مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 809

(86)
جلسة 26 من مارس سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

القضية رقم 799 لسنة 8 القضائية

( أ ) - موظف. "بدل العدوى". ميزانية. قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من سبتمبر سنة 1938 في شأن بدل العدوى - نفاذه - غير معلق على فتح اعتماد مالي - خصم تكاليفه من الوفورات إلى أن يتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية - إدراج هذه الاعتمادات في الميزانية اعتباراً من السنة المالية 1939/ 1940 - لا محل بعدئذ للخصم به من وفورات الميزانية - وجوب التزام حدود الاعتمادات [(1)].
(ب) - موظف. "بدل عدوى". قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليه سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 في شأن مرتبات بدل العدوى - المناط في تحديد قيمة البدل هو الفئات المخصصة التي ارتأتها وزارة المالية وقدرت على أساسها لاعتمادات المالية وصدر بها قانون ربط الميزانية - الدفع بأنه ليس لوزارة المالية وهي سلطة أدنى أن تخفض فئات بدل العدوى الواردة بقراري مجلس الوزراء سالفي البيان - مردود بأن التدبير الذي اتخذته الوزارة قد تبناه مجلس الوزراء ذاته عندما أقر مشروع الميزانية متضمناً الاعتمادات المالية المقررة على أساس هذه الفئات المخفضة.
1 - مجلس الوزراء عندما أصدر قراره في 21 من سبتمبر سنة 1938 بمنح بعض طوائف الموظفين مرتب بدل عدوى لم يعلق نفاذ هذا القرار على فتح الاعتماد المالي اللازم لذلك، وإنما قصد أن يكون حق ذي الشأن منجزاً يستوفيه متى قام موجبه، ولذلك لجأ إلى إجراء عاجل وتدبير مؤقت أملته الضرورة وقتذاك لمواجهة التكاليف المالية المترتبة على نفاذ قراره بأثر فوري، فقضى بخصم هذه التكاليف من الوفورات إلى أن يتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية، ومن ثم فإنه إذا أدرجت هذه الاعتمادات فعلاً في الميزانية اعتباراً من السنة المالية 1939/ 1940 لا يكون هناك مجال للاستمرار في اتباع هذا التدبير المؤقت بخصم مرتبات بدل العدوى من وفورات الميزانية لزوال مقتضاه، بل يصبح من المتعين قانوناً التزام حدود هذه اعتمادات وعدم تجاوز نطاقها بأي حال بوصفها المصرف المالي الوحيد والدائم لمرتبات بدل العدوى المشار إليها.
2 - أن الاعتمادات المالية المخصصة لمرتبات بدل العدوى حسبما ورد بتأكيدات وزارة الصحة التي لم يدحضها المدعي بأي دليل قد دبرت وفقاً لما ارتأته وزارة المالية من تخفيض لبعض فئات هذه المرتبات على النحو المبين بكتابيها المؤرخين أكتوبر سنة 1938 وإبريل سنة 1939 آنفي الذكر، ثم أدرجت هذه الاعتمادات المالية على الأساس المتقدم بمشروع الميزانية عن السنة المالية 1939/ 1940 الذي أقره مجلس الوزراء واستصدر مرسوماً طبقاً للأوضاع الدستورية القائمة وقتذاك بإحالته إلى البرلمان وصدر به قانون ربط الميزانية وعلى هذا فإن الفئات المخصصة لمرتبات بدل العدوى وهي التي قدرت على أساسها الاعتمادات المالية تكون وحدها هي المناط في تحديد قيمة البدل المستحق لذوي الشأن دون اعتداد بما أثاره المدعي وسانده فيه الحكم المطعون فيه، إذ أنه مهما يكن من أمر في شأن مدى حق وزارة المالية - وهي سلطة أدنى من مجلس الوزراء - في تخفيض بعض فئات مرتبات بدل العدوى عن القدر الوارد بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليو سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938، فإن التدبير الذي اتخذته وزارة المالية في هذا الخصوص قد تبناه مجلس الوزراء ذاته وأعتنقه مجارياً إياها فيه عندما أقر مشروع الميزانية عن السنة المالية 1939/ 1940 متضمناً الاعتمادات المالية المقررة على أساس هذه الفئات المخفضة التي صدر بها قانون ربط الميزانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1961، فيكون آخر ميعاد للطعن فيه هو يوم 23 من فبراير سنة 1962 إلا أنه لما كان هذا اليوم قد صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى أول يوم عمل بعدها وهو يوم السبت 24 من فبراير سنة 1962 - الذي تم فيه إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 943/ 8 القضائية ضد وزارة الصحة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية، في 14 من مارس سنة 1961 وطلب فيها الحكم بأحقيته لمرتب بدل العدوى على أساس جنيهين للدرجة السابعة وثلاثة جنيهات للدرجة السادسة الشخصية من تاريخ شغلها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليو سنة 1936 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بخدمة الوزارة المدعى عليها في وظيفة مساعد معمل، وكان يمنح بدل عدوى بفئة جنيه واحد وخمسمائة مليم للدرجتين السابعة والسادسة. مع أن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليو سنة 1936، 21 من ديسمبر سنة 1938 يقضيان بمنح بدل العدوى بفئة جنيهين للدرجة السابعة - وثلاثة جنيهات للدرجة السادسة.
وقد أجابت الوزارة المدعى عليها عن الدعوى بأن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليو سنة 1936 و21 من يوليو سنة 1938 قد حددا فئات مرتب العدوى الشهرية بمبلغ ثلاثة جنيهات للدرجة السادسة وجنيهين للدرجة السابعة، وأن هذه الفئات قد خفضت بكتاب وزارة المالية مراقبة مستخدمي الحكومة رقم 42 - 37/ 67 المؤرخ في أكتوبر سنة 1938 إلى جنيهين للدرجة السادسة وجنيه ونصف للدرجة السابعة وأن قانون ربط الميزانية قضى بصرف بدل العدوى على أساس هذه الفئات المخفضة وأنها قامت بالصرف على أساس هذه الفئات المخفضة.
وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعي - مرتب بدل العدوى طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1938 - وبالفئات المقررة به حسب درجة المدعي المالية وما يترتب على ذلك من آثار، وبصرف الفروق المالية اعتباراً من الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب المساعدة القضائية في 10 من يناير سنة 1961 وحتى 28 من ديسمبر سنة 1960 تاريخ إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وألزمت الإدارة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن مجلس الوزراء وافق في 21 من سبتمبر سنة 1938 على مذكرة اللجنة المالية المرفوعة له في 12 من أغسطس سنة 1938 في شأن صرف بدل عدوى لموظفي المعامل ومعهد الأبحاث بمعدل جنيهين لموظفي الدرجة السابعة وثلاثة جنيهات لموظفي الدرجة السادسة، وأن كتاب وزارة المالية بتخفيض الفئات المذكورة لا يستند إلى أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك لأن الحكومة حينما أدرجت الفئات المخصصة لبدل العدوى بميزانية وزارة الصحة قد عدلت من الفئات التي وردت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من سبتمبر سنة 1938 الذي يستند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه. وقد جرى بهذا التعديل قانون ربط الميزانية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه كان يمنح بدل عدوى قدره خمسمائة مليم، ثم رفع هذا البدل إلى جنيه في سنة 1944 أثر ترقيته إلى الدرجة الثامنة، وإلى جنيه وخمسمائة مليم في سنة 1953 أثر ترقيته إلى الدرجة السابعة. وثم لا يكون ثمة خلاف بين طرفي المنازعة حول مدى استحقاق المدعي لبدل العدوى بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليو سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 في هذا الشأن وإنما يثور الخلاف حول مقدار البدل الذي يصرف له، وهل يكون بالفئات المبينة بالقرارين المشار إليهما أم بالفئات الواردة بكتابي وزارة المالية المؤرخين في أكتوبر سنة 1938 وفي إبريل سنة 1939.
ومن حيث إنه في 18 من يوليو سنة 1936 وافق مجلس الوزراء على صرف بدل عدوى لأطباء وموظفي مستشفيات الحميات والجزام والأمراض الصدرية مقدراه 60 جنيهاً سنوياً للأطباء، و36 جنيهاً سنوياً لموظفي الدرجة السادسة، و24 جنيهاً سنوياً لموظفي الدرجة السابعة، 12 جنيهاً سنوياً للممرضات والمولدات من الدرجة الثامنة، 6 جنيهات سنوياً للخدمة السايرة. ثم في 21 من سبتمبر سنة 1938 وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية المؤرخة 12 من أغسطس سنة 1938 بصرف هذا البدل لموظفي المعامل الرئيسية والإقليمية ومعهد الأبحاث بذات الفئات المبينة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليو سنة 1936 المشار إليه، وأن يخصم بهذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها في الميزانية. إلا أن وزارة المالية حسبما يبين من كتابي وكيل وزارة المالية الموجهين إلى سكرتير مالي وزارة الصحة رقم م 42 - 37/ 67 والمؤرخين في أكتوبر سنة 1938 وفي 17 من إبريل سنة 1939 قد عمدت إلى تخفيض مرتب بدل العدوى المقرر بالنسبة إلى موظفي الدرجة السادسة إلى 24 جنيهاً سنوياً وبالنسبة إلى موظفي الدرجة السابعة إلى 18 جنيهاً سنوياً على النحو المبين بالكتابين سالفي الذكر، وأدرجت الاعتمادات المالية المقررة لمرتب بدل العدوى على أساس الفئات المخفضة اعتباراً من ميزانية السنة المالية 1939/ 1940، وقد استمر العمل بقراري مجلس الوزراء المتقدم ذكرهما إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 بإلغائهما اعتباراً من 29 من ديسمبر سنة 1960.
ومن حيث إن مجلس الوزراء عندما أصدر قراره في 21 من سبتمبر سنة 1938 بمنح بعض طوائف الموظفين مرتب بدل عدوى لم يعلق نفاذ هذا القرار على فتح الاعتماد المالي اللازم لذلك، وإنما قصد أن يكون حق ذوي الشأن منجزاً يستوفيه متى قام موجبه، ولذلك لجأ إلى إجراء عاجل وتدبير مؤقت أملته الضرورة وقتذاك لمواجهة التكاليف المالية المترتبة على نفاذ قراره بأثر فوري، فقضى بخصم هذه التكاليف من الوفورات إلى أن يتم إدراج الاعتمادات - اللازمة لذلك في الميزانية. ومن ثم فإنه إذا أدرجت هذه الاعتمادات فعلاً في الميزانية اعتباراً من السنة المالية 1939/ 1940 لا يكون هنا محل للاستمرار في اتباع هذا التدبير المؤقت بخصم مرتبات بدل العدوى من وفورات الميزانية لزوال مقتضاه، بل يصبح من المتعين قانوناً التزام حدود هذه الاعتمادات وعدم تجاوز نطاقها بأي حال بوصفها المصرف المالي الوحيد والدائم لمرتبات بدل العدوى المشار إليها.
ومن حيث إن الاعتمادات المالية المخصصة لمرتبات بدل العدوى حسبما ورد بتأكيدات وزارة الصحة التي لم يدحضها المدعي بأي دليل قد دبرت وفقاً لما ارتأته وزارة المالية من تخفيض لبعض فئات هذه المرتبات على النحو المبين بكتابيها المؤرخين أكتوبر سنة 1948 - وإبريل سنة 1939 آنفي الذكر، ثم أدرجت هذه الاعتمادات المالية على الأساس المتقدم - بمشروع الميزانية عن السنة المالية 1939/ 1940 الذي أقره مجلس الوزراء واستصدر مرسوماً طبقاً للأوضاع الدستورية القائمة وقتذاك بإحالته إلى البرلمان وصدر به قانون ربط الميزانية وعلى هذا فإن الفئات المخصصة لمرتبات بدل العدوى وهي التي قدرت على أساسها الاعتمادات المالية تكون وحدها هي المناط في تحديد قيمة البدل المستحق لذوي الشأن دون اعتداد بما أثاره المدعي وسانده فيه الحكم المطعون فيه، إذ أنه مهما يكن من أمر في شأن مدى حق وزارة المالية - وهي سلطة أدنى من مجلس الوزراء - في تخفيض بعض فئات مرتبات بدل العدوى عن القدر الوارد بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 في يوليو سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938، فإن التدبير الذي اتخذته وزارة المالية في هذا الخصوص قد تبناه مجلس الوزراء ذاته واعتنقه مجارياً إياها فيه عندما أقر مشروع الميزانية عن السنة المالية. 1939/ 1904 متضمناً الاعتمادات المالية المقررة على أساس هذه الفئات المخفضة التي صدر بها قانون ربط الميزانية حسبما سلف البيان.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر، قد جانبه الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] أنظر على خلاف هذا المبدأ فيما يتعلق بعدم جواز الالتجاء إلى وفورات الميزانية بعد إدراج الاعتمادات في الميزانية المخصصة لهذا البدل حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم 514 لسنة 3 القضائية بجلسة 14/ 6/ 1958 المنشور بمجموعة السنة الثالثة. المبدأ 147 - ص 1389.