مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 640

(67)
جلسة 18 من فبراير سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي وعباس فهمي محمد بدر المستشارين.

القضية رقم 431 لسنة 11 القضائية

( أ ) معاهد وكليات عليا. "طلبتها - امتحان. طالب. قرار إداري. سحبه".
إدراج اسم المدعي ضمن الطلبة الناجحين في امتحان البكالوريوس على الرغم من رسوبه في مادة التخلف - خطأ الكلية في هذا الشأن - سكوت الطالب على ذلك رغم علمه بالخطأ الذي وقعت فيه الكلية ينطوي على مسلك يقارب الغش.
(ب) قرار إداري. سحبه. معاهد وكليات عليا - طالب.
القرار الصادر بمنح الدرجة العلمية للطالب - سلطة الجهة الإدارية في إصداره - سلطة مقيدة - اقتران صدوره بمسلك غير قويم من المدعي ومخالفته للقانون في أمر يتصل بالنظام العام - جواز سحبه دون تقيد بالميعاد.
1 - أنه ولئن كان إدراج اسم المدعي ضمن الطلبة الناجحين في امتحان البكالوريوس يرجع إلى خطأ وقعت فيه الكلية - إلا أن هذا الخطأ قد اقترن بمسلك غير قويم من جانبه إذ على الرغم من عمله بما تردت فيه الكلية من خطأ وبأنه في الحقيقة لا يعتبر ناجحاً ولا يحق له التقدم بمشروع البكالوريوس، فإنه اتخذ موقفاً سلبياً وسكت عن واقعة رسوبه وكان جديراً به أن يبصر الكلية بحقيقة وضعه وألا يلتزم الصمت في موطن كان يتعين عليه أن ينبهها إلى خطئها - لا أن ينتهز فرصة هذا الخطأ للإفادة منه بتقديمه مشروعه للحصول على شهادة البكالوريوس دون وجه حق - فموقفه لم يكن بريئاً من كل ريبة بل لقد انطوى على مسلك يقارب الغش ويكاد يرقى إلى مستواه.
2 - أنه لما كان القرار الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1962 والمتضمن منح المدعي شهادة البكالوريوس قد صدر إعمالاً لسلطة مقيدة بأحكام اللائحة الداخلية لكليتي الفنون الجملية بالقاهرة والإسكندرية واقترن صدوره بمسلك غير قويم من جانب المدعي يكاد يقارب الغش وانطوى على مخالفة للقانون في أمر وثيق الصلة بالنظام العام - فإنه يجوز سحبه متى استبان وجه الخطأ فيه دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وذلك بمراعاة أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 5 من يناير سنة 1965 وأن المدعي قد تقدم بطلب لإعفائه من رسوم الطعن في 21 من فبراير سنة 1965 وفي 8 من مارس سنة 1965 قررت لجنة المساعدة القضائية إعفاءه منها فأقام الطعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة في 4 من إبريل سنة 1965.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 11 من يوليو سنة 1963 أقام السيد/ محمد مصطفى محمد آدم الدعوى رقم 1632 لسنة 17 القضائية ضد السيد الدكتور وزير التعليم العالي والسيد المهندس نقيب المهندسين والسيد الدكتور وزير البحث العلمي طالباً:
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 38 الصادر من المدعى عليه الأول في 23 من يونيه سنة 1963 فيما تضمنه من إلغاء القرار الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1962 باعتماد نتيجة امتحان البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة فيما تضمنه من نجاحه إلى أن يقضي في الموضوع.
وثانياً: الحكم في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان بين طلبة كلية الفنون الجميلة (قسم العمارة) وفي العام الدراسي60/ 61 ظهرت نتيجة امتحان النقل من السنة الثالثة إلى الرابعة بالكلية وتبين أنه راسب في مادتي الخرسانة المسلحة والإنشاءات الحديدية وفي يناير سنة 1962 أدى الامتحان في مواد الفصل الأول من السنة الرابعة وكذلك في مادتي التخلف وفي يونيو سنة 1962 وعند تأديته الامتحان في مواد الفصل الثاني من السنة الرابعة طلب منه تأدية امتحان القسم الثاني من السنة الثالثة في مادة الخرسانة وأدى الامتحان فيها بالفعل وفي يوليو سنة 1962 ظهرت نتيجة البكالوريوس ثم أعلن بعدئذ قائمة أسماء الطلبة الناجحين الذين سمح لهم بتقديم مشروع البكالوريوس وقد تضمنت اسمه فتقدم بمشروعه الذي نوقش أمام لجنة من أساتذة الكلية وبعض المهندسين الخارجين عن هيئة التدريس وفي نوفمبر سنة 1962 أعلنت نتيجة البكالوريوس بعد اعتمادها في 5 من نوفمبر سنة 1962 من المدعى عليه الأول وبناء على الكشوف المبلغة من الكلية إلى المدعى عليهما الثاني والثالث عن أسماء الناجحين في البكالوريوس قيد هو بنقابة المهن الهندسية (شعبة الهندسة المعمارية) ومنح بطاقة النقابة في 7 من نوفمبر سنة 1962 وتم تعيينه بإحدى الدرجات السادسة بالكادر الفني العالي بوزارة البحث العلمي وتسلم عمله فعلاً في 21 من يناير سنة 1963 وفي 4 من يوليو سنة 1963 فوجئ بكتاب من المدعى عليه الأول مؤرخ من أول يوليو سنة 1963 بإبلاغه بصدور القرار الوزاري رقم 38 في 23 من يونيو سنة 1963 بإلغاء نتيجة امتحان البكالوريوس المعتمدة في 5 من نوفمبر سنة 1962 فيما تضمنته من نجاحه وما يترتب على ذلك من آثار وذكر المدعي أنه ولئن كان القرار الصادر باعتماد نتيجة امتحان البكالوريوس بالكلية قراراً إدارياً ولئن كان للجهة الإدارية سلطة سحب قراراتها الإدارية إلا أن ذلك مشروط بشرطين:
الأول: إلا يقع السحب بعد أكثر من ستين يوماً.
وثانياً: ألا ينشئ القرار مركزاً ذاتياً يتعلق به حق ذوي الشأن فيه.
وإذا كانت الوزارة قد بررت سحب قرار اعتماد نتيجة الامتحان الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1962 بأنه لتصحيح ما قد يكون قد وقع من خطأ في إعلان النتيجة إلا أنه من المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري أنه ولو أن للجهة الإدارية حق تصحيح الأوضاع المخالفة للقانون إلا أن دواعي الاستقرار تقتضي أنه إذا صدر قرار إداري معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث لا يجوز سحبه رغم ما يشوبه من عيب إلا خلال الستين يوماً التالية لتاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل - والقرار الصادر باعتماد نتيجة امتحان البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة فيما تضمنه من نجاحه قد أنشاء له مركزاً قانونياً ذاتياً أدى إلى اكتسابه صفة النجاح وصفة الموظف العمومي ولا يجوز المساس بهذا المركز بقرار إداري آخر من نفس قوة القرار الأول ودرجته ولما كان من شأن القرار المطعون فيه أن يؤدي إلى سحب قيده بنقابة المهن الهندسية وسحب البطاقة ويترتب على ذلك آثار لا يمكن تداركها مستقبلاً فضلاً عن أنه سيؤدي إلى سحب قرار تعيينه في الوظيفة العامة التي يشغلها وإهدار أقدميته فيها وحرمانه من مرتب الوظيفة الذي هو أوده وأود من يعولهم وهي آثار تلاحقه طول حياته فإن طلب وقف تنفيذ القرار يعدو أمراً محتوماً.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة تضمنت أن المدعي لم يوجه أية طلبات إلى السيد وزير البحث العملي فيكون اختصامه في الدعوى غير قائم على أساس ويكون طلب إخراجه منها جديراً بالقبول - وذكرت أن المدعي قد نقل من السنة الثالثة في العام الدراسي 61/ 1962 بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة إلى السنة الرابعة ولديه مواد متخلفة عن السنة الثالثة في مادة الخرسانة المسلحة إلا أنه حدث خطأ مادي ترتب عليه إدراج اسمه في كشوف الناجحين بالبكالوريوس وتكشف هذا الخطأ للكلية عندما أعلنت كشوف أسماء الطلبة المتخلفين في مادة الخرسانة المسلحة بالفرقة الثالثة من الأعوام الدراسية السابقة لكي يتقدموا لامتحان دور يناير سنة 1963 وذلك بتاريخ 2 من يناير سنة 1963 وظهر لها أن اسم المدعي مدرج ضمن هذه الأسماء وأنه راسب فعلاً في هذه المادة مع أنه قد أدرج اسمه ضمن كشوف الناجحين في البكالوريوس سنة 1962 وببحث الموضوع اتضح أن لجنة النظام والمراقبة لامتحانات النقل بقسم العمارة قد سلمت إلى العضو المختص بلجنة الإدارة والنظام والمراقبة المعينة لأعمال الامتحانات النهائية والبكالوريوس بالكلية كشوف أسماء الطلبة الراسبين في المواد المتخلفة للفرقة الثالثة وكان اسم المدعي مدرجاً فعلاً في هذه الكشوف وأنه راسب في مادة الخرسانة المسلحة وكان لزاماً على اللجنة المذكورة ألا تعلن نجاحه في الامتحان النهائي وألا تسمح له بالتقدم إلى مسابقة مشروع البكالوريوس وبالتالي الحصول على درجة البكالوريوس التي حصل عليها فعلاً وأجرت الكلية تحقيقاً ثبت منه أن الخطأ كان خطأ مادياً يرجع إلى عدم وضع دائرة حمراء على درجات المدعي في مادة الخرسانة المسلحة وترتب على هذا الخطأ إدراج اسم المدعي ضمن كشف الناجحين في الامتحان النهائي وأعلنت النتيجة فور اعتمادها في 5 من نوفمبر سنة 1966 - فالكلية توهمت نجاح المدعي في مادة الخرسانة المسلحة وهي واقعة مادية مخالفة للواقع ولما كانت هذه الواقعة هي سبب إصدار القرار فمتى ثبت عدم صحتها يكون القرار باعتماد نتيجة امتحان البكالوريوس غير قائم على سببه وبالتالي غير مشروع ويكون لها الحق في سحبه في أي وقت وبناء على ذلك أصدر وزير التعليم العالي قراره في 23 من يونيو سنة 1963 بإلغاء نتيجة امتحان البكالوريوس المعتمدة في 5 من نوفمبر سنة 1962 فيما تضمنته من نجاح المدعي - وذكرت أنه لا يحاج بأن السحب قد تم بعد الميعاد لأنه لا يتعين أن تتم إجراءات السحب بصدور القرار الساحب خلال المدة التي يتعين فيها الطعن القضائي بالإلغاء بل يكفي أن تبدأ الإدارة في إجراءات السحب قبل هذه المدة ولو تمت إجراءاته بعد ذلك وأن إجراءات السحب قد بدئ في اتخاذها بتاريخ 2 من يناير سنة 1963 حين تكشف الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة فقامت بإخطار المعاهد بكتابها المؤرخ في 20 من يناير سنة 1963 وأجرت تحقيقاً مع الموظفين المسئولين انتهت فيه إلى تقريرها المؤرخ في 24 من مارس سنة 1963 الذي اعتمده الوزير في 23 من يونيو سنة 1963 ومن ثم تكون إجراءات السحب قد بدئ فيها في الميعاد ويكون السحب قد تم في الميعاد ولا عبرة بتاريخ تمام هذه الإجراءات - وأضافت أن مهمة الكلية في خصوص إعلان كشوف الناجحين تقتصر على مجرد التحقق من استيفائهم الشروط اللازمة لنجاحهم أي أن قرارها في هذا الشأن إنما يصدر بناء على سلطة مقيدة ذلك أن اللائحة الداخلية للكلية هي وحدها التي تحدد متى يعتبر الطالب ناجحاً أو راسباً وذلك بحصوله على قدر معين من الدرجات فإذا لم يحصل على هذا القدر اعتبر راسباً فإذا أصدرت الكلية قرارها باعتباره ناجحاً لم يكن لهذا القرار أثر قانوني ولا يترتب عليه أي مركز قانوني للمدعي فالطالب لا يستمد حقه في النجاح من القرار الذي أصدرته الكلية وإنما من النصوص الواردة في اللائحة الداخلية وطلبت الجهة الإدارية الحكم بإخراج وزير البحث العلمي من الدعوى بلا مصروفات وبرفض طلب وقف التنفيذ وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة أول أكتوبر سنة 1963 دفع الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالتطبيق للمادة 116 من لائحة الجامعات.
وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1963 طلب الحاضر عن نقابة المهن الهندسية إخراجها من الدعوى بلا مصاريف لأن النزاع قائم بين المدعي والجهة الإدارية.
ورد المدعي على دفاع الجهة الإدارية بمذكرتين عقب في أولاهما على الدفع بعد الاختصاص بقوله أن القرارات والأوامر الصادرة في شأن من شئون طلاب كلية الفنون الجميلة تخرج عن نطاق المادة 116 من القانون رقم 184 لسنة 1958 لأنها ليست من الكليات الجامعية وذكر أن القرار الصادر باعتماد وإعلان النتيجة باعتباره قراراً إدارياً يتولد عنه أثره حالاً ومباشرة من تاريخ مولده وقد صدر هذا القرار في 5 من نوفمبر سنة 1962 وأن القرار المطعون فيه صدر في 23 من يونيه سنة 1963 أي بعد أكثر من ستين يوماً وقد تحصن بما تلاه من قرارات نشأ عنها مركز قانوني ذاتي تحصن أيضاً بانقضاء مواعيد السحب والإلغاء وذلك بالإضافة إلى أنه من الخطورة القضاء بجواز سحب قرار اعتماد نتائج الامتحانات وأضاف في مذكرته الثانية أنه بناء على قرار وزير التعليم العالي بإلغاء نتيجة امتحان البكالوريوس أصدر وزير البحث العلمي بدوره القرار 104 لسنة 1963 برفع اسمه من عداد موظفي المكافآت الشاملة اعتباراً من تاريخ صدور القرار فمن مصلحته أن يصدر الحكم في مواجهة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي - وأشار إلى أحكام القضاء الإداري في شأن سحب القرارات الإدارية وذكر أنه قد اشترط لإباحة السحب أو الطعن بالإلغاء دون التقيد في ذلك بميعاد أن تكون النصوص القانونية التي خالفتها الإدارة ذات طبيعة آمره أو أن يكون القرار منعدماً أو صدر بناء على غش أو تدليس وهو ما لا يتوافر في خصوص الدعوى.
وبعد أن حجزت الدعوى للحكم قررت المحكمة بجلسة 14 من يناير سنة 1964 إعادتها إلى المرافعة لجلسة 11 من فبراير سنة 1964 مع تكليف السيد العميد والمدعي بالحضور لمناقشتهما في بعض نقاط تمس الدعوى - وقد تمت المناقشة بجلسة 3 من مارس سنة 1964 وقرر المدعي أنه امتحن قبل دخول البكالوريوس في العام السابق في مادة الخرسانة المتخلف فيها ولم يعلم نتيجة هذا الامتحان - ورد عليه العميد قائلاً أن الطالب امتحن ولكنه رسب وعلقت النتيجة على اللوحة المعدة لذلك في الكلية ومن الطبيعي أنه اطلع عليها وعلم بها وكان يجب عليه وهو الذي سيعمل مهندساً وتوكل إليه أعمال كبيرة أن ينبه المسئولين قبل تقديم مشروع البكالوريوس إلى أنه رسب في مادة الخرسانة حتى يستقيم الوضع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص على أن كلية الفنون الجميلة من الكليات التي تتبع الوزارة ولا تتبع أية جامعة من الجامعات ولذلك فإن القرار المطعون فيه يخرج عن نطاق حكم المادة 116 من قانون تنظيم الجامعات وبالتالي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائه - كما أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه من المقرر أن للإدارة أن تسحب القرار المعيب خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل وقد استثنيت حالات خاصة أجيز فيها السحب على الرغم من انقضاء هذه المدة تنحصر في حالة انعدام القرارات الإدارية وفي حالة حصول أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس وكذلك حالة القرارات المبنية على سلطة مقيدة حيث تكون هناك قواعد تنظيمية تنشئ مراكز قانونية وتحدد شروط الانتفاع بهذه المراكز ويكون تدخل الإدارة ضرورياً لتطبيق هذه القواعد وأعمال حكمها عند تحقق شروطها وأنه يستفاد من أحكام المواد 16، 17، 18، 19 من لائحة كليتي الفنون الجميلة بالقاهرة والإسكندرية الصادر بها القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1961 أن الحصول على البكالوريوس هو مركز ينشأ في حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح واستيفاء الشروط التي تنص عليها اللائحة أما إعلان النتيجة بعد ذلك باعتماد السيد الوزير فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذي ينشأ نتيجة لعملية سابقة هي إجابات الطالب في مواد الامتحان ونجاحه فيها واستيفاء الشروط المقررة من حيث قبول المشروع الذي يتقدم به وقضاء فترة التمرين واستيفاء كل ذلك هو الذي يحدد هذا المركز ويعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذي استوفى فيه ذلك كله - فلا يكون الإجراء الذي يصدر عن الوزير قراراً إدارياً بالمعنى المفهوم وإنما هو قرار تنفيذي أو بالأحرى إجراء تنفيذي يجوز العدول عنه في أي وقت إذا ما تبين أنه صدر بالمخالفة للائحة وقام على خطأ في الواقع ودون التقيد بميعاد الستين يوماً وقد تخلف المدعي في مادة الخرسانة المسلحة وهي من مواد السنة الثالثة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وكان لزاماً على لجنة الإدارة والنظام والمراقبة ألا تعلن نجاحه في الامتحان النهائي وألا ترخص في التقدم بمشروع البكالوريوس إلا أن اسمه أدرج في كشوف الناجحين بطريق الخطأ المادي واعتمد نجاحه بالقرار الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1962 بناء على هذا الخطأ على خلاف ما تقضي به اللائحة ولذلك فإنه يجوز تصحيح هذا الخطأ في أي وقت متى اكتشف دون التقيد بميعاد الستين يوماً ولا يكتسب صاحب الشأن أي حق فيما بنى عليه ومن ثم يكون تصحيح جهة الإدارة لهذا الوضع بالقرار المطعون فيه الصادر في 23 من يونيو سنة 1963 إجراء لا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من الأمر نجاح المدعي بعد ذلك في دور شهر يناير سنة 1964 طالما أنه لم يكن قد استوفى الشروط المقررة بمقتضى اللائحة لهذا النجاح قبل ذلك عند اعتماد قرار 5 من نوفمبر سنة 1962 وعقبت المحكمة على ما ذهب إليه المدعي من أن القرار الصادر باعتماد نتيجة البكالوريوس صدر بناء على سلطة الإدارة التقديرية بقولها أن الحال أنه لا خيار للإدارة في الأمر ولا سلطة تقديرية من أي نوع تؤدي إلى اكتساب هذا القرار بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً حصانة تعصمه من السحب طالما أنه من المقرر جواز سحب القرارات الإدارية المعدومة دون التقيد بهذا الميعاد وما اعتور القرار المذكور من عيب جسيم يتمثل في مخالفته أحكام اللائحة الداخلية للكلية التي تحدد شروط الحصول على البكالوريوس ولا تخول الإدارة أي ترخص في خصوص الإعفاء من هذه الشروط ينحدر بمثل هذا القرار وبالآثار المترتبة عليه إلى ما يشبه الانعدام لو صح القول بصدوره بناء على سلطة تقديرية وهو قول غير صحيح ومن ثم يجوز سحبه في أي وقت متى استبان وجه الخطأ فيه دون التقيد بميعاد الستين يوماً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذا أجاز سحب القرار الصادر باعتماد نتيجة المدعي واعتباره من الناجحين بمقولة أنه لا يترتب عليه نشؤ مركز قانوني أو حق ذاتي وأنه بهذه المثابة يجوز سحبه في أي وقت حتى بعد فوات ميعاد الطعن القضائي إذ أن هذا النظر مردود:
(1) بأن نظام الكلية لا يعترف للطالب بالبكالوريوس بمجرد الانتهاء من مواد المرحلة النهائية أو مواد السنة الرابعة بنجاح بل يشترط بالإضافة إلى ذلك أن يتقدم في المدة التي يحددها مجلس الكلية ببرنامج دراسة ابتدائية لمشروع يختاره بموافقة مجلس القسم يعرض على لجنة تحكيم لمناقشته ثم قضاء مدة تمرين عملي يحددها مجلس الكلية - فالقرار الفردي الذي يقع عليه السحب هو قرار النجاح في مواد الامتحان النهائي لمواد المرحلة النهائية والفرقة الرابعة وهو قرار يمتنع سحبه قانوناً بعد أن ينشأ للطالب مركز ذاتي في النجاح في مشروع البكالوريوس وقضاء مدة التمرين العملي التي يحددها مجلس الكلية والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى جواز سحب الليسانس أو البكالوريوس لمجرد ظهور مادة تخلف في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية.
(2) وأنه يشترط لجواز سحب الشهادات العلمية أن يكون في اللائحة أو النظام المعمول به نص يخول هذا السحب أو أن يكون نجاح الطالب في الامتحان قد انبنى على الغش.
(3) وأنه إذا كان من الجائز إقرار فكرة السحب في نطاق الشهادات العلمية فإنه لا يجوز التوسع فيها بل يجب أن تكون محصورة في أضيق نطاق خصوصاً وأن الخطأ في هذه الحالة هو خطأ لجهة الإدارة وليس خطأ صاحب الشأن ولو أخذ بهذا النظر لكان مؤداه أن يعتبر السحب صحيحاً بالنسبة للمادة التي كان الطالب متخلفاً فيها دون أن يؤدي إلى سحب البكالوريوس ذاتها لا سيما وأن المدعي قد اجتاز المادة التي تخلف فيها حتى لا يظهر بمظهر المتغيب.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إن المدعي قد تقدم بمذكرة أضاف فيها إلى ما سبق أن أبداه في دفاع وإلى ما تضمنه تقرير الطعن أنه يستحيل أن ينسب إليه أي غش أو حتى السكوت عن معلومات كانت تجهلها جهة الإدارة وقت إصدار القرار المطعون فيه إذ عندما أعلنت نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للسنة الرابعة في 21 من يوليو سنة 1962 تمثل ذلك في لوحة الإعلانات بعدم وجود أية مادة متخلفة من أية سنة سابقة وكان إعلان هذه النتيجة بمثابة دعوة له إلى عمل وتقديم مشروع البكالوريوس وتقدم بهذا المشروع في ميعاده في 10 من أكتوبر سنة 1962 وأجازت لجنة التحكيم نجاحه ثم أعلنت النتيجة النهائية المعتمدة من وزير التعليم العالي في 5 من نوفمبر سنة 1962 فلم يكن له أي دور في وقوع جهة الإدارة في الخطأ بل يظهر من التحقيق أن أعضاء لجنة النظام والمراقبة لأعمال الامتحانات النهائية قد تسلموا من لجنة النظام والمراقبة لامتحانات النقل لقسم العمارة كشفاً بأسماء الطلبة الراسبين في المواد المتخلفة للفرقة الثالثة وذلك في 18 من يوليو سنة 1962 وتم الرصد على أساس هذا الكشف غير أنه شاب هذا الرصد خطأ ولهذا السبب أعلنت النتيجة النهائية بالنجاح في جميع المواد للسنة الرابعة وكذلك في المواد المتخلفة من السنة السابقة وذلك في 21 من يوليو سنة 1962 - وذكر أعضاء لجنة النظام والمراقبة للامتحان النهائي في التحقيق أنهم لم يتسلموا كشفاً مستقلاً بالطلبة المتخلفين والذين كان يجب أن يتسلموه من لجنة النظام والمراقبة لامتحانات النقل وكان هو السبب في عدم إعلان نتيجة المواد المتخلفة عن السنوات السابقة وهو ما يؤكد أن النتيجة التي أعلنت هي النتيجة التي رصدها أعضاء لجنة النظام والمراقبة للامتحان النهائي - المعتمد من جميع أعضاء لجنة الكونترول الذين أقروا أنهم وقعوا في الخطأ في الرصد وترتب على ذلك ظهور نجاحه في جميع المواد - وذكر المدعي أنه قد أذعن بالفعل لما قررته كليته فتقدم لأداء الامتحان قطعاً لدابر كل نزاع لا تسليماً بسلامة موقف الكلية.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن المدعي كان في العام الدراسي 1960/ 1961 طالباً بالسنة الثالثة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة ورسب في مادتين هما الخرسانة المسلحة والإنشاءات الحديدية - ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لكليتي الفنون الجميلة بالقاهرة والإسكندرية نقل إلى السنة الرابعة على أن يعاد امتحانه فيما رسب فيه - وأعيد امتحانه في المادتين المذكورتين في العام الدراسي 1961/ 1962 ولكنه رسب في مادة الخرسانة المسلحة - وقبل إعلان نتيجة السنة الرابعة أرسلت لجنة النظام والمراقبة للنقل بالكلية في 18 من يوليو سنة 1962 إلى لجنة النظام والمراقبة لامتحان البكالوريوس كشفاً بأسماء طلبة السنة الرابعة بقسم العمارة المتخلفين في مواد السنة الثالثة - وكان المدعي مدرجاً في هذا الكشف ومذكوراً أمامه أنه راسب في مادة الخرسانة المسلحة - إلا أنه نظراً إلى أنه لم توضع دائرة حمراء أمام اسمه فقد توهمت اللجنة الأخيرة خطأ أنه ناجح في تلك المادة - وترتب على ذلك إدراج اسمه في كشف الناجحين في الامتحان النهائي لقسم العمارة عام 1962 - ولم ينكشف هذا الخطأ إلا عند إعداد الكشف الخاص بطلبة السنة الرابعة المتخلفين في مواد السنة الثالثة والذين كانوا سيؤدون امتحانهم فيها مع امتحان الفصل الأول من العام الدراسي 1962/ 1963 - إذ تبين أن المدعي من بين هؤلاء الطلبة - وأجرى تحقيق في هذا الشأن انتهى بمجازاة المسئولين عن هذا الخطأ - وبناء على هذا التحقيق أصدر وزير التعليم العالي في 23 من يونيه سنة 1963 القرار رقم 28 (بإلغاء نتيجة امتحان البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة المتعمدة في 5 من نوفمبر سنة 1962 فيما تضمنته من نجاح الطالب محمد مصطفى محمد آدم - قسم العمارة - وما يترتب على ذلك من آثار) وهو القرار موضوع هذه المنازعة.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية لكليتي الفنون الجملية بالقاهرة والإسكندرية الصادر بها قرار وزير التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1963 تنص في المادة 18 منها على أن (ينقل الطالب إلى الصف التالي إذا حصل على النهاية الصغرى لأعمال السنة لكل مادة على حده وكان راسباً فيما لا يزيد عن مادتين على أن يعاد امتحانه فيما رسب فيه فقط...) كما تنص في المادة 16 منها على أن (لا يسمح للطالب بالتقدم إلى امتحان البكالوريوس إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: -
( أ ) أن يكون ناجحاً في جميع مواد الدراسة.
(ب) أن يتقدم في المدة التي يحددها مجلس الكلية ببرنامج دراسة ابتدائية لمشروع البكالوريوس ويختاره بموافقة مجلس القسم.
(جـ) أن يكون قد أمضى مدة التمرين العملي التي يحددها مجلس الكلية لطلبة قسم العمارة أثناء الدراسة.
ووفقاً لهذه الأحكام - ونظراً إلى رسوب المدعي في مادة الخرسانة المسلحة على الوجه السابق - فإنه ما كان يجوز اعتباره ناجحاً ومنحه شهادة البكالوريوس قبل أن يؤدي بنجاح امتحاناً في المادة المذكورة - ولم يكن للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في هذا الشأن إذ هي مقيدة في اعتبار الطالب ناجحاً أو راسباً بما تقضى به نصوص اللائحة.
ومن حيث إنه لذلك فإن القرار الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1962 باعتماد نتيجة البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة يكون قد خالف القانون فيما تضمنه من اعتبار المدعي ناجحاً في بكالوريوس العمارة - وكان يتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبادر إلى تصحيح هذا الوضع عن طريق سحب هذا القرار.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الدعوى ينحصر فيما إذا كان القرار المذكور - وهو قرار إداري منشئ لمركز قانوني - قد اكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل بمضي ستين يوماً على صدوره دون أن تسحبه الجهة الإدارية المختصة فيكون القرار الصادر في 23 من يونيو سنة 1963 متضمناً سحبه بعد انقضاء الميعاد المذكور قراراً باطلاً - أو أن الجهة الإدارية لم تكن مقيدة بهذا الميعاد فيكون قرارها المشار إليه سليماً ولا مخالفة فيه للقانون.
ومن حيث إن اعتبار المدعي ناجحاً ومنحه شهادة البكالوريوس - حسبما سبق البيان - نتيجة خطأ وقعت فيه الجهة الإدارية المختصة هو توهمها أنه كان ناجحاً في جميع المواد رغم الثابت في الأوراق أنه كان متخلفاً في مادة الخرسانة المسلحة وأنه قد أعيد امتحانه فيها في العام الدراسي 1961/ 1962 ورسب في هذا الامتحان.
ومن حيث إن المستفاد من الأوراق وعلى الأخص مما أدلى به عميد كلية الفنون الجميلة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من مارس سنة 1964 أن المدعي كان يعلم قبل تقدمه ببرنامج الدراسة الابتدائية لمشروع البكالوريوس أنه راسب في مادة الخرسانة المسلحة - إذ أن.. نتيجة امتحانه في هذه المادة حسبما أوضح السيد العميد كانت قد أعلنت على اللوحة المعدة لذلك في الكلية - ولا اعتداد بما قرره المدعي في تلك الجلسة من أنه امتحن في المادة المذكورة ولكنه لم يعلم بنتيجة هذا الامتحان - لا اعتداد بذلك إذ من البدهي أن الطالب الذي يؤدي امتحاناً في مادة سبق تخلفه فيها ويتوقف على نتيجة هذا الامتحان نجاحه في السنة النهائية وحصوله على البكالوريوس أو رسوبه - من البدهي أن يسعى مثل هذا الطالب بهذه إلى الوقوف على تلك النتيجة ولا يقبل منه الإدعاء بجهلها بعد أن أعلنت وعلقت على الوجه المتبع في الكلية.
ومن حيث إنه ولئن كان إدراج اسم المدعي ضمن الطلبة الناجحين في امتحان البكالوريوس يرجع إلى خطأ وقعت في الكلية - إلا أن هذا الخطأ قد اقترن بمسلك غير قويم من جانبه إذ على الرغم من علمه بما تردت فيه الكلية من خطأ وبأنه في الحقيقة لا يعتبر ناجحاً ولا يحق له التقدم بمشروع البكالوريوس فإنه اتخذ موقفاً سلبياً وسكت عن واقعة رسوبه وكان جديراً به أن يبصر الكلية بحقيقة وضعه وإلا يلتزم الصمت في موطن كان يتعين عليه فيه أن ينبهها إلى خطئها - لا أن ينتهز فرصة هذا الخطأ للإفادة منه بتقديمه مشروعه للحصول على شهادة البكالوريوس دون وجه حق - فموقفه لم يكن بريئاً من كل ريبة بل لقد انطوى على مسلك يقارب الغش ويكاد يرقى إلى مستواه.
ومن حيث إن ما وقعت فيه كلية الفنون الجميلة من خطأ اقترن به موقف غير سليم من جانب المدعي قد أدى إلى مخالفتها لأحكام اللائحة في أمر وثيق الصلة بالنظام العام - ذلك أن اعتبار المدعي على خلاف أحكام تلك اللائحة ناجحاً ومنحه شهادة بكالوريوس في العمارة رغم عدم استحقاقه لهذا المؤهل من شأنه تمكينه من مزاولة مهنة الهندسة المعمارية ومباشرة نشاطها في موطن لم يكن قد أهل له بعد لرسوبه في مادة الخرسانة المسلحة وهو مجال يتصل بالبناء والتعمير وتتعلق به سلامة الناس وأمنهم.
ومن حيث إنه لما كان القرار الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1962 والمتضمن منح المدعي شهادة البكالوريوس قد صدر أعمالاً لسلطة مقيدة بأحكام اللائحة المشار إليها واقترن صدوره بمسلك غير قويم من جانب المدعي يكاد يقارب الغش وانطوى على مخالفة للقانون في أمر وثيق بالنظام العام - فإنه يجوز سحبه متى استبان وجه الخطأ فيه دون التقيد بالميعاد المقرر للطعن القضائي.
ومن حيث إنه لذلك فإن القرار المطعون فيه والصادر في 23 من يونيو سنة 1963 متضمناً سحب القرار سالف الذكر يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون وتكون دعوى المدعي بطلب إلغائه غير قائمة على أساس مكين ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضها قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن في هذا الحكم وإلزام المدعي بالمصروفات..

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت المدعي بالمصروفات..