مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 500

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(239)
القضية رقم 102 سنة 16 القضائية

بيع. ضمان البائع. العيب الخفى. ينتفى فى حالتين: إما ظهور العيب وإما علم المشترى به. معيار الظهور فى العيب. هو معيار متعين بذاته مقدر بمستوى نظر الشخص الفطن المنتبه للأمور. مثال. (المادة 320 مدنى)
إن المادة 320 من القانون المدنى تنص على أنه: "لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علماً حقيقياً". وهذا النص صريح فى أن الضمان ينتفى فى حالتين كل واحدة منهما متميزة عن الأخرى، فحيث يكون العيب ظاهراً كان كافياً فى نفى الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به. والعيب يعتبر فى حكم القانون ظاهراً متى كان يدركه النظر اليقظ ولو لم يكن فى متناول إدراك غيره. فليس معيار الظهور فى العيب معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى فى الأنظار المختلفة بل معياراً متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور [(1)]. فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التى هى محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها، وأثبتت أن المشترى، وهو عمدة ومن كبار المزارعين، لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه، ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهراً وأسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشترى، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


[(1)] تنص الفقرة الثانية من المادة 447 من القانون الجديد على أن البائع لا يضمن "العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه".