مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 445

جلسة 22 من مايو سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.

(206)
القضيتان رقما 55 و74 سنة 16 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. ورقة. تفسيرها بما لا يخالف ظاهر معناها. إيراد أسباب لذلك. لا يلزم. اقتضاء الأسباب. محله صرف اللفظ عن ظاهر معناه.
ب - محكمة الموضوع. ورقة مراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. تحصيل مفهومها والحكم على أساس ذلك بأنها تصلح أو لا تصلح. موضوعى.
جـ - نقض. صورة عرفية من مذكرة لتأييد الطعن. لا تجدى. لا بد من تقديم صورة رسمية.
د - وكالة. وكالة مستترة (إعارة الاسم). معير اسمه. شأنه مع موكله شأن الوكيل الظاهر.
1 - إذا كانت المحكمة فى تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك، لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد صرفت اللفظ عن ظاهر معناه فيكون عليها أن تبين ما حملها على هذا الصرف.
2 - إن تحصيل مفهوم الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، والحكم على أساس هذا التحصيل بأن الورقة تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى، فما تراه محكمة الموضوع فى شأنه لا يقبل الطعن بمخالفة القانون.
3 - إن تقديم الطاعن صورة عرفية من مذكرة قال إنه قدمها إلى محكمة الاستئناف للتدليل على تمسكه بما نوه عنه فى طعنه على حكمها - ذلك لا يجديه فإنه لا بد فى الاستناد إلى ذلك من تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة.
4 - إن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره، وحكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله وحفظه، ومن حيث مسئوليته إذا أخل بالتزامه وغصب هذا الحق أو افتات عليه، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه فى الواقع شأن الموكل، أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً وباطناً.