مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 الى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 951

(102)
جلسة 23 من أبريل سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر المستشارين.

القضية رقم 1577 لسنة 7 القضائية

( أ ) - موظف. "ترقية". طعن. الترقية التى يطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها - تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته - يندرج فى عموم مدلولها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى.
(ب) - موظف. "ترقية". اختصاص. قرار وزير التربية والتعليم رقم 367 لسنة 1955 بتنظيم الوظائف الفنية بالادارات التعليمية بالديوان العام بالوزارة - نقل المطعون فى ترقيته من وظيفة عضو فنى الى وظيفة مفتش أول - ينطوى على ترقية فى مدارج السلم الوظيفى مما يختص مجلس الدولة بطلب الغاءه.
(جـ) اختصاص. القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالنظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجات السابعة فما فوقها أيا كان نوع الكادر الذى ينتمى اليه العامل - احالة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها.
1 - انه وان كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته، الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى عموم مدلولها وينطوى فى مضمون وصفها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى. اذ أن الترقية بمعناها الأعم الأوسع هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون فى شأنه تقديمه على غيره وصعوده فى مدارج السلم الادارى، ويتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الاختصاص وان لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى.
2 - ان القرار الوزارى رقم 367 لسنة 1955 الصادر فى 19 من يولية سنة 1955 قضى بتنظيم الوظائف الفنية بالادارات التعليمية بالديوان العام بالوزارة على الوجه الآتي: 1 - مدير التعليم 2 - وكيل مدير التعليم 3 - مساعد مدير التعليم 4 - كبير المفتشين 5 - مفتش أول 6 - رئيس قسم 7 - وكيل قسم 8 - عضو فنى. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية فى مدارج السلم الوظيفى، ويكون الطعن فى هذا القرار بطلب الغائه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى، ويكون حكم المحكمة الادارية المطعون فيه، اذ قضى على خلاف ذلك، قد جانب الصواب فى تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - الغاؤه والقضاء باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى.
3 - ان القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من اختصاص محكمة القضاء الادارى النظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجة السابعة فما فوقها ومنها المنازعات الراهنة أيا كان نوع الكادر الذى ينتمى اليه العامل فانه يتعين من ثم احالة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث انه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 27 من فبراير سنة 1961 وان الطاعن تقدم الى لجنة المساعدة القضائية بطلب اعفائه من الرسوم القضائية المستحقة على الطعن فى 23 من أبريل سنة 1961 أى فى خلال الميعاد المقرر قانونا، وقد صدر قرار اللجنة فى طلب المساعدة القضائية رقم 301 لسنة 7 القضائية باعفائه من هذه الرسوم بجلسة 10 من يونيه سنة 1961 فتقدم بطعنه هذا الى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا خلال الستين يوما المقررة للطعن فى الأحكام بايداع تقريره فى 8 من أغسطس سنة1961، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى شأن أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد رفع الطعن أمامها.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 593 لسنة 5 القضائية ضد السيد وزير التربية والتعليم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم فى 5 من يونيه سنة 1958 يطلب فيها الحكم "بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء أمر النقل رقم 101 الصادر فى 11 من ديسمبر سنة 1957 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة مفتش أول السجاد بالادارة العامة للتعليم الصناعى وأحقيته فى هذه الترقية دون السيد/ يوسف عبد الحميد المرقى لهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال شرحا لدعواه انه حصل على دبلوم الفنون التطبيقية قسم السجاد فى عام 1932 والتحق بخدمة وزارة التربية والتعليم حيث شغل وظيفة مدرس بالمدارس الثانوية بمدرسة الأقصر الصناعية وانتدب لعمل الرسومات التنفيذية للسجاد فى مساجد مختلفة وتدرج فى وظائف الوزارة الى أن رقى ناظرا لمدرسة العريش الاعدادية فى سنة 1948، وفى 11 من ديسمبر سنة 1957 صدر أمر النقل رقم 101 متضمنا ترقية السيد/ يوسف عبد الحميد المدرس الأول المنتدب للعمل بمكتب الرسم بالادارة العامة للتعليم الصناعى مفتشا أول للسجاد بالادارة المذكورة. وقد انطوى هذا القرار على تخط للمدعى الذى يسبق المطعون فى ترقيته فى ترتيب الأقدمية ويزيد عليه من حيث الكفاية وذلك لأن المطعون عليه لم يتزود بأية معلومات فى صناعة السجاد اذ أنه أمضى سنى خدمته رساما بمكتب الرسم، وقد رقى الى مدرس أول فى سنة 1945 ومن هذه الوظيفة الأخيرة رقى رأسا الى وظيفة مفتش أول بأمر النقل المطعون فيه، دون أن يشغل وظيفة مفتش مساعد، ثم وظيفة مفتش طبقا للتدرج المقرر فى سلم الوظائف. وذكر المدعى أن هذا النقل قد تم على خلاف القواعد المقررة اذ لم يستطلع فيه رأى كبير المفتشين كما أن المذكرة التى رفعت للسيد الوزير بترقية السيد/ يوسف عبد الحميد ذكر بها أنه شغل وظيفة مفتش والواقع انه لم يشغل هذه الوظيفة بل كانت وظيفته مقصورة على مدرس أول.
وقد أجابت الوزارة المدعى عليها عن الدعوى بأن ترقية السيد/ يوسف عبد الحميد الى وظيفة مفتش أول قد تمت على أساس كفايته وامتيازه فى العمل وأنه كان قد رقى فى سنة 1955 من مدرس أول الى وظيفة عضو فنى التى تعادل وظيفة مفتش.
وبجلسة 27 من فبراير سنة 1961 قضت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أنه يبين من الاطلاع على ميزانية وزارة التربية والتعليم للسنة المالية 1957/ 1958 التى صدر خلالها القرار المطعون فيه أنه ورد ضمن الوظائف للمدرجة بالكادر الفنى المتوسط الذى يشغل كل من المدعى والمطعون فى ترقيته الدرجة الرابعة منه - وظيفة مفتش مادة أو قسم ومدرس أول وناظر مدرسة ثانوية وعضو فنى ومساعد مفتش وغير ذلك ولم ترد من بينها وظيفة مفتش أول وانما جاءت هذه الوظيفة ضمن وظائف الكادر الفنى العالى المقررة لها الدرجة الثالثة بهذا الكادر، ومفاد ذلك أنه لم توجد فى نطاق الكادر المتوسط درجة تالية لوظيفة مفتش أول يمكن الترقية اليها وان هذه الوظيفة ليست الا تسمية فى التنظيم الوظيفى داخل الوزارة وذلك يكون القرار المطعون فيه اذ قضى بمنح السيد/ يوسف عبد الحميد لقب مفتش أول السجاد لم يتضمن ترقية له الى هذه الدرجة وانما يكون بمثابة قرار بمنح ألقاب، ولا يدخل بهذه الصفة فى عداد القرارات الصادرة فى شأن الموظفين التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى طلب الغائها.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية انتجت بمجرد صدورها جميع الآثار القانية المترتبة عليها طبقا لما حدده القرار الوزارى رقم 461 لسنة 1955 الصادر فى 15 من أغسطس سنة 1955 بتحديد اختصاصات وظيفة المفتش الأول، وأن من شأن الترقية الى هذه الوظيفة أن يكتسب شاغلها الحق فى النقل من الدرجة الرابعة بالكادر الفنى المتوسط الى الدرجة الثالثة بالكادر الفنى العالى، وأن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لأحكام القرار الوزارى رقم 367 لسنة 1955 الصادر فى 19 من يولية سنة 1955 الذى نظم الوظائف بالادارات التعليمية بالديوان العام.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وان كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته، الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى عموم مدلولها وينطوى فى مضمون وصفها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى. اذ أن الترقية بمعناها الأعم الأوسع هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره وصعوده فى مدارج السلم الوظيفى والادارى، ويتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الاختصاص وان لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى.
ومن حيث انه يبين من أوراق الدعوى أن الوزارة رأت أن السيد/ يوسف عبد الحميد قام بأعمال امتاز بها على أقرانه فعرضت على لجنة شئون الموظفين فى 10 من ديسمبر سنة 1957 منحه لقب مفتش أول. وقد اعتمد قرار اللجنة فى 11 من ديسمبر سنة 1957 وصدر به أمر النقل رقم 101 فى 11 من ديسمبر سنة 1957، وكان المطعون فى ترقيته يشغل قبل الترقية وظيفة عضو فنى.
ومن حيث:
إن القرار الوزارى رقم 367 لسنة 1955 الصادر فى 19 من يوليه سنة 1955 قضى بتنظيم الوظائف الفنية بالادارات التعليمية بالديوان العام بالوزارة على الوجه الآتى:
1 - مدير التعليم.
2 - وكيل مدير التعليم.
3 - مساعد مدير التعليم.
4 - كبير المفتشين.
5 - مفتش أول.
6- رئيس قسم.
7- وكيل قسم.
8- عضو فنى.
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية فى مدارج السلم الوظيفى، ويكون الطعن فى هذا القرار بطلب الغائه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى، ويكون حكم المحكمة الادارية المطعون فيه، اذ قضى على خلاف ذلك، قد جانب الصواب فى تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - الغاؤه والقضاء باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى.
ومن حيث ان القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة وقد جعل من اختصاص حكمة القضاء الادارى النظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجات السابعة فما فوقها ومنها المنازعة الراهنة أيا كان نوع الكادر الذى ينتمى اليه العامل فانه يتعين من ثم احالة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها، دون التصدى لما أثارته هيئة مفوضى الدولة من عدم قبولها شكلا.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى، وأمرت باحالتها الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها.