مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 193

(27)
جلسة 3 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 1343 لسنة 25 القضائية

حكم - عدم حضور مفوض الدولة جلسة المرافعة والحكم - بطلان.
عدم اثبات المحكمة حضور مفوض الدولة بمحضرها وعدم اثبات حضوره وقت النطق بالحكم - هيئة مفوضى الدولة لم يحضر من يمثلها بالجلسة - بطلان الحكم - قضاء المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الحكم ولو لم يطعن أحد أطراف الدعوى أمامها ببطلان الحكم لعدم حضور مفوض الدولة جلسة المرافعة والحكم - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1979 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1343 لسنة 25 القضائية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 4 من يوليه سنة 1979 فى الدعوى رقم 266 لسنة 30 القضائية المرفوعة من السيد/ جورجى عبد الملك عوض الله ضد وزارة التربية والتعليم ووزارة الخزانة، والذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وألزمت المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى استند اليها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فيها.
وقد أعلن الطعن الى ذوى الشأن، وعقبت هيئة المفوضين على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فيها.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة بجلسة 23 من مارس سنة 1981 وقررت بجلسة 11 من مايو سنة 1981 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 15 من نوفمبر سنة 1981، وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضرها، وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان السيد/ جورجى عبد الملك عوض الله أقام الدعوى رقم 3042 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة طالبا الحكم بصفة أصلية بتسوية حالته وضم مدة خدمته بالتعليم الأميرى الى مدة خدمته بالتعليم الحر فى الأقدمية واحتساب المرتب والمعاش وأحقيته فى علاوة الماجستير وبصفة احتياطية بتسوية مدة خدمته من 15/ 5/ 1941 الى 1/ 2/ 1967 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحا دعواه انه حصل على ليسانس مدرسة المعلمين العليا عام 1928 وعين مدرسا بمدرسة بنها الابتدائية وحصل على درجة الماجستير عام 1951، وفصل من الخدمة لظروف سياسية عام 1933 ورد اليه اعتباره فى 14/ 5/ 1941، وكان قد عمل بعد خروجه من الخدمة مدرسا بالتعليم الحر، واستمر فى هذا العمل حتى أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية فى 1/ 2/ 1967، ولم تسو حالته بحجة تعيينه على بند الاعانات رغم حصوله على مؤهل عال وكذلك الماجستير.
وقد عقبت الحكومة على الدعوى بانه لا حق للمدعى فى طلباته لأن ضم المدة رهين بالا يكون سبب انهاءه قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو لسوء السلوك، وكان فصل المدعى من الخدمة بسبب سوء السلوك، كما ان تعيينه للمرة الثانية كان على بند الاعانات وليس على درجة، وقد سوت حالته بوضعه على الدرجة السادسة من 19/ 5/ 1941 بمرتب 12 جنيه ووصل مرتبه الى 18 جنيها سنة 1950 ثم تدرج مرتبه بعد ذلك حتى بلغ 48.340 مليمجـ عند احالته الى المعاش.
وبجلسة 28/ 5/ 1973 قررت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة احالة الدعوى الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم حيث قدرت برقم 440 لسنة 20 ق.
وبجلسة 29/ 12/ 1973 دفعت الجهة الادارية الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1751 لسنة 6 ق.
وبجلسة 28/ 12/ 1975 قضت المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية مع ابقاء الفصل فى المصروفات. حيث قيدت بجدول هذه المحكمة برقم 266 لسنة 30 ق.
وبجلسة 4/ 7/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المدعى بالمصروفات. وأقامت قضاؤها على أن الثابت ان المدعى أقام دعواه ضد وزير التربية والتعليم، ولم يختصم فيها محافظ الاسكندرية، ومن ثم تكون قد رفعت على غير ذى صفة لعدم توجيه الخصومة فيها الى الممثل القانونى للجهة الادارية المدعى عليها ومن ثم تكون قد افتقدت شرطا من شروط قبولها لرفعها على غير ذى صفة.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصله انه كان يتعين على المحكمة أعمالا لحكم المادة 115 من قانون المرافعات تأجيل نظر الدعوى لاعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات، أما وقد أغفلت ذلك فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث انه بالرجوع الى أوراق الدعوى نجد ان المحكمة انعقدت بجلستها يوم 2 من مايو سنة 1979 ولم يثبت فى محضرها حضور مفوض الدولة، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 4 من يوليه سنة 1979 وفى هذه الجلسة أيضا لم يثبت فى محضرها حضور مفوض الدولة وقت النطق بالحكم.
ومن حيث ان قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 شأنه شأن القوانين السابقة عليه قد اعتنق نظام مفوض الدولة أمام المحاكم الادارية بكافة مستوياتهم فى جميع المنازعات الادارية وذلك تجريدا للمنازعات الادارية من الخصومات الفردية ومعاونة القضاء الادارى معاونة فنية تساعد على تمحيص القضايا بما يضئ ما اظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من وقائعها برأى تمثل فيه الحيدة لصالح القانون، فهيئة المفوضين تعتبر أمينة وعلى المنازعة الادارية، وعاملا رئيسيا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وفى ابداء الرأى القانونى المحايد لها سواء فى المذكرات التى تقدمها أو فى الايضاحات التى تطلب اليها فى الجلسة العلنية، واذا رأت المحكمة ضرورة اجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين. ويتفرع عن ذلك وبالضرورة انه لا بد من حضور من يمثلها بالجلسة والا وقع بطلان فى الحكم لأنه على ما سبق يمثل العنصر المحايد لصالح القانون فى المنازعات الادارية التى تتعلق بروابط القانون العام والتى تقوم على الصالح العام ويسودها مبدأ المشروعية.
ومن حيث انه لذلك ولئن كانت أطراف الدعوى فى الطعن الماثل لم يطعن أحدهم ببطلان الحكم بعدم حضور مفوض الدولة جلسة المرافعة أو الحكم، الا ان هذه المحكمة، وهى تنزل حكم القانون فى المنازعات الادارية من حيث الشكل والموضوع معا على الوجه الصحيح، تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء ذاتها ببطلان الحكم اذا شابه هذا الاجراء الجوهرى.
ومن حيث انه يتعين تبعا لذلك اعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية لتفصل فيها مجددا بحكم يستوفى هذا الاجراء الجوهري. مع ابقاء الفصل فى مصروفات الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وببطلان الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فيها وابقت الفصل فى المصروفات.