مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 219

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(101)
القضية رقم 122 سنة 15 القضائية

إثبات. دعوى التزوير. طلب إحالة الدعوى على التحقيق. لا تلزم المحكمة بإجابته مع توافر الأدلة عندها على صحة الورقة المطعون فيها.
إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائزاً فى دعوى التزوير، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه. وليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه [(1)]، وكانت الأسباب التى بنوا عليها اقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به.


[(1)] كان من أدلة دعوى التزوير التى رفعت أمام محكمة الاستئناف أن المورثة التى أسند إليها توقيع الورقة كانت قد أودعت ختمها عند الخصم ولم تستعمله قط، والمحكمة قضت بقبول هذا الدليل باعتباره - على فرض ثبوت وقائعه - منتجاً فى إثبات التزوير، ولكنها لم تأمر بتحقيق الدليل، وقضت فى ذات الحكم برفض دعوى التزوير، استنادا إلى ما استخلصته من التحقيق الذى كانت أجرته محكمة الدرجة الأولى عن صحة الختم حين دفع الخصم الذى قدمت ضده الورقة بأنه يجهل أن الختم الموقع به هو لمورثته وسير فى دعوى تحقيق الخطوط وشهد فيها شهود بأنهم رأوا المورثة نفسها توقع الورقة بختمها.