مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 475

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك المستشارين.

(227)
القضية رقم 100 سنة 16 القضائية

أ - دعوى التزوير. جواز إبدائها أمام محكمة الاستئناف.
ب - حكم. تسبيبه. تعدد الخبراء الذين أدلوا برأيهم فى الدعوى. إقامة القضاء على تقرير خبيرين بعد أن كانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة لمناقشة الخبراء، دون أى بيان آخر. قصور.
1 - الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية. وقيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى. وليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى وليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات، تقديمها لأول مرة فى الاستئناف.
2 - إذا كان الثابت بوقائع الحكم أن فى الدعوى تقريرين أحدهما من الخبير المنتدب فيها والآخر من خبيرين استشاريين، وكانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة فى الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب فى تقريره والخبيرين الاستشاريين فى تقريرهما، ومع ذلك أقامت قضاءها على "تقريرى الخبيرين" دون أى بيان آخر عنهما ودون بيان لدفاع الطرفين، فإنه يكون من المتعين نقض حكمها لما فيه من التجهيل والقصور.