مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 191

جلسة 13 من يونيه سنة 1946

برياسة حضرة أحمد نشأت بك وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(94)
القضية رقم 96 سنة 15 القضائية

إثراء على حساب الغير. رد ما أخذ بغير حق. التزام مدنى. رده متعين طبقاً للمادة 145 مدنى. المادة 147 مدنى متعلقة بالالتزامات الطبيعية.
التزام المستحق فى الوقف برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون. ولا محل للاحتجاج بالمادة 147 مدنى [(1)] إذ أنها وردت فى شأن الالتزامات الطبيعية وامتناع الرد فيما يوفىّ منها.


[(1)] المادتان 145 و147 تقابلهما فقرتا المادة 181 من القانون الجديد. فالفقرة الأولى تنص على أن "كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده". والفقرة الثانية تستدرك فتقول "على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء".