مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 186

(26)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1169 لسنة 25 القضائية

اصلاح زراعى - اقرار الخاضع - الجزاء على عدم تقديم الاقرار أو اشتماله على بيانات غير صحيحة - المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - اذا لم يقدم الخاضع الاقرار أو اشتمل اقراره على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك - الغاية من الاجراء هى حرمان المالك من الميزة التى قررها له القانون وهى اختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه - لا يجوز للجنة عند أعمال سلطتها فى تعيين الأرض التى يحتفظ بها الخاضع الاضرار بالغير حسن النية الذى تعلق حقه بالأرض بالشراء قبل أن يتم الاستيلاء عليها طالما كان فى مكنتها الاستيلاء على مساحة أخرى تقابلها من أراضى المستولى لديه وتفادى الضرر الذى يلحق المشترى حسن النية - القرار الصادر بالاستيلاء يعتبر معيبا بعيب اساءة استعمال السلطة ويتعين الغاؤه - للهيئة بعد ذلك أن تستخدم سلطتها المخولة لها بالمادة 5 من اللائحة بما يحقق أهداف القانون دون الاضرار بالغير - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 26/ 7/ 1979 أودع الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامى المنتدب بموجب قرار الاعفاء الصادر فى 23/ 5/ 1979 فى الطلب رقم 146 معافاة، تقرير هذا الطعن نيابة عن السيد/ ابراهيم محمد همام فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى 4/ 3/ 1979 فى الاعتراض رقم 1566 لسنة 1975 المقام من الطاعن وذلك فيما قضى به من رفض الاعتراض. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، والاعتداد بالتصرف موضوع النزاع وبرفع الاستيلاء عن المساحة محل النزاع وبأحقية الطاعن لها وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المطعون ضده بصفته المصروفات والاتعاب. وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بتاريخ 6/ 8/ 1979.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني، رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 6/ 5/ 1918 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 2/ 6/ 1981، وفيها وفى الجلسات التالية استمعت المحكمة الى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها دفع فى مذكرته المقدمة بجلسة 4/ 3/ 1981 ببطلان تقرير الطعن لمخالفته لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية، كما دفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى كامل صفة.
ومن حيث ان مبنى الدفع ببطلان تقرير الطعن ان المادة الثالثة من مواد أصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه تقضى بانه استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدينة والتجارية تسلم اعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز ادارتها لرئيس مجلس الادارة، وعلى ذلك يكون الموطن القانونى للهيئة المطعون ضدها فى مركز ادارتها لمجمع الاصلاح الزراعى بالدقي، فى حين ورد بتقرير الطعن ان الموطن القانونى للهيئة بادارة قضايا الحكومة بمبنى المجمع بميدان التحرير قسم قصر النيل بالقاهرة، الأمر الذى يبطل تقرير الطعن عملا بالمادتين 108، 114 من قانون المرافعات المدينة والتجارية والمادة 44 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث انه طبقا لنص المادة 114 من قانون المرافعات المدينة والتجارية فان بطلان صحف الدعاوى واعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه. ولئن كانت الهيئة المطعون ضدها قد أعلنت فى ادارة قضايا الحكومة على خلاف ما يقضى به نص المادة 3 من قانون اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973، مما قد يترتب عليه البطلان الا ان هذا البطلان يزول وفقا لنص المادة 114 سالفة الذكر بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه، والثابت ان الهيئة المطعون ضدها قد حضرت الجلسة وقدمت مذكرة بدفاعها فى الطعن، فان الدفع ببطلان تقرير الطعن يكون والحالة هذه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث ان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى كامل صفة فيقوم على ان المساحة محل النزاع التى يشملها عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 4/ 1955 مبيعة الى الطاعن وشقيقه مصطفى محمد همام وان الطاعن لا يملك على مقتضى ذلك من المساحة المبيعة سوى نصفها فى حين أنه يطلب رفع الاستيلاء عن كامل المساحة المبيعة ومما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير كامل صفة.
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على عقد البيع الابتدائى سالف الذكر انه موقع من الطاعن فقط بصفته مشتريا لكامل المساحة المبيعة بموجب هذا العقد، ومن ثم ينصرف أثر العقد اليه فقط دون سواه، وقد أقام الطاعن اعتراضه أمام اللجنة القضائية بصفته المشترى الوحيد لهذه المساحة، كما أقام طعنه بهذه الصفة أيضا وعلى اعتبار انه يمتلك كامل المساحة المبيعة طبقا لما يتفق وعقد البيع، من ثم فان الدفع بعدم قبول الطعن يكون على مقتضى ذلك مبنيا على غير أساس من القانون متعين الرفض.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه صدر فى 4/ 3/ 1979، وقدم طلب الاعفاء من رسوم الطعن فى 30/ 4/ 1979 برقم 146/ 25 معافاة، وصدر القرار بقبول هذا الطلب فى 23/ 6/ 1979 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 26/ 7/ 1979 خلال المواعيد القانونية، وبهذه المثابة يكون الطعن مقدما فى الميعاد، واذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فيكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان وقائع النزاع تتحصل فى أن الطاعن اقام الاعتراض رقم 1566 لسنة 1975 ذكر فيه انه اشترى من السيد/ محمد محمود زيد قطعة أرض زراعية مساحتها 12 س/ 13 ط/ ف بزمام كفر السنابسة مركز منوف، بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 4/ 4/ 1955، وأضاف انه يضع يده على هذه المساحة من الشراء الا انه فوجئ باستيلاء الاصلاح الزراعى عليها لدى البائع له وطلب الغاء الاستيلاء والافراج عن الأرض وأبدى الحاضر عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان المعترض لم يبين القانون الذى تم بمقتضاه الاستيلاء على أرض النزاع، وان العقد غير ثابت التاريخ، ولم يستكمل المعترض المدة القانونية لاكتساب الملكية بالتقادم وانتهى الى طلب رفض الاعتراض وبجلسة 6/ 3/ 1977 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على ملف الاعتراض وما به من مستندات والانتقال الى أرض النزاع ومطابقة حدودها ومعالمها على عقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1955 وتحقيق ما اذا كان الاصلاح الزراعى قد قام بالاستيلاء عليها أو على جزء منها واسم الخاضع الذى تم الاستيلاء عليها قبله ان كان ثمة استيلاء والقانون الذى طبق بشأنها وتسلسل ملكيتها قبل نفاذ القانون الذى طبق بخصوصها، وواضع اليد عليها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مع بيان توافر الشرائط القانونية المكتسبة للملكية بالتقادم من هدوء وظهور ونية التملك واستمرار لمدة خمس عشر سنة متصلة، مع تحقيق ما اذا كان عقد البيع سالف البيان قد ورد ورودا كافيا فى احدى المحررات أو السجلات الرسمية فى تاريخ سابق لنفاذ القانون الذى تم الاستيلاء وفقا له، أو ان أحدا ممن وقعوا عليه قد ثبت وفاته قبل تاريخ الاستيلاء وقدم الخبير المنتدب تقريره المؤرخ 26/ 9/ 1978 وتضمن أنه تبين من المعاينة أن أرض النزاع مساحتها 12 س/ 13 ط/ ف قد باعها السيد/ محمد محمود عبد الغنى زيد الى المعترض بموجب هذا البيع الابتدائى المؤرخ فى 4/ 4/ 1955، وتم الاستيلاء عليها قبل البائع طبقا للقانون رقم 178/ 1952 بمحضر الاستيلاء الأبتدائى المؤرخ فى 9/ 4/ 1967، وان المعترض ولأن كان قد وضع يده على الأرض وضعا هادئا وظاهرا وبنية التملك، الا انه لم يستمر لمدة خمسة عشر سنة حتى تاريخ الاستيلاء الابتدائى، كما لم يثبت هذا العقد فى أى محرر أو سجل فى تاريخ سابق على الاستيلاء الا أن احد الشهود الموقعين عليه وهو حافظ السيد ابراهيم الشرقاوى توفى فى 18/ 4/ 1956 وفقا لمستخرج مقدم يثبت ذلك. وقدم الحاضر عن الاصلاح الزراعى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الاعتراض موضوعا على أساس ان عقد البيع صادر بعد العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ولم يثبت تملك المعترض للأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية وبجلسة 4/ 3/ 1979 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وأسست قرارها على ان المستفاد من تقرير الخبير الذى تأخذ به اللجنة وتطمئن لما احتواه ان الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع تم بالتطبيق للقانون رقم 178/ 1952، وان التصرف الصادر الى المعترض لاحق للعمل بهذا القانون ولا يعتد به فى تطبيق أحكامه وفقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون التى تشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من المالك أن يكون ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1952، فضلا عن انه لم يثبت كذلك أن المعترض قد اكتسب ملكية الأرض بالتقادم الطويل قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، الأمر الذى يستفاد منه ان الأرض موضوع النزاع كانت ملكا للمستولى لديه فى تاريخ نفاذ ذلك القانون، ويكون الاستيلاء عليها باعتبارها ملكا له قد تم طبقا للقانون، وبالتالى يكون الاعتراض على غير أساس صحيح متعين الرفض.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وجاء قاصرا فى التسبيب مخلا بحق الدفاع، فقد استند الى تقرير الخبير الخاطئ، ذلك ان الاستيلاء تم وفقا للقانون رقم 127/ 1961 كما يبين من ملف الخاضع بينما جاء بتقرير الخبير أن الاستيلاء تم طبقا للقانون رقم 178/ 1952 وأنه تم تطبيق هذا القانون قبل الخاضع بعد سنة 1961، وهذا يقطع بأن الاستيلاء تم تطبيقا للقانون رقم 127/ 1961 لا القانون الأول، هذا بجانب ان الطاعن قد تملك الأرض محل النزاع بوضع اليد عن سلفه المدة الطويلة المكسبة للملكية.
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على محاضر أعمال الخبير وما قرره مهندس الاستيلاء المختص بمنطقة الاصلاح الزراعى بأشمون ان المستولى لديه السيد/ محمد محمود عبد الغنى زيد كان متهربا من تطبيق القانون رقم 178/ 1952 وقدم اقراره طبقا للقانون رقم 127/ 1961 محتفظا فيه لنفسه بمائة فدان وترك الزيادة للاستيلاء، وأثناء فرض الحراسة عليه بالأمر رقم 138/ 1961 ثبت للجنة فرض الحراسة انه يمتلك أكثر من مائتى فدان وبذلك طبق عليه القانون رقم 178/ 1952، كما طبقت فى شأنه المادة 17 من هذا القانون، وأضاف ان الأرض محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ فى 9/ 4/ 1967 تطبيقا للقانون رقم 178/ 1952 وأثبت الخبير اطلاعه على هذا المحضر. كما قدمت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات بجلسة 20/ 10/ 1981، تحوى صورة طبق الأصل من محضر الاستيلاء المؤرخ فى 9/ 4/ 1967 وقد شمل المساحة محل الطعن. وترتيبا على ما تقدم فان أطيان النزاع وقد تم الاستيلاء عليها قبل البائع طبقا للقانون رقم 178/ 1952، فانه لا يعتد بعقد البيع العرفى الصادر عنها للطاعن بحسبانه لاحقا فى صدوره لأحكام هذا القانون، وعملا بما تقضى به المادة الثالثة من القانون المذكور التى تنص على الا يعتد فى تطبيق أحكامه بتصرفات المالك التى لم يثبت تاريخها قبل 23/ 7/ 1952، كما ان الطاعن لم يكتسب ملكية الأطيان المبيعة بموجب هذا العقد بالتقادم المكسب الذى لم تكتمل مدته التى بدأت من تاريخ التعاقد فى سنة 1905. وعلى انه من جهة أخرى فقد ثبت من تقرير الخبير على الوجه السالف ايراده ان المستولى لديه كان متهربا من تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ولم يتقدم الى الهيئة المطعون ضدها باقرار عن ملكيته أعمالا لأحكام هذا القانون الى أن ثبت تهربه بعد فرض الحراسة عليه، وتم الاستيلاء قبله على ما يجاوز الحد المسموح بتملكه بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 9/ 4/ 1967. واذ تقضى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بانه "اذا لم يقدم الاقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية ان تعين الأرض التى تبقى للمالك وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة/ 17 من المرسوم بقانون المشار اليه" وهى المادة التى تنص على العقوبات الجنائية التى تطبق فى حالة الامتناع عن تقديم الاقرار أو بعض البيانات الأخرى اللازمة الى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى الميعاد القانونى وكان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من ذلك القانون ومن المسلم ان الغاية من المادة الخامسة المشار اليها هى حرمان المالك الذى لم يقدم اقرارا أو قدم اقرارا يشتمل على بيانات ناقصة الميزة التى تقررها له المادة الثالثة من القانون وهى اختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه، وهذه الميزة يسلبها القانون من المالك اذا لم يقدم الاقرار أو قدمه ناقصا أو مشتملا على بيانات غير صحيحة أو ناقصة فيجوز فى هذه الحالة للهيئة أن تحرمه من حق الخيار وذلك بان تعين هى للمالك الأرض التى يستبقيها لنفسه وما يترك للاستيلاء فضلا عن توقيع العقوبات المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون. وهذا ما تحقق فى شأن الأرض محل النزاع بعد اذ ثبت ان المستولى لديه لم يتقدم باقرار عن ملكيته نفاذا لأحكام القانون رقم 178/ 1952، ثم تصرف فيها بالعقد المؤرخ 4/ 4/ 1955 الى الطاعن الذى تعلق له حق بهذه الأرض وبحسن نية قبل ان يتم الاستيلاء عليها من الهيئة المطعون ضدها بحسبانها تزيد على القدر الذى ترك لاحتفاظ المالك وما قامت به الهيئة على هذا الوجه لم يحقق الغاية المقصودة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية السالف الاشارة اليها وهى حرمان المالك المستولى لديه من حق اختيار ما يحتفظ به لنفسه وما يترك للاستيلاء، واختارت الهيئة الاستيلاء على الأرض المبيعة من المستولى لديه الى الطاعن وقبض منه ثمنها قبل ان تصل اليها يد وترتب على ذلك الاضرار بهذا الغير وهو الطاعن الذى استباه للهيئة انه اشترى الأرض محل النزاع من المالك فى حين ان المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون وما بعدها تتطلب من الهيئة حين تختلط مصلحتها بمصلحة الغير فى حالة ما اذا كانت الأطيان محل الاستيلاء شائعة فى أخرى أن تراعى تجنيب نصيب الحكومة مصلحة التوزيع دون اضرار بالشركاء المستغلين، فهذا التوازن بين المصالح هو أحد المبادئ العامة للقانون، ويسم القانون المدنى استعمال الحق بعدم المشروعية اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها لو أن الهيئة مارست سلطتها فى اختيار الأطيان الزائدة لدى المستولى لديه عن النصاب المقرر للاحتفاظ على نحو يحقق الغاية من المادة بأن تترك المساحات التى تم التصرف فيها من المستولى لديه قبل الاستيلاء وتختار ما يخضع للاستيلاء من باقى الأطيان المملوكة له، فانها تكون قد قطعت الطريق على المالك فى الاستفادة من تهربه دون ان يصيبها من ذلك ضررا ما وقد تنكبت هذا الطريق فان الاضرار التى أصابت الغير لا تقابلها فائدة حصلت عليها بترك المساحة المقرر الاحتفاظ بها للمالك كاملة دون أن يمسها الاستيلاء، وبذلك يكون استعمالها للحق حسبما ينص على ذلك القانون المدنى غير مشروع لانه لا توجد ثمة مصلحة للهيئة فى الاستيلاء على أرض النزاع دون غيرها وفى مكنتها الاستيلاء على ما يقابلها من أرض المستولى لديه وتفادى الضرر الجسيم الذى يلحق الطاعن من الاستيلاء على الأرض التى اشتراها من المستولى لديه، وعلى مقتضى ذلك يكون القرار الصادر بالاستيلاء على أرض النزاع معيبا بعيب الانحراف فى استعمال السلطة متعينا الغاؤه، وللهيئة بعد ذلك ان تستخدم سلطتها المخولة بمقتضى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية رقم 178/ 1952 بما يحقق أهداف القانون دون الاضرار بالغير.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والغاء الاستيلاء على مساحة 4 س/ 13 ط - ف بزمام كفر السنابسة مركز منوف محافظة المنوفية مبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائى المؤرخ فى الرابع من ابريل سنة 1955 الصادر من السيد/ محمد محمود عبد الغنى زيد الى الطاعن وتقرير مكتب الخبراء المودع فى ملف الاعتراض وذلك لدى البائع المذكور فى تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وتسليم هذه المساحة الى الطاعن والزمت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المصروفات.