مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 918

(98)
جلسة 16 من أبريل سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر المستشارين.

القضية رقم 1542 لسنة 7 القضائية [(1)]

( أ ) عامل يومية. "إعانة غلاء المعيشة".
الأصل هو تثبيتها على الماهيات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى 30/ 11/ 1950 - مناط تطبيق هذا الحكم - أن يكون المخاطب به عاملاً بصفة منتظمة وليس مكلفاً بأداء خدمات وقتية أو عارضة.
(ب) - عامل يومية. "إعانة غلاء المعيشة".
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18/ 3/ 1953 - تقريره استثناء من مقتضاه الاعتداد بأى تحسين يطرأ على الأجور بعد 30/ 10/ 1950 بحيث تثبت إعانة الغلاء على الأجور الجديدة - منشأ هذا التحسين قد يكون تعييناً أو ترقية - مناط هذا الاستثناء - أن يكون العامل من العمال الدائمين المعاملين بأحكام كادر العمال - استطالة مدة خدمة المدعى المعين بصفة مؤقتة - لا تقلب وظيفته إلى دائمة.
1 - أن الأصل هو تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950، وأن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا تترتب عليها زيادة فى إعانة الغلاء، ويسرى هذا الحكم على من كان معيناً على درجات دائمة فى الميزانية أو على اعتمادات مؤقتة طالما أنه يعمل بصفة منتظمة وليس مكلفا بأداء خدمات وقتية أو عارضة.
2 - أن مجلس الوزراء اذا كان قد خرج بعد ذلك - بالنسبة الى طائفة العمال على القاعدة العامة التى تضمنها قراره الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1952 فأورد فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 استثناء مقتضاه الاعتداد بأى تحسين يطرأ على الأجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950، بحيث تثبت اعانة غلاء المعيشة على الأجور الجديدة، ولم يقصر منشأ التحسين فى الأجر على التعيين فى درجة أعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال بل جعله شاملاً الترقية أيضا، وذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير هذه الاعانة، الا أن الاستثناء مناطه أن يكون العامل من العمال الدائمين المعاملين بأحكام كادر العمال الذين نقلوا إلى الدرجات المدرجة بالميزانية والمخصصة للعمال المعينين بصفة دائمة دون سواهم ولما كان المدعى قد عين ابتداء بصفة مؤقتة ولم تزايله صفة التوقيت هذه أو تنفك عنه، ولم تتغير حالته الوظيفية باعتباره لا يزال يشغل احدى الوظائف المؤقتة، وكانت استطالة الخدمة لا تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة، فان حالته لا تدخل فى مضمون هذا الاستثناء، ولا يفيد منه لتخلف شروطه فى حقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29 من مايو سنة 1961 وأودعت الحكومة طعنها قلم كتاب المحكمة فى يوم السبت الموافق 29 من يولية سنة 1961، أى فى اليوم الحادى والستين من تاريخ الحكم ولما كان اليوم الستون - وهو آخر ميعاد للطعن - قد صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالى، وهو أول يوم عمل بعدها طبقا للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فان الطعن يكون قد قدم فى الميعاد القانونى ويكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة - تتحصل حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 578 لسنة 7 القضائية ضد وزارة الأشغال بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال فى 30 من يولية سنة 1960 بناء على قرار صادر لصالحه من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة فى جلسة 11 من مايو سنة 1960 - فى طلب الإعفاء رقم 83 لسنة 7 القضائية المقدم منه طالبا الحكم بمنحه اعانة غلاء المعيشة على أساس أجر يومى قدره 300 مليم اعتبارا من أول يولية سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من مارس سنة 1953، وقال بيانا لدعواه أنه التحق بخدمة الحكومة بأجر يومى عدره 200 مليم ومنح اعانة غلاء المعيشة على أساس هذا الأجر، ثم نقل الى الدرجة 300/ 500 مليم اعتبارا من عام 1956 وكان الواجب أن تصرف له اعانة الغلاء على أساس 300 مليم وهو أول مربوط الدرجة المنقول اليها، الا أن الوزارة المدعى عليها لم تقم بذلك، وقد جاء فى كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 35 لسنة 1953 أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة فى 18 من مارس سنة 1953 على تعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 تعديلا مقتضاه أن عامل اليومية الذى ثبتت اعانة غلاء المعيشة المستحقة له على أساس أجره فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم نقل إلى درجة أعلى بعد ذلك التاريخ تثبت له الاعانة على أساس أول مربوط درجته الجديدة من تاريخ حصوله عليها سواء كان النقل فى عداد الوظائف المخصصة للتعين من الخارج أو للترقية اليها وقد ردت الوزارة (تفتيش النيل فرع دمياط) على الدعوى بأن المدعى عين بصفة مؤقتة عام 1938 فى وظيفة مساعد نجار بأجر يومى قدره 55 مليما ثم زيد أجره إلى 120 مليما اعتبارا من عام 1943 بعد تطبيق كادر العمال عليه، وفى أول مايو سنة 1949 زيد أجره إلى 170 مليما بخلاف اعانة غلاء المعيشة بذات وظيفته وفى أول يولية سنة 1956 زيد أجره إلى 200 مليم بخلاف اعانة الغلاء فى وظيفة نجار غير دقيق باليومية المؤقتة وفى 6 من فبراير سنة 1958 اختبر بالورش الأميرية واتضحت صلاحيته لمهنة نجار دقيق بأجر يومى قدره 300 مليم وصرف له هذا الأجر اعتبارا من أول يولية سنة 1958، وظلت اعانة الغلاء مثبتة على أجر يومى قدره 170 مليما وهو الأجر الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 وانه باستطلاع رأى ديوان الموظفين فى شأن المدعى رد بأنه لما كان المذكور يعمل باليومية المؤقتة فإنه لا يجوز اعادة تثبيت اعانة غلاء المعيشة له أجره لذى منحه فى أول يوليه سنة 1958، بل تظل اعانته مثبتة على الأجر الذى صرف له فعلا فى 30 من نوفمبر سنة 1950 وبجلسة 29 من مايو سنة 1961 قضت المحكمة الادارية باحقية المدعى فى تسوية اعانة غلاء المعيشة المستحقة له على النحو المبين فى منطوق حكمها المطعون فيه، وبنت قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 قد أنشأ الحق لعمال اليومية المؤقتين فى أن يعاملوا بقواعد اعانة غلاء المعيشة أسوة بعمال اليومية الدائمين مع فارق مؤداه ان عمال اليومية الدائمين يمنحون إعانة الغلاء على أجورهم بعد ثلاثة أشهر بينما يمنح العمال المؤقتون هذه الاعانة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم بشرط الا يكون الأجر الذى يتقاضاه العامل يزيد على ما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقا لقواعد التعيين، وفى حالة ما اذا كان يحصل على أزيد من الأجر القانونى تخصم هذه الزيادة من اعانة الغلاء.
ومن حيث ان طعن الحكومة يقوم على ان المدعى منح اعانة غلاء المعيشة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 وهذا القرار قد تضمن شروطا وقواعد معينة لمنح الاعانة وأوضح الأجر أو الماهية التى تسوى عليها الاعانة وهى الماهية أو الأجر فى اليوم التالى لمضى سنة فى الخدمة، أو فى تاريخ موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار ولما كان المدعى يتقاضى عند صدور القرار المذكور أجرا يوميا قدره 170 مليما فقد سويت اعانة الغلاء المستحقة له على هذا الأجر ولا يجوز أن تزيد على ذلك ونظرا الى أن هذا القرار كان لاحقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 من ديسمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت اعانة الغلاء على نهاية 30 من نوفمبر سنة 1950 فانه يكون واجب التطبيق فى خصوص التسوية التى نص عليها دون أن يكون فى ذلك مخالفة لأحكام قرار تثبيت هذه الاعانة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى التحق فى عام 1938 بخدمة وزارة بهندسة قناطر زفتى بوظيفة مساعد نجار باليومية المؤقتة بأجر يومى قدره 55 مليما، ثم زيد أجره فى عام 1943 إلى 120 مليما ورفع بعد ذلك الى 150 مليما اعتبارا من أول مايو سنة 1945 بخلاف اعانة غلاء المعيشة أسوة بالعمال الدائمين الذين طبق عليهم كادر العمال ثم زيد الى 170 مليماً فى أول مايو سنة 1949 بخلاف اعانة غلاء المعيشة، ثم الى 200 مليم فى أول يولية سنة 1956 فى وظيفة نجار غير دقيق باليومية المؤقتة بخلاف اعانة غلاء المعيشة التى ثبتت على أساس أجر يومى قدره 170 مليما، وهو الأجر الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 وفى 15 من مارس سنة 1957 نقل الى تفتيش النيل فرع دمياط بذات وظيفته وأجره واعتبارا من أول يولية سنة 1958 عدل أجره اليومى برفعه الى 300 مليم بعد أن تم اختباره بالورش الأميرية وثبتت صلاحيته لوظيفة نجار دقيق ولم يعين المدعى على درجة دائمة بالميزانية من درجات كادر العمال، ولكنه ظل باليومية المؤقتة ولذلك استمر يتقاضى اعانة غلاء معيشته المثبتة على أجره السابق وقدره 170 مليما يوميا ونقل إلى تفتيش رى المنوفية اعتبارا من 18 من أغسطس سنة 1960 بذات أجره وقدره 300 مليم باليومية المؤقتة وبذات اعانة غلاء معيشته (وهو بنسبة 150% من 170 مليما) ثم منح علاوات تحسن فى أول مايو سنة 1962 وأول يونية سنة 1962 بلغ بها أجره اليومى 350 مليما، ثم أختبر بالورش الأميرية ووجد لائقا لوضعه فى الدرجة 360/ 700 مليم فرفع أجره اليومى تبعا لذلك الى 360 مليما، وثبتت اعانة غلاء معيشته على هذا الأجر وطبق عليه كتاب وزارة الحربية الدورى رقم 30 لسنة 1965 فأصبحت ماهيته الشهرية 9 جنيهات و880 مليماً واعانة غلاء معيشته 9 جنيهات وبذا تكون جملة ما يتقاضاه شهريا هى مبلغ 18 جنيهاً و880 مليماً.
ومن حيث انه يبين من استقراء القواعد التى انتظمت تثبيت اعانة غلاء المعيشة أن مجلس الوزراء قد أصدر فى أول ديسمبر سنة 1941 قرارا بصرف اعانة غلاء لمعيشة للموظفين والمستخدمين والعمال بشرط أن يكونوا من العاملين بصفة منتظمة وليسوا من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة أى أن يكونوا مستمرين فى أداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابعين لها، وفى 11 من يولية سنة 1944 أصدر المجلس قراراً بتثبيت هذه الاعانة بصفة عامة وخفضها فى بعض الأحوال ثم رفع قيد التثبيت فى 11 من فبراير سنة 1950 وقرر منح الاعانة لجميع الموظفين والمستخدمين والعمال على أساس الماهية الفعلية التى يتقاضاها كل منهم فى أول مارس سنة 1950 ثم عاد وقرر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 تثبيت اعانة الغلاء على الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والعمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950.
ومن حيث ان مفاد ما تقدم أن الأصل هو تثبيت اعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950، وأن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى اعانة الغلاء، ويسرى هذا الحكم على من كان معينا على درجات دائمة فى الميزانية أو على اعتمادات مؤقتة طالما أنه يعمل بصفة منتظمة وليس مكلفا بأداء خدمات وقتية أو عارضة.
ومن حيث انه متى كان الثابت أن المدعى قد التحق بخدمة الوزارة فى عام 1938 مساعد نجار باليومية وانه ظل يعمل بها بصفة منتظمة ومستمرة وان اتصفت خدمته بالتوقيت فانه يستمد حقه فى صرف اعانة غلاء معيشته من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 ومن ثم تثبت هذه الاعانة على أجره الذى كان يتقاضاه فعلاً فى 30 من نوفمبر سنة 1950 وهو 170 مليما ولا يغير من ذلك حصوله فى بعض السنوات التالية على زيادة فى أجره ولما كانت الوزارة قد قامت فعلا بتثبيت اعانة غلاء المعيشة المستحقة له على الأجر المذكور واستمر فى الحصول عليها فانه يكون غير صحيح ما قضى به الحكم المطعون فيه من أن المدعى يستمد حقه فى اعانة غلاء المعيشة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 لأن هذا القرار خاص بمنح هذه الاعانة لطائفة الموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة، والمدعى ليس من عدادهم.
ومن حيث ان مجلس الوزراء اذا كان قد خرج بعد ذلك - بالنسبة إلى طائفة العمال - على القاعدة العامة التى تضمنها قراره الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1952، فأورد فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 استثناء مقتضاه الاعتداد بأى تحسين يطرأ على الأجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950، بحيث تثبت اعانة غلاء المعيشة على الأجور الجديدة، ولم يقصر منشأ التحسين فى الأجر على التعيين فى درجة أعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال بل جعله شاملاً الترقية أيضا، وذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير هذه الاعانة، الا أن هذا الاستثناء مناطه أن يكون العامل من العمال الدائمين المعاملين بأحكام كادر العمال الذين نقلوا الى الدرجات المدرجة بالميزانية والمخصصة للعمال المعينين بصفة دائمة دون سواهم ولما كان المدعي، قد عين ابتداء بصفة مؤقتة ولم تزايله صفة التوقيت هذه أو تنفك عنه، ولم تتغير حالته الوظيفية باعتباره لا يزال يشغل احدى الوظائف المؤقتة، وكانت استطالة الخدمة لا تقلب الصفة المؤقتة الى دائمة، فان حالته لا تدخل فى مضمون هذا الاستثناء، ولا يفيد منه لتخلف شروطه فى حقه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين لذلك القضاء بالغائه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، والزمت المدعى بالمصروفات.


[(1)] راجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى القضية رقم 249 لسنة 5 ق بجلسة 21/ 5/ 1960 والمنشور بمجموعة السنة الخامسة، مبدأ رقم 107 ص 1047 والحكم الصادر فى القضية رقم 2541 لسنة 6 ق بجلسة 29/ 12/ 1963 المنشور بمجموعة السنة التاسعة، مبدأ رقم 30 ص 344.