مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 211

(30)
جلسة 12 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 952 لسنة 26 القضائية

اصلاح زراعى - أجنبى - القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها - أيلولة ما يملكه الأجنبى من أراضى زراعية وما فى حكمها الى الدولة باستثناء ما تصرف فيه الأجنبى لمصريين بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل به فى 23/ 12/ 1961.
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ بشروط معينة - سريانه - يسرى القانون 15 لسنة 1970 على كل تصرف صدر قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى المتعلق به ما دام لم يصدر قرار الاستيلاء النهائى على الأرض موضوع التصرف - مثال: يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الأجنبى فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 أن يكون هذا التصرف تم قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 فى 23/ 12/ 1961 - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق الثامن من مايو سنة 1980 أودعت ادارة قضايا الحكومة تقرير هذا الطعن نيابة عن السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته، ضد السيدة/ فاطمة عيد على حسن فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 9/ 3/ 1980 فى الاعتراض رقم 457/ 1977 المقام من المطعون ضدها على الهيئة الطاعنة وذلك فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 12/ 1976 ورفع الاستيلاء عن الأرض موضوع الاعتراض واعتباره كأن لم يكن. وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بالطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض مع الزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض الاعتراض والزام المطعون ضدها المصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 17/ 6/ 1981 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 3/ 11/ 1981. وفيها وفى الجلسات التالية استمعت المحكمة الى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر النزاع تتحصل حسبما يبين من مطالعة الأوراق فى ان المطعون ضدها سبق ان أقامت الاعتراض رقم 457/ 1977 ذكرت فى صحيفته انها كانت قد اشترت من السيدتين فايقة تيمور مصطفى وفايقة السيد عيسى مساحة 1 س/ 8 ط من الأراضى الزراعية بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 4/ 12/ 1976، وقد فوجئت بالاستيلاء على تلك المساحة لدى البائعين تطبيقا للقانون رقم 15/ 1963 فى حين انها أصبحت المالكة لها بموجب عقد البيع سالف الذكر. وطلبت استبعاد تلك المساحة من نطاق الاستيلاء، وبجلسة 16/ 4/ 1978 أصدرت اللجنة قرارا تمهيديا فى الاعتراض بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته مطالعة نص الاعتراض ومستنداته وملف المستولى لديها وبيان سبب الاستيلاء وسنده والقانون الواجب التطبيق، وكذلك ما يقدمه الطرفان من مستندات وسماع أقوال الطرفين وشهودهم ومن يرى لزوما لسماعهم من رجال الادارة وغيرهم دون حلف يمين، ثم الانتقال الى أرض النزاع ومعاينتها ومقاسها على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها ومعرفة المالك الحقيقى لها والتصرفات التى صدرت عليها وتحقيق وضع اليد الفعلى عليها ومدته وسببه وسنده وبيان مدى توافر شروطه القانونية من هدوء وظهور واستمرار ونية التملك وبدون منازعة من أحد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبيان حقيقة الأرض موضوع الاعتراض، وهل تعتبر من أراضى البناء التى لا تخضع لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى من عدمه طبقا للتفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963، وصرحت له فى سبيل أداء مأموريته الانتقال الى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لمطالعة ما يرى لزوما لمطالعته من سجلات ودفاتر ومستندات ومراجع مختلفة. وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره الذى أثبت فيه ان أرض النزاع كانت ملكا للمرحوم تيمور مصطفى نور الدين ديمرال ميراثا عن المرحوم حسين أحمد شكرى، وبوفاة المرحوم تيمور مصطفى آلت الملكية الى ورثته الشرعيين ومنهم البائعين للمعترضة وقد استولت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على هذه المساحة قبل المورث الخاضع للقانون 15/ 1963 ثم أفرج عنها لصالح ورثته فى 2/ 11/ 1972، وأعيد الاستيلاء عليها فى 26/ 3/ 1977 قبل الورثة بعد ان تبين انهم أجانب وليسوا مصريين، وان هذه الأرض كانت وضع يد مورث البائعين حتى تم الاستيلاء عليها طبقا للقانون 15/ 1963 فى 8/ 4/ 1963، وهى من الأطيان الزراعية وليست من أراضى البناء. وبجلسة 9/ 3/ 1980 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/ 12/ 1976 ورفع الاستيلاء عن الأرض موضوع الاعتراض واعتباره كان لم يكن. وأسست اللجنة قرارها على أحكام القانون رقم 50/ 1979 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 15/ 1970.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره، اذ لا يسوغ للمطعون ضدها ان تستفيد من أحكام القانون رقم 50/ 1979 المعدل للقانون رقم 15/ 1970 لأن عقد البيع محل التصرف فى أطيان النزاع صدر فى 11/ 6/ 1977 ومن ثم يفتقد شرطا أساسيا وهو ان يكون سابقا على القانون الذى تم الاستيلاء بموجبه، فهو تال للعمل بالقانون رقم 15/ 1963 الذى آلت بموجبه جميع الأراضى الزراعية المملوكة للأجانب الى الدولة، وكل تصرف لاحق للعمل بهذا القانون يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وصادرا ممن لا يملك ولا يحوز أية حجية فى مواجهة الاصلاح الزراعى ولهذا كان يتعين على اللجنة ألا تعتد بالعقد المذكور.
من حيث ان الطاعنة عقبت على الطعن بمذكرة قدمتها بجلسة 8/ 12/ 1981 أوردت فيها أن واقعة الشراء تمت أثناء الافراج عن الأرض، وبذلك فهى حسنة النية وتتمتع بحماية العدالة لها، ويكون قرار الهيئة الطاعنة بالاستيلاء على هذه الأرض معيبا بالانحراف فى استعمال السلطة متعين الالغاء، وانتهى الى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 15/ 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على ان "تؤول الى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشأت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة الى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961". ويستفاد من هذا النص ان أراضى الزراعة المملوكة للأجانب قد آلت ملكيتها الى الدولة باستثناء ما تم التصرف فيه منها الى مصريين بعقود ثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 12/ 1961 واستثناء من هذا النص صدر القانون رقم 15/ 1970 المعدل بالقانون رقم 50/ 1979 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى، وقرر فى المادة الأولى الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القوانين أرقام 178/ 1952 و127/ 1961 و15/ 1963 و50/ 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة. كما قررت المادة الثالثة التى لم يصبها التعديل بالقانون 50/ 1979 على ان ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بقوانين الاصلاح الزراعى المشار اليها كل فى نطاقه، وذلك لرفع شبهة قد تثور حول نطاق تطبيق هذا القانون - حسبما أشارت الى ذلك المذكرة الايضاحية - فهو يسرى على كل تصرف صادر قبل العمل بالقانون المتعلق به من قوانين الاصلاح الزراعى المشار اليها متى توافرت الشروط المنصوص عليها وما دام قرار الاستيلاء النهائى على الأرض موضوع التصرف لم يصدر بعد. ومقتضى ما تقدم انه يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الأجنبى وفقا للقانون 15/ 1970 المعدل بالقانون 50/ 1979 ان يكون هذا التصرف قد صدر قبل العمل بالقانون رقم 15/ 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها. واذ كان الثابت من الأوراق ان عقد البيع الابتدائى محل النزاع صدر فى 4/ 12/ 1976 أى بعد العمل بالقانون المذكور، ومن ثم فلا يعتد به تطبيق القانون رقم 15/ 1970 المعدل بالقانون رقم 50/ 1979، وبالتالى تؤول ملكية الأطيان محل هذا العقد الى الدولة التزاما بحكم القانون، واذ كان القرار المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون، ويتعين الحكم بالغائه ورفض الاعتراض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 1984 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وألزمت المطعون ضدها المصروفات.