مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 387

جلسة 27 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(179)
القضية رقم 61 سنة 16 القضائية

أ - إثبات. صورية. إثباتها بين المتعاقدين. لا يجوز إلا بالكتابة متى زادت قيمة الالتزام على ألف قرش. خلف خاص. عقد صادر من سلفه لا يجوز له إثبات صوريته إلا بالكتابة. مثال.
ب - إثبات. كتابة. شرط الاستدلال بها. التوقيع على المحرر. خلو المحرر من التوقيع. شرط اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة.
جـ - حكم. تسبيبه. إقرار. اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة. عدم بيان ماهيته ولا فى أية ورقة ورد الخ. قصور.
1 - إنه إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن حتى لو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على ألف قرش، فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الالتزام على ذلك المبلغ. والخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التى تكون صدرت من سلفه قبل انتقال الشئ محل التعاقد إليه، بل يعتبر أنه كان ممثلاً فى تلك العقود بسلفه. ومن ثم يسرى فى حقه بشأنها ما يسرى فى حق سلفه، فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة. وعلى ذلك فإذا كان بائع العقار قد صدر منه عقد بيع ثان لمشتر آخر، فإنه لا يصح، والمشترى الثانى خلف للبائع، أن تستدل المحكمة له بشهادة الشهود والقرائن على صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلى المشترى الأول قبل البيع الصادر منه إليه هو [(1)]، فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون.
2 - شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه. أما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه، ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة. وعلى ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى.
3 – إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة اقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد ولكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار ولا فى أية ورقة ورد، وهل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال، وكيف ذلك، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات، فيكون متعيناً نقضه لقصوره.


[(1)] هذه القاعدة، فيما تقرره من إيجاب الإثبات بالكتابة على الخلف الخاص، تخالف ما عليه الرأى فيمن يعتبرون من الغير الذين يجوز لهم التدليل على صورية العقد بجميع طرق الإثبات. ذلك بأن العاقد الذى لا يجوز له إثبات صورية العقد إلا بالكتابة لا يلحق به إلا ورثته ودائنه إذا رفع دعوى الصورية باسمه (باسم المدين)، أما الدائن حين يرفع الدعوى بصفته الشخصية فهو من الغير. ومن الغير أيضاً كل من كسب حقاً عينيناً من أحد العاقدين على الشئ الذى كان موضوع التصرف الصورى، سواء كان الحق سابقا للتصرف أو تالياً له، مثل المشترى الثانى الذى يطعن بصورية عقد المشترى الأول، كما هى واقعة الدعوى الحالية. وقد نبه الشراح إلى اختلاف معنى الغير فى صدد الصورية عن معناه فى صدد العقد وأثره، وعلى هذا يكون القول بأن الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود الصادرة من سلفه قبل انتقال الشئ محل التعاقد إليه، قولا غير منتج فى صدد الكلام عن الصورية (راجع نظرية العقد للسنهورى باشا رقم 755 - 759).
هذا وإن لمحكمة النقض قضاءً مستقراً بأحكام عديدة على أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أو الذى سجله متأخراً أن يتمسك بصورية عقد مشتر آخر سابق فى التسجيل، وذلك لإزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق الأثر المترتب على عقد المشترى مدعى الصورية. ولم تشترط المحكمة فى أى حكم من أحكامها أن يكون إثبات الصورية بدليل كتابى، بل الظاهر من تلك الأحكام المنشورة وقائعها أن الإثبات كان بشهادة الشهود والقرائن. وفى أحد هذه الأحكام نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت للقضاء فى موضوع الدعوى وأيدت الحكم الابتدائى المبنى قضاؤه بالصورية على التحقيق بالشهود والقرائن. وفى حكم آخر أبرمت حكماً لمحكمة الاستئناف قضت فيه بتفضيل عقد ثابت التاريخ على عقد مسجل بناءً على ما وضح لها بعد استعراض الظروف التى لابست كلا من العقدين من أن العقد المسجل غير جدى (حكم 14 يناير سنة 1932 بالمجموعة الأولى رقم 34 ص 59 - 60 وحكم 9 ديسمبر سنة 1937 و20 أكتوبر سنة 1938 بالمجموعة الثانية رقم 96 و135 ص 206 و405 وما يليهما وحكم 30 يونيه سنة 1943 بالمجموعة الرابعة رقم 67 ص 183 وما يليها والتعليق عليه فى ص 184 - 185).
وقد جاءت أحكام القانون المدنى الجديد موافقة لما كان عليه الرأى، إذ نصت المادة 244 على أنه "إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص..... أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم".