مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 434

جلسة 8 من مايو سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(199)
القضية رقم 41 سنة 16 القضائية

أ - دعوى صحة تعاقد. موضوعها يشمل النظر فى قيام المشترى بتنفيذ التزاماته.
ب - بيع. وفاء المشترى بالثمن يجب أن يكون كاملاً. الوفاء الناقص لا يمنع الحكم باعتبار البيع مفسوخاً لمصلحة البائع. (المادة 168 مدنى)
1 - إذا كان أساس الدعوى حصول البيع وامتناع البائع عن تنفيذ التزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى وكان المطلوب فيها هو الحكم بإنفاذ هذه الالتزامات جبراً على البائع، وذلك بالحكم بأن البيع الذى صدر منه صحيح وبأنه واجب النفاذ عليه وبالإذن فى تسجيل الحكم توسلاً إلى انتقال الملكية، فهى بحكم هذا الأساس وتلك الطلبات تستلزم قانوناً من القاضى أن يفصل فى أمر صحة البيع ثم يفصل أيضاً فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر فى هذا الامتناع. وإذ كان من الأعذار الشرعية لعدم وفاء المتعاقد بالتزامه فى العقود المتبادلة أن يكون المتعاقد الآخر لم يوف بالتزامه فان هذا يستجر النظر فى أمر قيام المشترى بتنفيذ التزاماته هو حتى يكون أولا يكون له الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته. وإذ كان كل هذه الأمور يتحتم أن يتعرض لها القاضى للفصل فى الدعوى فلا يصح القول بأن نظر المحكمة فيها يكون مقيداً بذات صحة التعاقد فحسب، وكذلك لا يصح القول بأنه على البائع رفع الدعوى بطلب الفسخ مستقلة عن الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد، إذ استعمال الحق كما يكون فى صورة دعوى به يرفعها صاحبه يكون فى صورة دفع فى دعوى مرفوعة عليه.
2 - إن وفاء المشترى بثمن ما اشتراه يجب، بحكم المادة 168 من القانون المدنى، أن يكون كاملاً [(1)]. فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترى واعتبار البيع منسوخاً لعدم وفائه بكل التزامه فلا يجدى فى الطعن فى هذا الحكم الاحتجاج بما هو مخول قانوناً للمشترى، فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى، من تفادى الفسخ بالوفاء حتى قبل صدور الحكم [(2)].


[(1)] يقابل هذه المادة فى القانون الجديد الفقرة الأولى من المادة 342 ونصها أنه "لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك".
[(2)] بنى المشترى طعنه على أنه كان قد عرض باقى الثمن على البائع وأودعه لحسابه قبل الحكم فى الدعوى. ولكن محكمة الموضوع استظهرت أن المبلغ المعروض لم يكن كافياً لإبراء الذمة من كامل الثمن، ولذلك رأت محكمة النقض أن هذا التقرير كاف لتبرير الحكم المطعون فيه وإبطال حجة الطاعن.