مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 146

(21)
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد المعطى على زيتون - المستشارين.

الطعن رقم 1339 لسنة 26 القضائية

تموين - الاستيلاء على العقارات - نطاقه.
أعطى المشرع لوزير التموين طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 فى سبيل ضمان تموين البلاد بمختلف المواد والسلع الضرورية وتحقيق العدالة فى توزيعها الحق فى أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير ومنها الاستيلاء على العقارات والمحال التجارية والصناعية - الاستيلاء على عقار من العقارات شأنه شأن غيره من الأموال التى تناولتها نصوص القانون رهين بقيام دواعيه ومبرراته التى تتصل اتصالا وثيقا بمرفق من مرافق الدولة الأساسية وهو مرفق التموين - لفظ العقارات يصدق على العقارات المبنية وغير المبنية كالأراضى - موافقة لجنة التموين العليا تعتبر شرطا شكليا فى القرار لا بد من استيفائه الا أن القانون لم يشترط للحصول عليها موعدا معينا ومن ثم فسيان أن يكون صدورها سابقا أو لاحقا للقرار - لكل من القانون الخاص بشئون التموين وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة مجاله المستقل عن الآخر. القانون الأول قوامه منفعة العقار المستولى عليه بهدف ضمان تموين البلاد بالسلع الأساسية وكفالة عدالة توزيعها ولا يمتد ليشمل ملك الرقبة فى هذا العقار ولا يغل يد مالكه فى التصرف فيه أما القانون الآخر فيؤدى الى حرمان المالك من ملكه جبرا وانتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته منفعة ورقبة الى الجهة الادارية التى تنزع الملكية لصالحها - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق الثانى من شهر يوليو سنة 1980 أودع الاستاذ اسماعيل محمد محمود المحامى نيابة عن الاستاذ الدكتور سعد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ عبد السلام محمد الصفواني، قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1339 لسنة 26 القضائية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى "دائرة الاسكندرية" بجلسة 25 من يونية سنة 1980 فى الدعوى رقم 119 لسنة 34 القضائية المقامة من الطاعن ضد:
أولا: محافظ الاسكندرية
ثانيا: مدير تموين الاسكندرية
ثالثا: وزارة التموين
والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا والأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التموين رقم 179 لسنة 1979 بالاستيلاء على العقار المملوك للطاعن بشارع عمر لطفى رقم 84 بالابراهيمية محافظة الاسكندرية، والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام وزارة التموين بالمصاريف.
واعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهم فى 21 من يوليو سنة 1980.
وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير برأيها القانونى مسببا انتهت فيه الى طلب قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4 من يناير سنة 1981.
وبجلسة 28 من سبتمبر سنة 1981 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره أمامها بجلسة 14 من نوفمبر سنة 1981 حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى "دائرة الاسكندرية" فى 17 من ديسمبر 1979 أقام السيد/ عبد السلام محمد الصفوانى الدعوى رقم 119 لسنة 34 القضائية طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التموين رقم 179 الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1979 بالاستيلاء على العقار رقم (4) المملوك له بشارع عمر لطفى بالابراهيمية محافظة الاسكندرية، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف. وذهب المدعى شرحا لدعواه هذه، الى انه بتاريخ 14/ 3/ 1978 أعلن هو واخوته بصفتهم ملاكا للعقار المذكور بقرار الهدم والترميم الذى يوجب ازالة الطابق العلوى وترميم الطابق الأرضي، وانهم طعنوا فى هذا القرار أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية مختصمين محافظة الاسكندرية ومستأجرى العقار ومن بينهم محمد حسنين خليل الذى كان يستأجر جزءا صغيرا مخصصا لمخبز وبتاريخ 30/ 1/ 1979 قضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه وبازالة العقار محله ومساواته بسطح الأرض وبعد أن صار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه بالاستئناف جرى تنفيذه بمقتضى محضر الازالة رقم 211 فى 19/ 4/ 1979 ورغم ذلك نسبت المحافظة ومديرية التموين الى المدعى واخوته انهم المسئولون عن تشغيل المخبز وادارته ومن ثم حررت ضدهم العديد من المحاضر الجنائية بزعم ان المدعى توقف عن ممارسة نشاطه المعتاد فى المخبز وادارته. واتخذ وزير التموين من هذا الزعم سندا للحصول على موافقة لجنة التموين العليا على الاستيلاء على العقار، وضمن مذكرته فى هذا الشأن ما يفيد بان المدعى يقوم بهدم هذا العقار الكائن به المخبز البلدى وانه تحرر ضده المحضر رقم 977 لسنة 1979 جنح مستعجلة باب شرقي. ونظرا لأنه صدر حكم ببراءته فى هذه الجنحة وان وزير التموين لم يحصل على موافقة لجنة التموين العليا الا بعد صدور قراره بالاستيلاء على العقار ولذلك يكون هذا القرار مخالفا لنص المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. واستطرد المدعى قائلا انه بالاضافة الى ما سبق فان القرار المطعون فيه خالف حكم القانون من وجهين:
أولهما: انه صدر بالاستيلاء على أرض فضاء لمجرد انه كان مقاما عليها مخبز مع ان سلطة وزير التموين لا تمتد قانونا الى الاستيلاء على العقارات الا اذا كانت تجرى مجرى المحلات الصناعية.
وثانيهما: صدوره بالمخالفة لحكمين قضائيين نهائيين أحدهما فى الدعوى رقم 1694 لسنة 78 بالغاء قرار ترميم العقار وبازالته حتى سطح الأرض، والآخر فى القضية رقم 977 لسنة 1979 جنح مستعجلة السابق الاشارة اليها.
ومن حيث انه بجلسة 25 من يونيه سنة 1980 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات وأقامت قضاءها هذا على ان وزير التموين أصدر القرار المطعون فيه، فى حدود السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1945، وذلك بعد ان رفض المدعى الاستجابة وديا لجهة الادارة بتشغيل المخبز وفاء لاحتياجات جمهور المستهلكين من سلعة أساسية هى الخبز البلدى ولا محل لتحديه بأن الاستيلاء على العقارات رهين بجريانها مجرى المحلات الصناعية فلفظ العقارات ورد عاما فى المادة الأولى من القانون المذكور مما لا يجوز تخصيصه. ولا وجه للقول بان القرار يعتبر نزعا لملكية الأرض دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الخصوص فالملكية ما زالت ثابتة للمدعى لا ينازعه فيها أحد.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك ان الجهة الادارية أوهمت السلطات المحلية والتموينية بان الطاعن قام بهدم المخبز عن قصد سيء توصلا للتوقف عن ممارسة نشاطه فى تشغيل المخبز وادارته مع أنه قضى بتبرئة ساحته من هذه التهمة، وان القرار المطعون فيه صدر قبل موافقة لجنة التموين العليا لا بعدها كما تقتضى الأصول المقررة كما صدر متعديا السلطة المحددة لوزير التموين فى القانون رقم 95 لسنة 1945 والتى تنحسر عن الأراضى الفضاء ومناقضا لحكمين قضائيين نهائيين حائزين لقوة الأمر المقضى، وان جهة الادارة ساومت الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه على الغائه مقابل تعهده بانشاء مخبزا آخر وادارته، وانه توجد بالمنطقة مخابز أخرى تفى بحاجة المستهلكين ثم ان الاستيلاء مؤقت بطبيعته بما لا يجاوز ثلاث سنوات فاذا جاوزها اعتبر استيلاء دائما أو نزعا مقنعا للملكية ينطوى على اهدار للاجراءات والضمانات التى أوجبها القانون.
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1958 تنص على انه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع ان يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:
( أ ).......
(ب).......
(ج)......
(د).......
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو أى مادة أو سلعه - وكذلك الزام أى فرد بأى عمل أو اجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات". وواضح من هذا النص ان المشرع أعطى لوزير التموين فى سبيل ضمان تموين البلاد بمختلف المواد والسلع الضرورية وتحقيق العدالة فى توزيعها الحق فى أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير المشار اليها فى تلك المادة ومنها الاستيلاء على العقارات والمحال التجارية والصناعية والاستيلاء على عقار من العقارات شأنه شأن غيره من الأموال التى تناولها النص رهين بقيام دواعيه ومبرراته التى تتصل اتصالا وثيقا بمرفق من مرافق الدولة الأساسية وهو مرفق التموين. ومن ثم فقرار وزير التموين رقم 179 لسنة 1979 بالاستيلاء على العقار محل النزاع بقصد استخدامه فى الغرض الذى كان مخصصا له وهو مخبز بلدى يجد اسبابه ودواعيه فيما استهدفه من تحقيق مصلحة تموينية وبالتالى يكون قد صدر سليما متفقا مع أحكام القانون ولا ينال من سلامته انه لم يتنازل بالاستيلاء مبنى قائما مخصصا مخبزا وانما انصب على أرض فضاء لمجرد أنه كان مقاما عليها مخبز بلدى تمت ازالته تنفيذا لحكم قضائى ذلك ان لفظ "العقارات" ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه بصيغة عامة مما يستوجب عمله على عمومه خاصة وانه لا يوجد ثمة دليل على تخصيصه والقاعدة ان العام يجرى على عمومه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص، وعلى هذا الأساس فان لفظ العقارات يصدق على العقارات المبنية وغير المبنية كالأراضى.
ومن حيث أنه لا محل لوجه الطعن المتعلق بصدور القرار المطعون فيه قبل موافقة لجنة التموين العليا لا بعدها كما تقضى الأصول العامة فانه ولئن كانت هذه الموافقة تعتبر شرطا شكليا فى القرار لا بد من استيفائه الا ان القانون لم يشترط للحصول عليها موعدا معينا، ومن ثم فسيان أن يكون صدورها سابقا أو لاحقا للقرار.
ومن حيث انه لا محل كذلك لما ذهب اليه الطاعن من تناقض القرار المطعون فيه مع حكمين نهائيين حائزين لقوة الأمر المقضى احدهما صادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية ويقضى بهدم العقار حتى سطح الأرض والآخر صادر من محكمة الجنح المختصة ببراءة الطاعن من تهمة التوقف عن ممارسة نشاطه المعتاد فى المخبز دون ترخيص من جهات الاختصاص - ذلك ان هذين الحكمين منقطعا الصلة بالقرار المشار اليه ولا تربطهما به أية علاقة فالحكم الأول صدر فى مسألة تتعلق بحالة العقار وما اذا كانت تسمح باجراءات ترميمه أو اصلاحه، أم انها تقتضى ازالته والحكم الآخر يقضى ببراءة الطاعن من واقعة التوقف عن نشاطه فى المخبز استنادا الى ازالة العقار الواقع به هذا المخبز. الآمر الذى يختلف تماما عن حقيقة القرار المطعون فيه وما تغياه من العمل على سد حاجة المستهلكين بالمنطقة التى يقع فى دائرتها المخبز من الخبز البلدى وضمان وصوله اليهم فى يسر وسهولة. ثم انه لا يترتب على هذا القرار المساس بالحجية التى اكتسبها الحكمان المذكوران، فلقد تم تنفيذ كل منهما فى مجاله. واذا كانت توجد بمنطقة المخبز مثار النزاع عدة مخابز أخرى تفى باحتياجات المستهلكين، فليس من شأن ذلك النيل من القرار المطعون فيه فالمصالح التموينية تحتم ازاء معدلات الزيادة الهائلة فى عدد السكان أن يزيد المعروض من الخبز بزيادة المخابز لا بانقاصها، وذلك سعيا لاشباع الحاجة الملحة لهذه السلعة الأساسية وجعلها فى متناول جمهور المستهلكين دون مشقة أو عناء.
ومن حيث انه لا وجه لما أثاره الطاعن من ان الجهة الادارية ساومته بعد صدور القرار المطعون فيه على الغائه مقابل انشاء مخبز آخر وادارته ذلك انه بفرض صحة هذه الواقعة فانها لا تعتبر جنوحا أو شططا من الادارة فمسلكها فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون تعبيرا عن ارادتها فى تنفيذ سياستها التموينية وديا قبل اللجوء الى طريق الجبر، وفضلا عن ان هذا المسلك يؤكد بما لا يدع مجالا لأى شك ان جهة الادارة ما قصدت بالاستيلاء على الأرض التى كان عليها المخبز سوى تخصيصها فى ذات الغرض التموينى بعد اقامة مخبز عليها سواء بمعرفة مالكها أو بواسطة الادارة ذاتها. فانه يتفق مع ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 سالف الذكر من انه "ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالطريق الودى فان تعذر الاتفاق طلب اداؤه بطريق الجبر".
ومن حيث أنه لا يجدى الطاعن تحديه بان القرار المطعون فيه انما يعتبر نزعا مقنعا لملكية العقار المستولى عليه فلكل من القانون الخاص بشئون التموين وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة مجاله المستقل عن الآخر وأية ذلك ان القانون الأول قوامه منفعة العقار المستولى عليه بهدف ضمان تموين البلاد بالسلع الأساسية وكفالة عدالة توزيعها فلا يمتد ليشمل ملك الرقبة فى هذا العقار ولا يغل يد مالكه فى التصرف فيه اما القانون الآخر فيؤدى الى حرمان المالك من ملكه جبرا وانتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته منفعة ورقبة الى الجهة الادارية التى تم نزع الملكية لصالحها. ومن ثم فالاستيلاء على العقار موضوع النزاع اذ ينصب على حق الانتفاع به دون حق الرقبة، فانه يكون قد جاء مطابقا للقانون.
ومن حيث انه لا يشفع للطاعن ما ذكره خاصا بأن الاستيلاء مؤقت بطبيعته بما لا يجاوز ثلاث سنوات فاذا جاوزها اعتبر استيلاء دائما، ذلك أن فى ها النظر خلطا واضحا بين الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والذى يتعين الا تزيد مدته على ثلاث سنوات بحيث اذا دعت الضرورة الى مدها وتعذر الاتفاق مع المالك وجب على الجهة المختصة ان تتخذ اجراءات نزع الملكية قبل انقضاء السنوات الثلاث بوقت كاف. وبين الاستيلاء وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وهو الاستيلاء الذى يرد على منفعة العقار المستولى عليه ما دامت دواعى الاستيلاء ومبرراته قائمة وهى تحقيق المصالح التموينية على أكمل وجه.
ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك وكان القرار محل النزاع قد صدر صحيحا وقائما على السبب المبرر له قانونا، فان الحكم المطعون فيه اذ ذهب هذا المذهب بأن قضى برفض الدعوى يكون قد أصاب الحق وصادف الصواب فيما انتهى اليه ويكون الطعن فيه - والحالة هذه - مفتقدا الى سند من صحيح القانون ويتعين من ثم القضاء برفضه والزام الطاعن بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن بالمصروفات.