مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 303

جلسة 16 من يناير سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(140)
القضية رقم 35 سنة 16 القضائية

أ - وضع يد. تحقق صفة الظهور. موضوعى. استخلاصه مما يبرره. لا سبيل لمحكمة النقض.
ب - إثبات. نفى المحكمة نية التملك فى وضع اليد. استطرادها إلى القول بأن وضع اليد أساسه الإيجار استكمالا لما ساقته لنفى صفة الظهور. هذا ليس حكماً بالإيجار فلا يصح النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فى القول به.
جـ - محكمة الموضوع. تحصيل المحكمة أن المدعى يعتمد فى دعواه على التقادم لا على عقد الشراء الذى تنازل عن التمسك به. تحصيل لفهم الواقع.
د - نقض. دليل الطعن. وجوب تقديمه.
1 - إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى. فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض. وإذن فإذا كانت المحكمة قد استخلصت، من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء والماء فى المنزل محل الدعوى مصرحاً فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره، أن نية تملكه للمنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة، ورتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً [(1)]، فحكمها بذلك لا معقب عليه.
2 - إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعى، وبعد أن قررت أن شهوده لم يبينوا صفة وضع يده، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره مظهر المالك، قد استطردت فقالت إن المدعى عليه يقول إن المدعى إنما وضع يده بصفته مستأجراً، وإن ظروف الدعوى وملابساتها وأوراقها تدل على صدق قوله، فذلك من المحكمة ليس حكماً بقيام عقد الإيجار بين طرفى الدعوى حتى كان يصح النعى عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد الإيجار، بل هو استكمال لما ساقته نفياً لما ادعاه المدعى من أنه فى وضع يده على المنزل كان ظاهراً بمظهر المالك.
3 - إذا كان ما أورده الحكم دالاً على أن المحكمة إذ رأت المدعى يقيم دعواه بالملك على أساس وضع يده المدة الطويلة قد فهمت أنه إنما يعول فى دعواه على التقادم وحده لا على الشراء الذى ادعاه ثم تنازل عن التمسك به ضمناً ولم يقدم عقده، فهذا الفهم هو تحصيل منها لواقع الدعوى لا معقب عليها فيه.
4 - إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أنه أغفل دفاعاً جوهرياً تقدم به إلى المحكمة، وكان لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من المذكرة التى يقول إنها تضمنت دفاعه هذا، فإن طعنه لا يكون له من سند ويتعين رفضه.


[(1)] قد خلط الحكم المطعون فيه وخلط معه الطاعن بين الظهور Publicité باعتباره شرطاً من شروط الركن المادى فى وضع اليد وبين نية الملك (الظهور بمظهر المالك) باعتبارها الركن المعنوى فيه، وقد تأثرت بذلك صياغة حكم محكمة النقض. على أن الحكم فى الأمرين لا يختلف من ناحية أن الفصل من حيث الواقع فى توافر ركن نية الملك أو فى توافر شرط الظهور هو قضاء فى مسألة موضوعية.