق العينية والملكية بعقود مصطنعة.
ومن حيث أن امتناع الجهة المطعون ضدها عن شهر المحرر المشار اليه كان استنادا الى وروده على مال من أملاك الدولة العامة لم يصدر منها قرار بتغير صفته أو تصرف بنقل ملكيته من الدولة الى الأفراد، قد تم تطبيقا لحكم القانون رقم 25 لسنة 1976 وفى حدود السلطة المخولة لها فى المفاضلة بين المستندات المقدمة لها للتحقق من سلامة المحرر المطلوب شهره وصدوره من المالك الحقيقى تحقيقا للغاية التى أفصحت عنها - صراحة - المذكرة الايضاحية للقانون المذكور - وهى حماية الملاك وأصحاب الحقوق العينية من عصابات اغتصاب الأراضى التى قد تتيح بطريق الغش والتواطؤ فى شهر بعض المحررات الناقلة للملكية على غير سند من القانون، فان قرارها المطعون فيه يكون قد استقام على سنده الصحيح من القانون. ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى اليه من رفض الدعوى المقامة بطلب الغائه. ولا يقدح فى ذلك ما أثارته الجمعية الطاعنة من أن ما انتهى اليه الحكم من اقرار حق الجهة الادارية فى الامتناع عن شهر المحررات وعدم الاعتداد بالمحررات المشهرة سوف يؤدى الى اهدار الثقة بها وبعدم حجيتها فى حماية الملكية لأن الاعتداد بالتصرفات الباطلة رغم عدم صدورها من المالك الحقيقى بما فى ذلك الغاية من انشاء نظام الشهر وهى حماية الملكية العقارية من الاعتداد عليها ولا يتأتى ذلك الا تخويل السلطة المختصة بسط رقابتها فى التحقيق من سلامة المحررات المطلوب شهرها والتأكد من صدورها من مالكها الحقيقى، وتتحدد هذه السلطة كما طلب اليها ذلك تطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1976 المشار اليه.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن الماثل قائما على غير أساس سليم من القانون خليقا بالرفض ويتعين الحكم بذلك مع الزام الجمعية الطاعنة بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجمعية الطاعنة المصروفات.