مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 523

جلسة 15 من يناير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(260)
القضيتان رقم 144 سنة 16 القضائية ورقم 2 سنة 17 القضائية

أ - وقف. ناظر الوقف أو وكيله. لا يجوز لأيهما أن يصرف لبعض المستحقين أكثر من استحقاقهم بحجة قبولهم استنزال الزيادة من استحقاقهم فى السنوات المقبلة.
ب - نقض. صفة الطاعن. ثبوت وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته فى الحكم المطعون فيه. عدم تقديم الدليل على انقضائها. تعتبر قائمة. توكيل من هذا الطاعن لمحام بالتقرير بالنقض. عدم الإشارة فيه إلى وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته. استفادة هذه الوكالة من ظروف التوكيل. تصح.
جـ - مقاصة. دين استدانه الناظر على الوقف. المقاصة بينه وبين دين مستحق للوقف على الدائن. إقامتها على أساس أن المبلغ المستدان أنفق على المستحقين وأن الناظر قبل المقاصة فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بهذا الدين. لا تصح.
د - وكالة. أجر الوكالة. استفادة الاتفاق عليه من ظروف التعاقد. تصح.
1 - لا يجوز لوكيل ناظر الوقف، كما لا يجوز للناظر نفسه، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من استحقاقهم بحجة قبولهم استنزال الزيادة مما يستحقونه فى السنين التالية.
فإذا رفع ناظر الوقف على وكيله دعوى الحساب عن وكالته، وطلب الوكيل أن يستنزل له من الثابت فى ذمته مبالغ صرفها لبعض المستحقين أكثر من استحقاقهم، ورفضت المحكمة خصم هذه المبالغ، كان قضاؤها بذلك موافقاً لحكم القانون.
2 - ما دامت وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته ثابتة بالحكم الذى يطعن فيه، ولم يقدم المطعون عليه ما يدل على أن هذه الوكالة قد انقضت، وما دامت وكالة المحامى الذى قرر بالطعن عن الطاعن باعتباره وكيلاً عن المحكوم عليه بصفته، مستفادة من عمل التوكيل له بعد صدور الحكم المطعون فيه واستعمال المحامى التوكيل بعد صدوره بيومين فى تقرير الطعن بالنقض فى هذا الحكم - فلا يقبل الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً قولاً بأن التوكيل الصادر من وكيل المحكوم عليه إلى المحامى إنما صدر منه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته المحكوم عليه بها إذ هو خال عن الإشارة إلى هذه الصفة.
3 - إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين استدانه الناظر على الوقف وبين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن، مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ الذى استدانه الناظر صرف على بعض مستحقى الوقف وأن هذا الناظر رضى بإجراء المقاصة بين الدينين فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذى استدانه، فهذا الحكم يكون قد استند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، إذ أن إنفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الاستدانة كانت على الوقف، وإذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف، وهذا الإقرار لا يملكه الناظر ولا ينفذ على الوقف.
4 - الاتفاق على أجر للوكالة يصح أن يستفاد ضمناً من ظروف التعاقد بين الموكل ووكيله [(1)].


[(1)] تنص المادة 513 مدنى والمادة 709 من القانون الجديد على أن اشتراط أجر للوكالة يمكن استخلاصه ضمناً من "حالة الوكيل" la condition du mandataire. وكان وجه الطعن فى الحكم أن الاتفاق على الأجر غير مستفاد فى صورة القضية من "حالة الوكيل" وردت محكمة النقض على هذا الوجه بأن ذلك الاتفاق يجوز أن يستفاد من "ظروف التعاقد".