مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 271

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(118)
القضية رقم 124 سنة 15 القضائية

أ - تقادم. دعوى البطلان. عقد هبة مشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام. هو عقد معدوم. لا يصححه التقادم. رفع الدعوى ببطلانه. جائز أبداً.
ب - حكم. تسبيبه. وضع اليد المملك. استخلاصه من مجرد ما ذكر فى عقدٍ من رفع يد البائع ونقل التكليف إلى المشترى. قصور. تقديم أحكام للدلالة على صورية هذا العقد. عدم تعرض الحكم لها. قصور آخر.
1 - إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له. ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن. ومن ثم لا يكون ألبتة للتقادم أثر فيه، ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه [(1)]. وإذن فالحكم الذى يقضى بسقوط الحق فى رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام [(2)] يكون مخالفاً للقانون.
2 - وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية. فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها، واستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع ونقل التكليف إلى اسم المشترى، مع أن هذا ليس من شأنه أن يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلى ولا توافر أركانه المكونة له، ثم كانت المحكمة من جهة أخرى لم تتعرض للرد على دلالة الأحكام التى قدمت إليها لإثبات صورية ذلك العقد زاعمة أن إثبات الصورية لا يكون إلا بالكتابة فى حين أن الطاعن بالصورية وارث والوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث الضارة به، فحكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.


[(1)] ذهب القانون المدنى الجديد مذهباً آخر فانه فرق بين دعوى إبطال العقود القابلة للابطال (البطلان النسبى) وبين دعوى بطلان العقود الباطلة (البطلان المطلق ومنه المتعلق بالنظام العام) وبعد أن أورد أحكام العقود القابلة للابطال وحدد لتقادم الحق فى طلبه مدة قصيرة نص فى المادة 141 على أنه: "1 - إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2 - وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد". على أنه لم يتعرض للبطلان ولم يذكر له حكماً.
[(2)] كان سبب بطلان عقد الهبة هو عدم تسليم العين الموهوبة.