مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 473

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك المستشارين.

(226)
القضية رقم 27 سنة 16 القضائية

بيع بالمزاد:
أ - استئناف. حكم المحكمة الابتدائية فى النزاع فى إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف. جواز استئنافه.
ب - مشتر تخلف عن إيداع الثمن. إيداعه الثمن بعد الميعاد المعين فى شروط البيع. رفض دعوى إعادة البيع على ذمته. لا مخالفة فيه للقانون. (المواد 606 - 612 مرافعات)
1 - الأحكام الصادرة من قاضى البيوع التى لا يقبل استئنافها هى - على ما نصت عليه المادة 585 من قانون المرافعات - الأحكام المتضمنة مجرد تأخير البيع. والأحكام التى لا يجوز استئنافها إلا فى ظرف خمسة أيام من تاريخ صدورها هى - على ما نصت عليه المادة 586 - الأحكام التى تصدر منه بإيقاع البيع [(1)]، فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى نزاع قام بين الخصوم على تخلف المشترى عن الوفاء بشروط البيع القاضى بإعادة القضية إلى قاضى البيوع لإجراء البيع لما رأته المحكمة من حصول التخلف يكون جائزاً استئنافه فى الميعاد العادى [(2)].
2 - إن المستفاد من نصوص المواد 606 - 612 من قانون المرافعات أن الملكية فى البيع بالمزايدة تثبت للمشترى بمجرد صدور حكم رسو المزاد [(3)]، فإن قصر فى الوفاء فإن البيع لا ينفسخ من نفسه بل يظل قائماً وتباع العين على ذمته لاستيفاء الثمن، ولا تزول عنه ملكية العين إلا برسو المزاد من جديد على غيره، ومن ثم كان له أن يتفادى إجراءات إعادة البيع عليه حتى رسو المزاد الثانى. فالحكم الذى يرفض طلب إعادة البيع على مسؤولية الراسى عليه المزاد المتخلف لإيداعه الثمن بعد الميعاد المعين فى شروط البيع لا يكون مخالفاً للقانون [(4)].


[(1)] ليست الأحكام التى نصت عليها المادتان 585 و586 هى كل الأحكام التى يصدرها قاضى البيوع أو غيره ولا تكون قابلة للاستئناف أو يكون ميعاد استئنافها أقصر من الميعاد العادى، لكن المحكمة إنما ذكرت هاتين المادتين لأن الطاعن قد استند إليهما فى طعنه.
[(2)] انظر "كتاب التنفيذ" للدكتور محمد حامد فهمى رقم 460.
[(3)] تطبيقاً لأحكام قانون التسجيل (قانون تنظيم الشهر العقارى الآن) لا تنتقل الملكية لا بتسجيل حكم مرسى المزاد. ولم يهتم الحكم بتقرير شرط التسجيل لأن الأمر فى القضية لم يكن متعلقاً باكتساب الملكية وفقدانها بإعادة البيع، ولكن كان متعلقاً بمجرد انعقاد البيع ومجرد فسخه.
[(4)] هذا الرأى - بشقيه - هو المتبع فى الفقه والقضاء (انظر كتاب التنفيذ للدكتور محمد حامد فهمى رقم 464 والمراجع المشار إليها فيه).