مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 697

(74)
جلسة 26 من فبراير سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

القضية رقم 143 لسنة 8 القضائية

( أ ) - موظفو مصلحة السكة الحديد. "مكافآتهم". معاش.
قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 بالتجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة مكافآت السكك الحديدية والمكافأة بحسب قوانين المعاشات وقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1944 الخاص بالإعانة الحتمية عن المدة الزائدة على 24 سنة، واستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الاحتياطي المستحق على موظفي مصلحة السكك الحديدية - مناط الإفادة من هذا القرار.
(ب) - عامل. "معاش".
مدى التزام العمال بأداء اشتراكات أو احتياطي معاش عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش طبقاً لأحكام القوانين رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين ورقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ورقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.
1 - أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 ينص على التجاوز على استرداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب قوانين المعاشات وقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من ديسمبر سنة 1944 الخاص بالإعانة الحتمية عن المدة الزائدة على 24 سنة، واستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الاحتياطي، وذلك بغرض تخفيف عبء أقساط هذا المتجمد عن كاهل موظفي مصلحة السكك الحديدية على أن تتحمل المصلحة النصف المتجاوز عنه بالخصم من ميزانيتها.
ومناط الإفادة من هذا القرار بحسب أحكامه أن يكون الموظف بالسكك الحديدية قد ثبت في المعاش طبقاً لأحد قوانين المعاشات وأن يستحق عليه نتيجة ذلك متجمد احتياطي معاش عن مدة خدمته السابقة على هذا التثبيت.
2 - إن المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين لم تتضمن أي التزام على عاتق المستخدم أو العامل بأداء اشتراكات أو احتياطي معاش عن مدة الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش بل إن المادة الخامسة من قانون الإصدار آنف الذكر قد تكفلت بتصفية صناديق الادخار الخاصة بالوزارات والمصالح المختلفة وقضت بأن الاشتراكات التي أداها المستخدمون والعمال لهذه الصناديق وريعها وعوائدها الاحتياطية يفرد لها حساب خاص وتستحق للمستخدم أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبة عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنوياً مع جواز أن يحصل المستخدم أو العامل على هذه المبالغ وفوائدها دفعة واحدة أو أن يستبدل بقيمتها دفعات شهرية. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه "قد روعي في هذه الأحكام ألا يؤدي المستخدم أو العامل اشتراكات عن مدة الخدمة السابقة، نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين من أن مرتب الموظف لا يحتمل أداء اشتراكات عن هذه المدة بالإضافة إلى الاشتراكات التي تؤدى عن مدة الخدمة التالية للعمل بالقانون، وقد كانت أعباء المدة السابقة مثار شكوى الموظفين لفداحتها".
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، ونص في المادة 26 من هذا القانون على أن "تحسب وفقاً لأحكام المادتين 16، 25 في تسوية معاشات ومكافآت المنتفعين بأحكام هذا القانون كامل مدد الخدمة المحسوبة في المعاش والتي أدوا عنها الاشتراكات المطلوبة طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة حسب الأحوال - فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الاشتراكات المطلوبة حسبت في معاشاتهم بواقع نصف النسب المنصوص عليها في المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة..." وبذلك أصبح من الممكن أن يستحق على المنتفعين بأحكام هذا القانون - ومنهم طائفة العمال التي ينتمي إليها المدعي - متجمد احتياطي معاش، وذلك للإفادة من حساب مدة الخدمة السابقة كاملة في المعاش إلا أنه صدر بعد ذلك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ونص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتي:
مادة 26 (فقرة ثانية):
"فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الاشتراكات المطلوبة حسبت في معاشاتهم ومكافآتهم بواقع ثلثي النسب المنصوص عليها في المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي:
"وقد اقتضى التطور الاشتراكي اتساع نظرة الرعاية الاجتماعية وإضفاء مزيد من المزايا على جميع من يعملون في خدمة الدولة، لذلك صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 متضمناً التوسع في مجال الرعاية الاجتماعية والتأمينية، ومن ذلك إجازة القانون للعمال والمستخدمين من طلب الاشتراك عن مدد خدمتهم السابقة على انتفاعهم بنظام المعاشات حتى يتسنى لهم تحسين معاشاتهم. ونظراً لطول مدد الخدمة السابقة للعمال التي حرموا فيها من نظام المعاشات وحداثة عهدهم بهذا النظام فقد تبين من التطبيق العملي تعذر تحملهم الأعباء المالية المطلوبة منهم نظير اشتراكهم عن تلك المدد مما قعد بهم عن الاشتراك ونتج عن ذلك ضآلة المعاشات التي تمنح لهم عند تقاعدهم أو لورثتهم في حالة وفاتهم نتيجة لحساب مدد خدمتهم السابقة في المعاش بواقع نصف النسب التي تحسب بمقتضاها المدد التي يؤدى عنها العامل اشتراكاً، لذلك رأت وزارة الخزانة معالجة الأمر بحساب مدد الخدمة السابقة التي يؤد عنها اشتراكات على أن تتحمل الدولة وحدها الأعباء الناتجة عن هذه الميزة الجديدة دون تحميل الموظف أو المستخدم أو العامل أية اشتراكات".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن السيد مفوض الدولة أشار في تقريره إلى أن إدارة قضايا الحكومة أقامت هذا الطعن بصفتها نائبة عن السيد وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية والسيد مدير عام الهيئة العامة للسكك الحديدية وأنه يرى ضرورة تصحيح شكل الطعن بتوجيهه بالنيابة عن السيد وزير المواصلات والسيد مدير عام الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، لكون المدعي يعمل بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ولا شأن له بالهيئة العامة للسكك الحديدية.
ومن حيث إن الثابت أن المدعي قد أقام دعواه رقم 798 لسنة 8 القضائية في 8 من مايو سنة 1961 أمام المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ضد كل من السيد وزير المواصلات والسيد مدير عام الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية كما أن الحكم المطعون فيه صدر ضد وزارة الموصلات والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ومن ثم فقد كان كلاهما طرفاً في الدعوى وفي الحكم وبهذه المثابة فإن السيد وزير المواصلات يكون له الحق قانوناً في الطعن في الحكم المذكور بصفته ذا شأن فيه في الدعوى وذلك تطبيقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فقد صدر في 26 من أغسطس سنة 1957 القرار الجمهوري رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر، وأصبح لها مجلس إدارة برئاسة وزير المواصلات كما أصبح رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء (المادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1960 والقانون رقم 61 لسنة 1960). وعلى ذلك فإن وزير المواصلات بحكم كونه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية له الحق قانوناً في تمثيل الهيئة في التقاضي، ومن ثم يكفي أن يكون الطعن مقدماً من إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد وزير المواصلات بصفته لكي يكون مقدماً من صاحب الصفة هذا كما أن السيد محامي الحكومة قد قرر في محضر جلسة 18 من ديسمبر سنة 1966 أنه يحضر عن كل من السيد وزير المواصلات بصفته، والسيد مدير عام الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وبذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - أن المدعي قام الدعوى رقم 798 لسنة 8 القضائية ضد وزارة المواصلات والهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في 8 من مايو سنة 1961 بناء على قرار إعفاء من الرسوم القضائية صادر في 24 من ديسمبر سنة 1960 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في الطلب رقم 172 لسنة 7 القضائية طالباً الحكم بأحقيته في استرداد نصف الفرق بين مقدار المكافأة التي يستحقها عن مدة خدمته السابقة على تثبيته في المعاش طبقاً للائحة مكافآت السكك الحديدية ومقدار المكافأة التي كان يستحقها بحسب قانون المعاشات الصادر في سنة 1909 وقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1944 وذلك تطبيقاً للقاعدة التنظيمية العامة الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب وبجلسة أول نوفمبر سنة 1961 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه وبنت قضاءها على أن القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 إنما هي قاعدة تنظيمية مطلقة غير مقصورة التطبيق على طائفة من الموظفين دون الأخرى لأن المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء ليس فيها تخصيص لفئة المثبتين طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من يونيه سنة 1938 دون المثبتين بقرارات أو قوانين أخرى فالكل في مركز قانوني واحد من ناحية تثبيتهم والتزامهم بالمتجمد وانتفاعهم بلائحة مكافآت مصلحة السكك الحديدية لسبب مشاق العمل بها وأن ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 من التجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة مكافآت السكك الحديدية والمكافأة بحسب قانون المعاشات واستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الاحتياطي إنما المقصود به هو تخفيف عبء الأقساط عن كاهل موظفي هذه المصلحة الذين اكتسبوا الحق في الإفادة من اللائحة المشار إليها تم تثبيتهم بعد ذلك على أن تتحمل المصلحة نصف الفرق بالخصم من ميزانيتها، وأنه يشترط للإفادة من هذه الميزة التي استحدثها هذا القرار ضرورة توفر شروط ثلاثة هي: (أولاً) التوظف بالسكك الحديدية (ثانياً) التثبيت في المعاش طبقاً لأي قرار أو قانون (ثالثاً) استحقاق الموظف مكافأة عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت طبقاً للائحة مكافآت السكك الحديدية تفوق ما هو مقرر لمثيله من موظفي الحكومة طبقاً للقوانين واللوائح العامة، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أنه متى كان الثابت أن هذه الشروط متوفرة في حق المدعي فإنه يفيد من الحكم الوارد في القرار المذكور.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على بيان خاطئ مقدم من الجهة الإدارية بملف الدعوى يتضمن أن المدعي من الموظفين الدائمين بالهيئة، ومرد هذا الخطأ التي تشابه الأسماء، بينما الواقع أنه من العمال المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 إذ أنه يشغل مهنة "صانع دقيق" في الدرجة 300/ 500 مليم بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ولذلك لا يفيد من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 ينص على التجاوز على استرداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب قوانين المعاشات وقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من ديسمبر سنة 1944 الخاص بالإعانة الحتمية عن المدة الزائدة على 24 سنة، واستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الاحتياطي، وذلك بفرض تخفيف عبء أقساط هذا المتجمد عن كاهل موظفي مصلحة السكك الحديدية على أن تتحمل المصلحة النصف المتجاوز عنه بالخصم من ميزانيتها.
وأن مناط الإفادة من هذا القرار بحسب أحكامه أن يكون الموظف بالسكك الحديدية قد ثبت في المعاش طبقاً لأحد قوانين المعاشات وأن يستحق عليه نتيجة لذلك متجمد احتياطي معاش عن مدة خدمته السابقة على هذا التثبيت.
ومن حيث إن المدعي بوصفه من طائفة العمال، قد تم تثبيته طبقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة 7 من القانون المرافق تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في وظيفة مستخدم أو عامل دائم ضمن المدة المحسوبة في المعاش بالنسبة إلى المستخدمين والعمال الدائمين الموجودين بالخدمة في التاريخ المذكور.
وبحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور المشار إليها في المادة 6 من القانون المرافق وذلك عن كل سنة من سنوات من الخدمة السابقة - فإذا استحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسبة الموضحة في المادة 9 من القانون المرافق".
ومن حيث إن المادة المذكورة لم تتضمن أي التزام على عاتق المستخدم أو العامل بأداء اشتراكات أو احتياطي معاش عن مدة الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش بل إن المادة الخامسة من قانون الإصدار آنف الذكر قد تكفلت بتصفية صناديق الادخار الخاصة بالوزارات والمصالح المختلفة وقضت بأن الاشتراكات التي أداها المستخدمون والعمال لهذه الصناديق وريعها وعوائدها الاحتياطية يفرد لها حساب خاص وتستحق للمستخدم أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبة عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنوياً مع جواز أن يحصل المستخدم أو العامل على هذه المبالغ وفوائدها دفعة واحدة أو أن يستبدل بقيمتها دفعات شهرية. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه "قد روعي في هذه الأحكام ألا يؤدي المستخدم أو العامل اشتراكات عن مدة الخدمة السابقة. نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين من أن مرتب الموظف لا يحتمل أداء اشتراكات عن هذه المدة بالإضافة إلى الاشتراكات التي تؤدى عن مدة الخدمة التالية للعمل بالقانون. وقد كانت أعباء المدة السابقة مثار شكوى الموظفين لفداحتها".
ومن حيث إنه صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، ونص في المادة 26 من هذا القانون على أن "تحسب وفقاً لأحكام المادتين 16، 25 في تسوية معاشات ومكافآت المنتفعين بأحكام هذا القانون كامل مدد الخدمة المحسوبة في المعاش والتي أدوا عنها الاشتراكات المطلوبة طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة حسب الأحوال - فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الاشتراكات المطلوبة حسبت في معاشهم بواقع نصف النسب المنصوص عليها في المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة..." وبذلك أصبح من الممكن أن يستحق على المنتفعين بأحكام هذا القانون - ومنهم طائفة العمال التي ينتمي إليها المدعي - متجمد احتياطي معاش، وذلك للإفادة من حساب مدة الخدمة السابقة كاملة في المعاش إلا أنه صدر بعد ذلك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ونص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 26 من القانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتي: "مادة 26 (فقرة ثانية):
"فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الاشتراكات المطلوبة حسبت في معاشاتهم ومكافآتهم بواقع ثلثي النسب المنصوص عليها في المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلي:
"وقد اقتضى التطور الاشتراكي اتساع نظرة الرعاية الاجتماعية وإضفاء مزيد من المزايا على جميع من يعملون في خدمة الدولة. لذلك صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 متضمناً التوسع في مجال الرعاية الاجتماعية والتأمينية، ومن ذلك إجازة القانون للعمال والمستخدمين من طلب الاشتراك عن مدد خدمتهم السابقة على انتفاعهم بنظام المعاشات حتى يتسنى لهم تحسين معاشهم، ونظراً لطول مدد الخدمة السابقة للعمال التي حرموا فيها من نظام المعاشات وحداثة عهدهم بهذا النظام فقد تبين من التطبيق العملي تعذر تحملهم الأعباء المالية المطلوبة منهم نظير اشتراكهم عن تلك المدد مما قعد بهم عن الاشتراك ونتج عن ذلك ضآلة المعاشات التي تمنح لهم عند تقاعدهم أو لورثتهم في حالة وفاتهم نتيجة لحساب مدد خدمتهم السابقة في المعاش بواقع نصف النسب التي تحسب بمقتضاها المدد التي يؤدي عنها العامل اشتراكاً......، لذلك رأت وزارة الخزانة معالجة الأمر بحساب مدد الخدمة السابقة التي لم يؤد عنها اشتراكات...... على أن تتحمل الدولة وحدها للأعباء الناتجة عن هذه الميزة الجديدة دون تحميل الموظف أو المستخدم أو العامل أية اشتراكات".
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن المدعى عليه وهو غير ملتزم بأداء أية مبالغ كاحتياطي معاش أو اشتراكات عن مدد خدمته السابقة على التثبيت في المعاش فضلاً عن كونه عاملاً بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تم تثبيته إبان خدمته فيها، لا يكون ثمة محل لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر لموظفي مصلحة السكك الحديدية في 16 من سبتمبر سنة 1947 على حالته لتخلف شرط إعمال حكمه في حقه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.