مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 671

(70)
جلسة 19 من فبراير سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي، وأحمد علي البحراوي، الدكتور أحمد ثابت عويضة، سليمان محمود جاد المستشارين.

المعارضة في قائمة رسوم الطعن رقم 1599 لسنة 7 القضائية

رسوم قضائية. أمر تقدير. المعارضة فيه. دعوى. "مصروفات الدعوى".
المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - وجوب حصولها بالنسبة للقضاء الإداري بتقرير في سكرتيرية المحكمة خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر - المعارضة الحاصلة أمام المحضر غير مقبولة شكلاً - أساس ذلك.
أن نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 واضح وصريح في وجوب حصول المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير في سكرتيرية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ومن ثم فإن المعارضة إذا حصلت أمام المحضر عند إعلان الأمر - على نحو ما فعل المعارض خلافاً لما تقدم تكون غير مقبولة شكلاً لكونها حصلت بغير الشكل وبدون اتباع الإجراء الذي تفرضه المادة 12 المشار إليها وجوب حصولها به ولا وجه للتحدي بأن الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية تجيز حصول المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر - أمام المحضر عند إعلانه الأمر، ذلك لأن المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 "بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة" تنص على أن: "تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1946". وما دامت اللائحة المذكورة قد أوردت في شأن الشكل الذي تحصل به المعارضة نصاً خاصاً هو نص المادة 12 منها الذي جاء مقصوراً على شكل وحيد للمعارضة هو حصولها بتقرير في سكرتيرية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر فقد امتنع تطبيق ما ورد في الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية في خصوص جواز حصول المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر وذلك بالتطبيق للمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف البيان ووجب الالتزام بحدود هذا النص الخاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المعارض والحاضر عن سكرتيرية المحكمة ووزارة العدل وبعد المداولة:
من حيث إن الحاضر عن سكرتيرية المحكمة ووزارة العدل دفع أصلياً بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطياً بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة محضر المعارضة المحرر في 5 من نوفمبر سنة 1966 في قائمة الرسوم الصادرة في 16 من يوليه سنة 1966 في الطعن رقم 1599 لسنة 7 القضائية المقام من السيد وزير العدل بصفته ضد المعارض والذي قضت فيه المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2 من يناير سنة 1966 "بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات" - الثابت من مطالعة هذا المحضر أن المعارضة في قائمة الرسوم المشار إليها قد حصلت أمام المحضر عند إعلانه المعارض بهذه القائمة.
ومن حيث إن لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946 تنص في المادة 11 منها على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتيرية المحكمة وتقوم السكرتيرية من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم "وتنص المادة 12 من اللائحة المذكورة على أن "لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير في سكرتيرية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر" كما تنص المادة 13 من اللائحة ذاتها على أن "تقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتيرية المحكمة والمعارضة إذا حضر".
ومن حيث إن نص المادة 12 من اللائحة سالفة الذكر واضح وصريح في وجوب حصول المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها أمر رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير في سكرتيرية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ومن ثم فإن المعارضة إذا حصلت أمام المحضر عند إعلان الأمر - على نحو ما فعل المعارض خلافاً لما تقدم تكون غير مقبولة شكلاً لكونها حصلت بغير الشكل وبدون اتباع الإجراء الذي تفرض المادة 12 المشار إليها وجوب حصولها به ولا وجه للتحدي بأن الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية تجيز حصول المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر - أمام المحضر عند إعلانه الأمر ذلك لأن المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 "بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة" تنص على أن "تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من دعاوى أو يتخذ من إجراءات ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1946". وما دامت اللائحة المذكورة قد أوردت في شأن الشكل الذي تحصل به المعارضة نصاً خاصاً هو نص المادة 12 منها الذي جاء مقصوراً على شكل وحيد للمعارضة هو حصولها بتقرير في سكرتيرية المحكمة في خلال الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر فقد امتنع تطبيق ما ورد في الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية في خصوص جواز حصول المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر وذلك بالتطبيق للمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف البيان ووجب الالتزام بحدود هذا النص الخاص.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول المعارضة شكلاً وإلزام المعارض بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً وألزمت المعارض بالمصروفات.