مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 448

جلسة 29 من مايو سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

(209)
القضية رقم 56 سنة 16 القضائية

أ - نقض. حكم غيابى. لا يقبل فيه الطعن بطريق النقض ما دامت المعارضة جائزة. هذا حكم عام يشمل الخصم الغائب والحاضر.
ب - معارضة. المادة 339 مرافعات. حكمها لا ينطبق على المعارضة. أوامر تقدير المصاريف.
(المادة 334 مرافعات)
1 - إن المادة 12 من قانون محكمة النقض إذ نصت على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى حكم غيابى ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فقد أفادت بهذا العموم أن حكمها جار فى حق جميع الخصوم، الغائب منهم والحاضر. ولئن كان لمنع الغائب من الطعن بالنقض فى الحكم الغيابى قبل انقضاء ميعاد المعارضة فيه علته هى أن النقض إذ كان طريق طعن غير اعتيادى فإنه لا يصح الالتجاء إليه قبل استنفاد المعارضة، فإن لمنع الحاضر من هذا الطعن كذلك علته هى تفادى تعارض الأحكام أو تفويت المعارضة على صاحب الحق فيها [(1)].
2 - المادة 339 من قانون المرافعات التى لا تجيز المعارضة من الغائب مرة أخرى فى الحكم الغيابى الصادر فى معارضته الأولى لا تنطبق على المعارضة فى تقدير أتعاب الخبير، إذ هذه المعارضة إن هى إلا تظلم من الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتقديرها، والحكم الغيابى فى هذا التظلم يقبل المعارضة من الخصم الغائب وفقاً للقواعد العامة (المادة 334 مرافعات). وعلى ذلك فالحكم الصادر غيابياً فى المعارضة فى أمر التقدير لا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.


[(1)] الحاضر فى معنى هذه القاعدة هو خصم الغائب، فهى لا تعرض لحالة ما يكون الماثلون فى طرف واحد من طرفى الخصومة متعددين ويصدر الحكم عليهم حضورياً فى حق بعض. وقد عرض لهذه الحالة حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 111 سنة 16 الصادر بجلسة 15 من يناير سنة 1948 والمنشورة قاعدته فى هذا الجزء.