مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 503

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1947

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(243)
القضية رقم 118 سنة 16 القضائية

دعوى. صفة. عدم بيان هل ما حكم به كان للمدعى نفسه أو لمن كان يمثلهم فى التعاقد المؤسسة عليه الدعوى. قصور.
إذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن امتناعه عن إبرام عقد قد دفع الدعوى بأن المدعى لم يكن طرفاً فى التعاقد الذى أسست عليه الدعوى فلم يكن له أن يرفع الدعوى باسمه، فرفضت المحكمة هذا الدفع قولاً منها بأن المدعى إنما كان يمثل المتعاقدين فى تعاقدهم مع المدعى عليه ثم قضت عليه بالتعويض، ولم يكن يظهر من الحكم هل هو قضى بالتعويض للمدعى نفسه أو لمن كان يمثلهم فى التعاقد، فقضاء الحكم على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن تحقيق ما طعن به فيه من مخالفته القانون لصدوره فى دعوى غير مقبولة بسبب عدم اتصاف رافعها بالوكالة عن أصحاب الحق فيها، ولذلك يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه.