مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 815

(87)
جلسة 26 من مارس سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

القضية رقم 810 لسنة 8 القضائية

( أ ) - عامل. "عامل مؤقت". عامل "كادر العمال".
العامل الذي عين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو - يخرج عن نطاق تطبيق كادر العمال - أثر ذلك - عدم دخول مدة الخدمة المؤقتة السابقة على تعيينه باليومية المستديمة في تسوية حالته بمقتضى كادر العمال.
(ب) - عامل. "كادر العمال. تسوية". وظيفة بحار - من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم 1 من الكشوف الملحقة بكادر العمال - مدة الخدمة التي تقضى بها - لا تدخل في تسوية حالة بهذا الكادر في إحدى وظائف الصناع - منح المدعي مرتب صناعة منذ تاريخ وضعه على إحدى درجات غير الصناع - لا يغير من هذا النظر - أحكام القانون لا تجيز منح هذا المرتب لغير شاغلي درجات الصناع - المنح الخاطئ لا يؤثر في حقيقة الدرجة التي كان يشغلها المدعي ولا يغير من طبيعتها.
(جـ) - عامل. "كادر العمال". مستخدم خارج الهيئة. إطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة الذين سويت حالاتهم بكادر العمال - يكون في حدود ربط درجات هذا الكادر التي سويت حالة هؤلاء الصناع عليها تسوية صحيحة مطابقة للقانون.
1 - أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العامل، متى عين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو، فإنه يخرج بذلك من نطاق تطبيق كادر العمال، وبناء على هذا القضاء لا تدخل مدة خدمة المدعي المؤقتة المتقطعة السابقة على تعيينه باليومية المستديمة في تسوية حالته بمقتضى كادر العمال.
2 - أن المدعي أمضى المدة من 23 من أغسطس سنة 1941 حتى 31 من مايو سنة 1943 في وظيفة "بحار" وهي من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم (1) من الكشوف الملحقة بكادر العمال ومن ثم فإن هذه المدة لا تدخل في تسوية حالته بهذا الكادر في إحدى وظائف الصناع، ولا يغير من هذا النظر ما ثبت من منحه مرتب صناعة من أول مارس سنة 1942 تاريخ وضعه على إحدى درجات غير الصناع على خلاف أحكام القانون التي لا تجيز منح هذا المرتب لغير شاغلي درجات الصناع، لأن هذا المنح الخاطئ لا يؤثر في حقيقة الدرجة التي كان يشغلها ولا يغير من طبيعتها إذ ظلت كما هي من درجات غير الصناع.
3 - أن إطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة، الذين سويت حالتهم بكادر العمال أيما يكون في حدود ربط درجات هذا الكادر التي سويت حالة هؤلاء الصناع عليها، تسوية صحيحة مطابقة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه، أقام الدعوى رقم 413 لسنة 8 القضائية ضد وزارة الأشغال العمومية، بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في 26 من مارس سنة 1961، بناء على قرار صادر في جلسة 23 من فبراير سنة 1961 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية المذكورة في طلب الإعفاء رقم 1102 لسنة 8 القضائية المقدم منه ضد وزارة الأشغال العمومية، وطلب في عريضة دعواه "الحكم بأحقيته في تطبيق كشوف حرف (ب) عليه، برفع درجة صانع دقيق من 240 - 400 مليم، إلى الدرجة من 300 - 500 مليم، وإطلاق علاواته الدورية بعد أول مايو سنة 1945، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً للدعوى، أنه عين في أول يناير سنة 1927 بورشة قناطر زفتي، في وظيفة صبي نجار باليومية، وبعد أن صدر كادر العمال طبق عليه على اعتبار أنه التحق بالخدمة في أول مايو سنة 1936 بوظيفة صبي، ثم منح درجة صانع دقيق بعد مضي ثماني سنوات من أول مايو سنة 1944، وهو يستحق على أساس هذه التسوية درجة صانع دقيق المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 إلى الدرجة من 300 إلى 500 مليم. من تاريخ وضعه على هذه الدرجة، وذكر أنه وإن كان يشغل درجة في سلك المستخدمين خارج الهيئة الصناع إلا أنه قد قبل التحويل إلى سلك اليومية، وسويت حالته على إحدى درجات هذا السلك، ولم يؤخذ عليه إقرار باحتفاظه بدرجته، وأن من حقه أن يحصل على علاواته على أساس ما يناله زملاؤه المعينون باليومية. وقد أجاب تفتيش قناطر الدلتا الذي يتبعه المدعي - عن الدعوى، بأن المدعي عين باليومية المؤقتة من يناير سنة 1927 حتى يناير سنة 1941، ثم عين باليومية المستديمة في وظيفة "بحاري" في 23 من أغسطس سنة 1941، وفي أول مارس سنة 1942 عين في سلك الخدمة السايرة بالدرجة الرابعة - غير الصناع في الوظيفة ذاتها، ثم نقل إلى وظيفة "نجار" من أول يونيه سنة 1943، وفي مايو سنة 1945 سويت حالته وفقاً لكادر العمال، فاعتبر في درجة صبي من أول مايو سنة 1936 وفي درجة صانع دقيق من أول مايو سنة 1944 بعد مضي ثماني سنوات من اعتباره في درجة صبي - ومنح أول مربوط درجة الصانع وهو 240 مليماً في اليوم، وبذلك وصل مرتبه الشهري في أول مايو سنة 1944 إلى 5 جنيهات و250 مليماً ثم منح علاوة في أول مايو سنة 1949 بلغ بها مرتبه 5 جنيهات و450 مليماً ولما ردت إليه نسبة الـ 12% في 14 من فبراير سنة 1951 ارتفع مرتبه الشهري إلى 6 جنيهات و200 مليم، وظل يتقاضى هذا المرتب إلى أن حول إلى اليومية من أول إبريل سنة 1960 ومنح أجراً يومياً مقداره 300 مليم وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 1961، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه "بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال، باعتباره صبياً من أول يناير سنة 1927 - وصانعاً غير دقيق من أول يناير سنة 1931 وصانعاً دقيقاً من أول يناير سنة 1941، وإطلاق علاواته الدورية، دون اعتداد بنهاية ربط درجته خارج الهيئة، وما يترتب على ذلك من آثار، وبصرف الفروق المالية، اعتباراً من 5 من نوفمبر سنة 1953 وألزمت الحكومة المصروفات، وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها فيما يتعلق بتسوية حالة المدعي، على أن المذكور التحق بالخدمة في أول يناير سنة 1927 في وظيفة صبي نجار، وعلى أن نقله إلى وظيفة "بحاري" قد تم على خلاف أحكام القانون وأنه لم يباشر أعباء هذه الوظيفة حسبما يؤخذ من منحه مرتب صناعة، إذ أن هذا المرتب لا يمنح إلا للمستخدمين الصناع، وحسبما يتضح من تسوية حالته في إحدى درجات الصناع من أول مايو سنة 1936 في تاريخ سابق على نقله لوظيفة بحاري - كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة إلى إطلاق علاوات المدعي، على أن الفقرة "هـ" من البند "6" من مذكرة اللجنة المالية رقم 1 - 517 متنوعات المؤرخة 17 من يونيه سنة 1951، التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 24 من يونيه سنة 1951، قد قضت بأن يحصل المستخدم الصانع الذي طبق عليه كادر العمال، على مرتبه في حدود ربط درجة نظيره من عمال اليومية، دون التقيد بنهاية ربط الدرجة التي يشغلها في كادر الخدمة الخارجين عن الهيئة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن كادر العمال لا يطبق على مدة خدمة العامل التي تقضي بصفة مؤقتة، كما أن الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من هذا الكادر ومذكرة وزارة المالية المؤرخة 26 من فبراير سنة 1951 التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 11 من يونيه، 12 من نوفمبر سنة 1951 لا تجيزان منح الخدمة الخارجين عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال، مع احتفاظهم بدرجاتهم، علاوات يجاوزون بها نهاية ربط درجاتهم التي احتفظوا بها، بعد 30 من إبريل سنة 1945.
ومن حيث إن تقرير هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مستنداً فيما ارتآه من تسوية حالة المدعي وفقاً لكادر العمال على الأساس الذي قضى به الحكم المطعون فيه إلى أن العبرة بكون العامل مؤقتاً أو دائماً هي بوقت تطبيق الكادر عليه، وقد كان المدعي وقت تنفيذ كادر العمال يشغل درجة دائمة من درجات الصناع خارج الهيئة، ومن ثم فقد استحق أن تسوى حالته على هذا الأساس من تاريخ التحاقه بالخدمة في أول يناير سنة 1927 في وظيفة صبي نجار، كما استند فيما ارتآه من إطلاق علاوات المدعي إلى ما أخذ به الحكم المطعون فيه في هذا الشأن.
ومن حيث إن المدعي قدم حافظة مستندات تضمنت صوراً عرفية من بعض أوراق ملف خدمته، كما قدم مذكرة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مردداً في ذلك دفاعه السابق.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي بجزئية أن المذكور غير حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها، وأنه عمل مساعد نجار في سنة 1927 بقناطر زفتى، باليومية المؤقتة المتقطعة على حسب احتياجات العمل، وقد ذكر في طلبه (صحيفة رقم 21 من الجزء الأول من ملف خدمته) المقدم منه إلى باشمهندس قناطر زفتى، والمؤرخ 3 من يونيه سنة 1941 أنه وفر ضمن آخرين، وطالب بتعيينه في إحدى وظائف "البحارة" الخالية، فعين في 23 من أغسطس سنة 1941 وظيفة "بحار" باليومية المستديمة، وفي أول مارس سنة 1942 نقل إلى الدرجة الرابعة خارج الهيئة غير. الصناع، في الوظيفة ذاتها ومنح مرتب صناعة مقداره 200 مليم في الشهر، واستمر شاغلاً هذه الوظيفة، وقائماً بأعبائها، إلى أن نقل في أول يونيه 1943 - ودون أن يؤدي امتحاناً - إلى وظيفة "صنايعي (نجار)" على الدرجة الرابعة خارج الهيئة، وسويت حالته في سنة 1945 على أساس كادر العمال، فاعتبر صبياً من أول مايو سنة 1936 وصانعاً دقيقاً بعد ثماني سنوات من أول مايو سنة 1944 في الدرجة 240/ 400 مليم، ومنح اعتباراً من ذلك التاريخ أول مربوط هذه الدرجة بعد خصم نسبة الـ 12% فأصبح أجره اليومي 210 مليمات، وحسب مرتبه الشهري على هذا الأساس فبلغ 5 جنيهات و250 مليم، ثم منح علاوة قدرها 200 مليم في أول مايو سنة 1949 بلغ بها مرتبه الشهري 5 جنيهات و450 مليماً ولما ردت إليه نسبة الـ 12% بالأمر الصادر في أول إبريل سنة 1951 أصبح مرتبه 6 جنيهات و200 مليم شهرياً واستمر يحصل على هذا المرتب إلى أن نقل إلى اليومية تنفيذاً للقانون رقم 111 لسنة 1960 بأجر يومي قدره 300 مليم "يزاد بالعلاوات المقررة، كما يبين من ملف خدمته أنه شكا كثيراً من تسوية حالته بكادر العمال وقدم عدة طلبات بإعادة هذه التسوية لتشمل مدة خدمته كاملة، وقد انتهى بحث التفتيش المختص إلى عدم جواز حساب مدة خدمته المؤقتة في تسوية حالته بكادر العمال، وإلى التسوية المشكو منها قد اعتبرته صبياً من أول مايو سنة 1936 - وقت أن كان باليومية المؤقتة التي ما كان ينبغي أن تدخل في الحساب - وبذلك حصل على أكثر مما يستحق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة، قد استقر على أن العامل، متى عين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابعة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو، فإنه يخرج بذلك من نطاق تطبيق كادر العمال، وبناء على هذا القضاء لا تدخل مدة خدمة المدعي المؤقتة المتقطعة السابقة على تعيينه باليومية المستديمة في تسوية حالته بمقتضى كادر العمال.
ومن حيث إن المدعي أمضى المدة من 23 من أغسطس 1941 حتى 31 من مايو سنة 1943 في وظيفة "بحار" وهي من وظائف العمال العادين الواردة بالكشف رقم (1) من الكشوف الملحقة بكادر العمال ومن ثم فإن هذه المدة لا تدخل في تسوية حالته بهذا الكادر في إحدى وظائف الصناع، ولا يغير من هذا النظر ما ثبت من منحه مرتب صناعة من أول مارس سنة 1942 تاريخ وضعه على إحدى درجات غير الصناع - على خلاف - أحكام القانون التي لا تجيز منح هذا المرتب لغير شاغلي درجات الصناع، لأن هذا المنضم الخاطئ، لا يؤثر في حقيقة الدرجة التي كان يشغلها ولا يغير من طبيعتها إذ ظلت كما هي من درجات غير الصناع.
ومن حيث إن المدعي عين في أول يونيه سنة 1943 على الدرجة الرابعة بكادر الخدمة الخارجين عن الهيئة في وظيفة "نجار" وهي من وظائف الصناع الواردة في الكشف رقم 6 من الكشوف من الملحقة بكادر العمال، ومن ثم فإن تسوية حالته وفق أحكام هذا الكادر في إحدى وظائف الصناع إنما تحسب ابتداء من هذا التاريخ.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب وزارة المالية الدوري - الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 في شأن كادر عمال اليومية تقضي بتسوية حالة المستخدمين الصناع الذي يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال، على أساس ما يناله زملاؤهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف، كما تنص الفقرة الأخيرة من قواعد هذا الكادر في شأن تسوية حالة الصناع والعمال الفنيين على أن "من دخل الخدمة بوظيفة صانع بدون امتحان ولم يكن حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها ولم يمض عليه في الخدمة ثماني سنوات، يعتبر كمساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة وتسوى حالته على أساس هذا الاعتبار ولما كان المدعي قد وضع على وظيفة صانع في أول يونيه سنة 1943 دون امتحان، ودون أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها ولم يكن قد أمضى ثماني سنوات في هذه الوظيفة وقت أن سويت حالته بكادر العمال في أول مايو سنة 1945 فإنه ما كان يستحق أن تسوى حالته في درجة صانع، ومن ثم تكون كل من التسويتين سواء تلك التي أجرتها له الجهة الإدارية أو تلك التي قضى له بها الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون بالمزيد على ما يستحق.
ومن حيث إن إطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة، الذين سويت حالاتهم بكادر العمال إنما يكون في حدود ربط درجات هذا الكادر التي سويت حالة هؤلاء الصناع عليها، تسوية صحيحة مطابقة للقانون الأمر الذي لا يتوفر في التسوية التي أجريت للمدعي وحصل بها على أكثر مما يستحق، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إطلاق علاوات المدعي قد خالف القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، قد خالف الواقع وأخطأ في تأويل القانون وتطبيقه في كلا شقيه ويتعين من ثم القضاء إلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.