مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 513

جلسة أول يناير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(251)
القضية رقم 119 سنة 16 القضائية

دعوى تعويض. مسؤولية. إقامتها على الإخلال بالتزام تعاقدى سلبى وعلى الفعل الضار. لا انطباق فى هذه الحالة للمادة 120 مدنى. إعذار المدين غير لازم.
ما دام الحكم قد أقام مسؤولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الأساسين: العقد والفعل الضار [(1)]، فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة 120 من القانون المدنى التى تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً، إذ هذه المادة لا تنطبق على المسؤولية عن الأفعال الضارة [(2)]، وإذ أن الإعذار الذى تنص عليه غير لازم فى حالة المسؤولية العقدية عند الإخلال بالتزام سلبى [(3)].


[(1)] سماه القانون الجديد "العمل غير المشروع".
[(2)] المادة 218 من القانون الجديد تنص على أن "التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك". وتنص المادة 220 على أن لا ضرورة لإعذار المدين فى حالات، منها "إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع".
[(3)] غير ظاهر فى الحكم ماذا كان موضوع الالتزام الذى وصفته المحكمة بأنه "التزام سلبى". ويبدو أن المراد بالالتزام السلبى هو مثل الالتزام بالامتناع عن عمل، فان ارتكاب العمل الممنوع لا يتصور درؤه ولا تجنب نتائجه بالإعذار. وقد ذكرت المادة 220 من القانون الجديد حالة ما يصبح "تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين" من بين الحالات التى لا ضرورة فيها للاعذار.