مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 440

جلسة 15 من مايو سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.

(204)
القضية رقم 82 سنة 16 القضائية

أ - دعوى وضع يد. الإدلاء فيها بادعاء الملك. لا يجوز.
(المادة 29 مرافعات)
ب - آثار. المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912. يتناول حكمها الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة قبل صدوره اعتبارها أثرية.
1 - إذا كان المدعى يطلب بدعواه الحكم له بمنع تعرض المدعى عليه فلا يجوز له أن يدعى أنه مالك للأرض محل النزاع [(1)]، إذ هذا لا تجوز إثارته فى دعوى وضع يد طبقاً للمادة 29 من قانون المرافعات.
2 - إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة، أى مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار، أن لها هذه الصفة. فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار باعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون ولو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق.


[(1)] مراد الحكم هو أن الاستناد إلى الملكية كما لا يصلح لتأييد دعوى وضع اليد لا يصلح لإقامة الطعن فى الحكم الصادر فيها، وذلك إعمالا لقاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الملكية المستفاد عمومها من خصوص أحكام المادة 29 مرافعات.