مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) - صـ 236

(33)
جلسة 16 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد المعطى على زيتون - المستشارين.

الطعن رقم 724 لسنة 24 القضائية

( أ ) عقد ادارى - شطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين - طعن بالالغاء - مواعيده.
أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الادارة لاعادة قيد اسمه فى سجل المتعهدين اذا انتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالالغاء فى قرار شطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين- مؤدى ذلك أنه يجوز أن يكون القرار محلا للطعن بالالغاء فى أى وقت ما ظل قائما ومستمرا فى انتاج آثاره - أساس ذلك - تطبيق.
(ب) دعوى - طلبات فى الدعوى - الطلب العارض - اجراءاته - قبول الطلب العارض ومن صورة المكمل للطلب الأصلى أو المترتب عليه أو المتصل به اتصالا لا يقبل التجزئة أو الطلب المتضمن اضافة الى الطلب الأصلى مع بقاء الطلب الأصلى على حاله يقدم الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو يقدم شفاهة فى الجلسة - تقديم العريضة المتضمنة هذا الطلب الى قلم كتاب المحكمة واشتمالها على تكليف الخصوم بالحضور أمام هيئة مفوضى الدولة ما دامت الدعوى ما تزال فى مرحلة التحضير والتهيئة للمرافعة والتى تقع فى اختصاص هيئة مفوضى الدولة قبول الطلب لاتباع الاجراءات القانونية السليمة فى اضافة هذا الطلب - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 5/ 8/ 1978 أودع الوكيل عن خاطر على أحمد وشهرته خاطر على خاطر قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى قلم كتاب المحكمة برقم 724 لسنة 24 ق ضد وزير المالية ووزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا ومدير التربية والتعليم بالمنيا بصفته - بعد أن تقرر فى 5/ 6/ 1978 قبول طلب الاعفاء من الرسوم القضائية عن هذا الطعن المقدم منه فى 9/ 5/ 1978 والمقيد برقم 134 لسنة 24 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 12/ 3/ 1978 فى الدعوى رقم 689 لسنة 26 ق والذى قضى أولا: بالنسبة لطلب الغاء القرار المطعون فيه بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. ثانيا: وفى خصوص طلب التعويض بعدم قبوله. ثالثا: بالزام المدعى بمصروفات الدعوى كاملة. وطلب المدعى للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود) لتقضى فى الدعوى موضوعا، والزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهم فى 29/ 8/ 1978. وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفض الطعن فى الشق الخاص بطلب الغاء القرار المطعون فيه والزام الطاعن بمصروفاته. وبالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض فى هذا القرار وبقبول هذا الطلب وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل فى موضوعه مع ابقاء الفصل فى المصروفات وتحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 2/ 1981 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 3/ 1981 وجرى تداوله فى الجلسات على النحو الثابت فى المحاضر وبجلسة 5/ 12/ 1981 قال الحاضر عن الحكومة ان الطعن صالح للفصل فيه بناء على الأوراق المودعة من الادارة، وقد أفصحت الادارة بأن هذه الأوراق هى كل ما عندها والطعن بحالته يثير مسائل قانونية بحتة ولا يحتاج الى قضاء فى الموضوع فالشق الأول من الطعن يثير مسألة طبيعة قرار الشطب وهل المنازعة فيه منازعة الغاء أو منازعة حقوق. والشق الثانى يثير مسألة مدى صحة تعديل الطلبات أمام هيئة مفوضى الدولة ولا يطلب الطاعن فيها حكما فى الموضوع وانما يطلب الغاء الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الموضوع. وقررت المحكمة ارجاء اصدار الحكم فى الطعن لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل فى أن المدعى (الطاعن) أقام الدعوى رقم 689 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الادارى فى 13/ 4/ 1974 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 22 لسنة 1973 الصادر من مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشطب اسمه من عداد الموردين المحليين وعدم السماح له بالدخول فى مناقصات محلية فى المستقبل لاستعماله الغش التجارى بتوريده بطاطين أقل جودة من المتفق عليها فى المناقصة بقصد تحقيق ربح غير مشروع، واعتبار القرار كأن لم يكن والزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب. وقال المدعى فى شرح الدعوى أنه عقب صدور القرار المطعون فيه اذاعته وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم 22 لسنة 1973. وكانت دار المعلمين بالمنيا قد أعلنت فى مناقصة محلية بجلسة 12/ 10/ 1969 عن توريد 227 بطانية ورسا المزاد على المدعى على أساس العينة المقدمة منه وبسعر البطانية 200ر2 جنية. وعقب ذلك صدر قرار وزير التموين بمنع تداول البطاطين فى القطاع الخاص وقصرها على القطاع العام واستولى الجيش على الموجود منها حتى أن القطاع العام عجز عن تلبية طلب دار المعلمين وتوريد هذه الكمية لعدم توافرها لديه. وسعى المدعى لجمع هذه الكمية من البطاطين من القاهرة والاسكندرية حتى يتمكن من الوفاء بما التزم به فى ميعاده رغم ما تكبده وتكلفه ماديا فى هذا السبيل وشكلت لجنة لاستلام البطاطين ووافقت اللجنة على ما تم توريده وتقاضى المدعى ثمن البطاطين. وفوجئ المدعى باستدعائه شاهدا فى قضية النيابة الادارية رقم 45 لسنة 15 ق لاتهام اللجنة بمواد الاتهام المذكورة فى تلك الدعوى وقد قضى ببراءة أعضاء اللجنة جميعا من التهم المنسوبة اليهم. وبمناسبة تقدم المدعى فى مناقصة لتوريد مفروشات أخطرته مديرية التربية والتعليم بالمنيا بصدور كتاب دورى وزارة المالية رقم 22 لسنة 1973 بشطب اسمه من سجل الموردين المحليين وعدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية لاستعماله الغش التجارى وتوريده بطاطين أقل صنفا وجودة من الصنف المتفق عيه فى المناقصة لتحقيق ربح غير مشروع لنفسه. ويقيم المدعى طعنه على هذا القرار على أساس أن توريده للبطاطين قد تم بما يطابق العينة المعتمدة وقد قبلت لجنة الاستلام البطاطين لانها مطابقة للعينة. وقد أعقب ابرام هذه الصفقة وجود قوة قاهرة هى صدور قرار وزير التموين بعدم تعامل القطاع الخاص فى البطاطين واستيلاء وزارة التموين على البطاطين الموجودة فى القطاع العام للجيش، فتكلف المدعى الكثير حتى قام بتوريد البطاطين المتعاقد عليها. كما قضى ببراءة جميع أعضاء لجنة الاستلام بحكم من المحكمة التأديبية المختصة الأمر الذى يؤكد ان عملية استلام البطاطين كانت عملية سليمة وان القرار المطعون فيه مشوب بالبطلان، وذكر المدعى انه لم يعلم بالقرار المطعون فيه الا فى 14/ 2/ 1974.
وبعريضة معلنة فى 5/ 11/ 1975 أضاف المدعى الى طلب الالغاء طلب الحكم له بتعويض مقداره 500 ج (خمسمائة جنيه) عن الاضرار التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه.
وعقبت ادارة قضايا الحكومة على الدعوى فدفعت بعدم قبول طلب الالغاء شكلا لأن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه فى 17/ 6/ 1973 ورفع الدعوى فى 13/ 4/ 1974. كما أنه طبقا لحكم المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات يتعين على المدعى تقديم طلب الى الادارة لاعادة قيد اسمه فى سجل المتعهدين حتى اذا ما رفض طلبه أمكنه الطعن فى ذلك القرار أمام مجلس الدولة. ودفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير المالية، اذ طبقا لحكم المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات تصدر الجهات الادارية قرارات شطب أسماء المتعهدين وتخطر بها وزارة الخزانة التى لا تسأل عن صحة أو عدم صحة هذه القرارات ومن ثم لا تعتبر خصما أصيلا فى الدعوى. وفى الموضوع طلبت الحكومة الحكم برفض الدعوى بالنسبة لطلبى الالغاء والتعويض، ذلك أن الثابت من الأوراق ان التعاقد كان على أساس توريد بطاطين من ماركة معينة بسعر البطانية الواحدة 200ر2 وقد قام المدعى بتوريد بطاطين من نوع مختلف بسعر البطانية 750ر1 جنيه وقام المدعى بنزع البطاقات المثبتة على البطاطين التى قام بتوريدها لاخفاء البيانات الخاصة بنوعها وسعرها. وقد قضت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 9/ 4/ 1973 فى القضية التأديبية رقم 45 لسنة 15 ق ببراءة المتهمين من تهمة قبول بطاطين تخالف العينة المقدمة من المتعهد رغم نزعة البطاقات المثبتة ومن تهمة عدم ارسال عينة من البطاطين الموردة الى معمل التحليل الحكومى، وذلك بقصد تمكين المدعى من تحقيق ربح غير مشروع، وقد تم ذلك كله بايحاء من المدعى وبعلمه لأنه صاحب المصلحة فيه. وتم نزع البطاقات المثبتة على البطاطين الموردة بقصد تجهيل نوعها وسعرها. وقرر المدعى فى التحقيقات أنه كان يعلم بواقعة نزع البطاقات من البطاطين. ويتبين من أقوال مدير الشئون القانونية بمديرية التموين أن سعر البطانية من النوع الذى قام المدعى بتوريده فى تاريخ شرائها هو 760ر1 جنيه للمستهلك. لكل ذلك يكون قرار الادارة بشطب اسم المدعى من سجل الموردين وعدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية قد صدر صحيحا بمنأى عن الطعن لثبوت التلاعب الذى يرقى الى مرتبة الغش فى حق المدعى.
وبجلسة 12/ 3/ 1978 أصدرت محكمة القضاء الادارى الحكم المطعون فيه ويقضى بعدم قبول طلب الغاء القرار المطعون فيه شكلا لرفعه بعد الميعاد. وأقامت هذا القضاء على أساس أن المدعى علم وتظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 17/ 6/ 1973 الا أنه لم يرفع الدعوى بطلب الغائه الا فى 13/ 4/ 1974 بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفعها الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب الالغاء شكلا. أما طلب التعويض فقد أضيف باعلان مؤرخ 5/ 11/ 1975 الى المدعى عليهم للحضور أمام هيئة مفوضى الدولة، لسماع الحكم بطلب التعويض. ولما كان تعديل الطلبات لا يجوز الا بعريضة تودع قلم كتاب محكمة القضاء الادارى أو يتم أمام المحكمة وفى مواجهة الخصوم لذلك فانه لا يجوز تعديل الطلبات أمام هيئة مفوضى الدولة لأنها لاتقوم مقام هيئة المحكمة، ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول لعدم اتباع الاجراءات القانونية فى تقديمه.
ويقوم الطعن على أساس ان القرار المطعون فيه قرار معدوم ينحدر الى درجة العمل المادى ولا يتقيد المدعى فى طلب الغائه بأية مواعيد. كما انه قرار متجدد ومستمر ويجوز الطعن فيه فى أى وقت لأنه يشكل حالة مصادرة مستمرة لحق المدعى فى الدخول فى المناقصات مستقبلا. ولا يوجد مانع قانونا من تعديل الطلبات باضافة طلب التعويض أمام هيئة مفوضى الدولة طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. ومحكمة القضاء الادارى اذ قضت بعدم قبول طلب الالغاء وطلب التعويض فانها تكون قد حجبت نفسها عن الفصل فى موضوع الطلبين ولذلك يجب اعادة الدعوى اليها لتحكم فى موضوعها لأول مرة.
ومن حيث أنه عن طلب المدعى الحكم بالغاء القرار الصادر فى 19/ 8/ 1972 من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بشطب اسمه من عداد الموردين المحليين وعدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية فى المستقبل لاستعماله الغش التجارى بتوريده بطاطين أقل جودة من الصنف المتفق عليه فى العقد الادارى المبرم معه بقصد تحقيق ربح غير مشروع فان الثابت من الأوراق ان المدعى علم بذلك القرار علما يقينيا شاملا لجميع محتوياته فى 21/ 6/ 1973 تاريخ تقديمه التظلم من ذلك القرار الى مفوض الدولة لمحافظة المنيا بطلب اعادة النظر فى ذلك القرار وسحبه. وقد أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات بناء على طلب صاحب الشأن وبعد أخذ رأى مجلس الدولة اعادة قيد المتعهد أو المقاول المشطوب اسمه فى سجل المتعهدين اذا انتفى السبب فى شطب الاسم كصدور حكم بالبراءة أو قرار بحفظ الدعوى اداريا لعدم ثبوت التهمة المنسوبة الى المتعهد أو المقاول، ويعرض قرار اعادة القيد على وزارة الخزانة وينشر على كافة الجهات. وليس من ريب ان القرار الذى تصدره الادارة بشطب اسم المتعهد من عداد الموردين المحليين اذا استعمل الغش فى تنفيذ التزاماته العقدية - يعتبر من القرارات الادارية النهائية التى تصدر بعد انتهاء العقد الادارى وتنطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالقرارات الادارية النهائية ويجوز الطعن فيه بالالغاء فى المواعيد المقررة قانونا للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية النهائية، وتنظر الطعن فيه محاكم مجلس الدولة فى اطار ولايتها الخاصة بالغاء القرارات الادارية النهائية، بمعنى ان هذا القرار لا يعتبر من القرارات التى تصدرها الادارة تنفيذا للعقد الادارى واستنادا الى نص من نصوصه والتى تنظرها محاكم مجلس الدولة فى اطار ولايتها الكاملة للفصل فى منازعات العقود الادارية. وليس من ريب أيضا ان قرار الادارة بشطب اسم المتعهد من سجل الموردين المحليين يترتب عليه تعديل المركز القانونى للمتعهد تعديلا مستمرا بحيث يمتنع عليه الدخول فى المناقصات الحكومية فى المستقبل مادام قرار الشطب قائما وبالتالى منتجا لأثاره، ولذلك فقد أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات لصاحب الشأن ان يسعى لدى الادارة لاعادة قيد اسمه فى سجل المتعهدين اذا انتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الاسم ولو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالالغاء فى قرار شطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين. ولما كان المشرع قد أجاز بذلك ان يكون قرار الادارة بشطب اسم المتعهد من سجل الموردين محلا للسحب بعد فوات ميعاد الطعن فيه بالالغاء، فان مؤدى ذلك، وبالنظر الى الآثار المستمرة لقرار شطب الاسم الى ما بعد انقضاء ميعاد الطعن فيه بالالغاء، وبالمقابلة لما قرره المشرع من جواز سحب قرار شطب اسم المتعهد فى أى وقت، فانه يجوز ان يكون ذلك القرار محلا للطعن بالالغاء فى أى وقت ما ظل قائما ومستمرا فى انتاج آثاره، ولاسيما وان الدعوى القضائية أقوى فى معنى السعى لتعديل المركز القانونى المستمر الناتج عن قرار شطب اسم المتعهد من سجل الموردين من مجرد تقديم الطلب الى الادارة لسحب ذلك القرار وعلى ذلك فانه متى كان الثابت ان المدعى تظلم من القرار المطعون فيه فى 21/ 6/ 1973 ورفع الدعوى بطلب الحكم بالغائه فى 13/ 4/ 1974 - فان الدعوى فى هذه الظروف والملابسات تكون مرفوعة فى الميعاد المقرر لرفعها قانونا. واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الغاء القرار المطعون فيه شكلا لرفعه بعد الميعاد فانه يكون فى هذا الشق من قضائه قد خالف القانون بما يوجب القضاء بالغائه والحكم بقبول طلب الالغاء شكلا لرفعه فى الميعاد.
ومن حيث انه عن طلب التعويض، فان الثابت من الأوراق ان المدعى أضاف هذا الطلب بعريضة معلنة الى المدعى عليهم فى يوم 5/ 11/ 1975 تكلفهم بالحضور أمام دائرة العقود الادارية والتعويضات بهيئة مفوضى الدولة لسماعهم الحكم بالغاء قرار شطب اسم المدعى من عداد الموردين والحكم له بتعويض مقداره خمسمائة جنيه عما أصابه من ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء القرار المطعون فيه. وتقضى المادة 25 من قانون مجلس الدولة بأن يقدم الطلب الى قلم المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام. كما تقضى المادة 123 من قانون المرافعات بأن تقدم الطلبات العارضة الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة. ويتضح من هذه النصوص ان الطلب العارض ومن صوره الطلب المكمل للطلب الأصلى أو المترتب عليه أو المتصل به اتصالا لا يقبل التجزئة أو الطلب المتضمن اضافة الى الطلب الأصلى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله - يقدم الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو يقدم شفاها فى الجلسة. والثابت فى خصوص طلب التعويض فى هذه المنازعة أن العريضة التى تضمنته قدمت الى قلم كتاب محكمة القضاء الادارى وأشر سكرتير الدائرة على الطلب بهذه العبارة (تصرح بتعديل الطلبات والمدعى سدد الرسم المستحق على طلب الالغاء ويطالب بالرسم المستحق على طلب التعويض) ثم قام الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة بحساب الرسوم بتقدير الرسم المستحق على طلب التعويض وأدى المدعى الرسم المستحق على ذلك الطلب وتم ذلك فى يوم 2/ 11/ 1975 ثم أعلنت الصحيفة الى الخصوم فى يوم 5/ 11/ 1975. ومن ثم يكون المدعى قد اتبع صحيح حكم القانون فى اضافة طلب التعويض الى طلب الالغاء. ولئن تضمنت العريضة الخاصة بالطلب الاحتياطى تكليف الخصوم بالحضور أمام هيئة مفوضى الدولة فذلك لأن الدعوى كانت لاتزال فى مرحلة التحضير والتهيئة للمرافعة التى تقع فى اختصاص هيئة مفوضى الدولة واذ اتبع المدعى الاجراءات القانونية السليمة فى اضافة طلب التعويض فان هذا الطلب يكون مقبولا، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبوله لعدم اتباع الاجراءات القانونية قد خالف القانون فى هذا الشق من قضائه بما يوجب الحكم بالغائه فى هذه الحدود أيضا.
ومن حيث أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فى قضائه كله بما يوجب الحكم بالغائه وكانت الدعوى مهيئة للفصل فى موضوعها، وكانت كل الأوراق الخاصة بموضوع النزاع قد جرى ضمها، وكان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية - فانه يتعين الفصل فى الموضوع.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان دار المعلمين بمحافظة المنيا قامت بالاعلان عن مناقصة محلية لشراء بطاطين. وقد فتحت المظاريف الخاصة بالتجار الذين تقدموا فى المناقصة وكان عطاء المدعى لتوريد 227 بطانية بسعر 200ر2 للبطانية الواحدة حسب العينة التى تسلمها منه رئيس التوريدات بالدار. وفى 12/ 10/ 1969 رست المناقصة على المدعى. وفى اليوم ذاته صدر أمر التوريد للمدعى لتوريد 227 بطانية مطابقة للعينة المقدمة منه فى ظرف عشرة أيام وتأشر على أمر التوريد لتوريد 227 بطانية بسعر البطانية 200ر2 جنيه وبسعر اجمالى 400ر499 جنيه. وفى 2/ 11/ 1969 قدم المدعى عدد البطانيات المتعاقد عليه وهو 227 بطانية ومعه فاتورة مؤرخة أيضا 2/ 11/ 1969 بسعر 200ر2 جنيه للبطانية الواحدة وبثمن اجمالى 400ر499 وفى اليوم ذاته قامت لجنة برئاسة مدير الدار وعضوية مدرس النسيج كعضو فنى وأمين التوريدات واثنين من المدرسين بالدار بفحص البطاطين التى كان قد نزع منها بطاقات السعر والصنف وحررت اللجنة محضرا أثبت العضو الفنى بظهره أنه بفحص البطاطين بنسبة 5% منها وجد انها مطابقة للخامات ولكنها غير مطابقة قليلا من حيث الوزن واقترح خصم 2% من الثمن على الكمية المقبولة وعددها 216 بطانية ورفض الباقى ومقداره 11 بطانية لعدم مطابقتها للخامات حسب العينة. ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح ووافق المدعى على قرار اللجنة وعدل فاتورة التوريد الى 216 بطانيه بسعر 200ر2 للبطانية وبثمن اجمالى للصفقة 200ر475 جنيه وخم منه 504ر9 جنيه فأصبح صافى المستحق للمدعى 696ر465 جنيه وفى 18/ 11/ 1969 صدر أمر توريد تكميلى الى المدعى لتوريد 15 بطانية أشير فيه الى سابقة رسو العطاء عليه بسعر 200ر2 جنيه للبطانية الواحدة وقام المدعى بالتوريد وأرفق فاتورة مؤرخة 24/ 11/ 1969 بثمن اجمالى 33 جنيها وبفحص البطاطين بنسبة 5% وجدت نسبة الصوف 55% والأطوال والمقاسات مناسبة وقبلت اللجنة البطاطين وتم صرف ثمنها الى المدعى بواقع 33 جنيها دون خصم. وبذلك تكون القيمة الاجمالية للصفقة عن 231 بطانية بعد خصم 2% من قيمة التوريد الأول عن 216 بطانية تكون القيمة الاجمالية للصفقة 696ر498 جنيه. وبعد مضى حوالى سنة ونصف سنة من توريد البطاطين نما الى علم مكتب الأمن بمحافظة المنيا ان لجنة الفحص بدار المعلمين بالمنيا قد قبلت تسلم 231 بطانية على أساس ان سعر البطانية الواحدة 200ر2 جنيه. حسب العقد ولكن التوريد الفعلى كان لبطاطين سعر الواحدة 760ر1 وهى تختلف اختلافا كبيرا من حيث الصنف والسعر عن البطاطين المتعاقد عليها والمقدم عينة لها قبل التعاقد وانه قد تم نزع البطاقات من البطاطين المثبتة لمواصفات البطانية وسعرها. وقد تعذر تحليل البطانيات الموردة كيمائيا بسب بمضى حوالى سنة ونصف سنة على استعمالها مما يتعذر معه معرفة حقيقة نوعها ومواصفاتها، الأمر الذى ألجأ النيابة الادارية التى كانت تجرى التحقيق فى واقعات المخالفات الادارية الى الاكتفاء بأقوال بعض العاملين وقد جاء فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم فى الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الادارية رقم 45 لسنة 15 ق انه بعد فتح الطرود داخل الدار وكانت تحوى بطاطين من أصناف مختلفة بعضها مكتوب على بطاقاتها البيانات الخاصة بمواصفاتها والبعض الآخر مكتوب عليه رمسيس فقط قام المعاون عبد القادر كامل فرج بنزع البطاقات من البطاطين والقاها على الأرض خشية ان تعترض اللجنة على البطاطين التى تم توريدها. وأثبتت المحكمة التأديبية هذه الواقعة وأضافت ان المعاون عبد القادر كامل فرج قد توفى ولم تسمع أقواله فى تحقيق النيابة الادارية. كما أثبتت المحكمة التأديبية فى حكمها ان المدعى لم ينكر هذه الوقائع وانه عللها بأن نزع البطاقات من البطاطين لم يكن لاخفاء الغش ولكن لتسهيل قبول لجنة الفحص للبطاطين وخشية من اعتراضها عليها لاختلاف ماركات البطاطين الموردة التى كان بعضها من أصناف أجود من الأصناف المتعاقد عليها حسب أقوال المدعى. وجاء فى مذكرة النيابة الادارية ان أمين التوريدات محمد أبو اليزيد عبد النبى قرر فى التحقيقات الادارية أنه علم بواقعة نزع البطاقات من البطاطين من شحاته ابراهيم سيف أمين عهدة الدار الا أنه لم يرشد لجنة الفحص والاستلام الى هذه الواقعة بحجة ان ذلك من اختصاص العضو الفنى الذى قرر انه لاحظ عند الفحص عدم وجود البطاقات مثبتة على البطاطين وان هذه البطاقات كانت منزوعة وملقاة على الأرض بالغرفة التى تم فيها تسلم البطاطين كما لاحظ ان هذه البطاطين تحمل سعرا يختلف عن سعر البطانية العينة الراسى بموجبها العطاء وقد اكتفى بحرق جزء من خيوط البطاطين ووزنها ومطابقتها على العينة واقترح خصم 2% من ثمنها لنقص فى وزن البطاطين عن العينة. وقد أحالت النيابة الادارية كلا من محمد صادق أبو العلا مدير دار المعلمين بالمنيا ومحمد أبو اليزيد عبد النبى أمين التوريدات وفاروق محمد عبد المطلب مدرس النسيج بمدرسة الأمل بالمنيا ومحمد مجدى ابراهيم مدرس بدار المعملين الى المحكمة التأديبية بتهمة قبولهم توريد 231 بطانية من المدعى على أساس سعر البطانية الواحدة 200ر2 جنيه رغم ان سعرها الجبرى 760ر1 جنيه وتختلف من حيث السعر والصنف عن البطانية العينة المقدمة من المدعى وذلك بعد نزع البطاقات المثبتة لسعر ومواصفات البطاطين وانهم لم يرسلوا عينة من هذه البطاطين الى معمل التحليل الحكومى كل ذلك بقصد تمكين المدعى من تحقيق ربح عبارة عن فرق السعر متوسلين فى ذلك بتوقيع غرامة 2% من الثمن للافلات من تطبيق الأحكام المالية. وبجلسة 9/ 4/ 1973 قضت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم فى الدعوى التأديبية رقم 45 لسنة 15 ق ببراءة المتهمين من الاتهام لعدم وجود دليل من الأوراق يؤيد وقوع هذه المخالفة ونسبتها الى المتهمين الأربعة سالفى الذكر.
ومن حيث ان المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات توجب فسخ العقد الادارى ومصادرة التأمين النهائى اذا استعمل المتعهد الغش أو التلاعب فى تعامله مع الادارة كما أوجبت فى هذه الحالة شطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين وتنشر وزارة الخزانة قرار شطب اسمه ولا يسمح له بالدخول فى مناقصات حكومية. والثابت من الأوراق بيقين أن البطاطين التى قام المدعى بتوريدها تنفيذا للعقد الادارى المبرم مع دار المعلمين بالمنيا قد نزعت عنها البطاقات المثبتة لمواصفاتها وسعرها وانها كانت تقل عن العينة التى تم التعاقد عليها بدليل ما وجدته لجنة الفحص من نقص فى أوزانها حدا بها الى خصم 2% من ثمن دفعة التوريد الأولى وعددها 216 بطانية وان البطانيات التى حددها المدعى باقراره كانت من أصناف متعددة ومغايرة للعينة، وان الموظف الذى نزع البطاقات من البطاطين كان يخشى من اعتراض اللجنة على البطاطين لو ظلت بطاقاتها مثبتة عليها مكتوب عليها بياناتها ومواصفاتها وسعرها - وليس من ريب ان المدعى هو صاحب المصلحة الأول فى نزع البطاقات من البطاطين التى قام بتوريدها، وانه هو الذى كان يخشى من عدم قبول ما قام بتوريده منها لو ظلت بطاقاتها مثبتة عليها حاملة بياناتها ومواصفاتها وسعرها، وانه هو الذى سعى الى اخفاء حقيقة مواصفات هذه البطاطين تسهيلا لقبولها وانهاء للعقد الخاص بتوريدها. ولئن كانت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم قد قضت ببراءة المتهمين المحالين اليها من تهمة قبول البطاطين التى وردها المدعى رغم ان سعرها 760ر1 فى حين ان التعاقد كان عن بطاطين سعر الواحدة منها 200ر2 جنيه لعدم وجود دليل يؤيد ثبوت المخالفة فى حقهم، الا أن حجية هذا الحكم مقصورة الأثر على تبرئة المتهمين من نسبة المخالفة الادارية والمالية اليهم، ولايفيد المدعى منها - مادام الثابت ان الادارة اقتنعت من وقائع العقد وملابساته ان المدعى قد استعمل الغش والتلاعب فى التعامل معها، وكان هذا الاقتناع مبنيا على ما يبرره ويسوغه قانونا ومستندا الى مقدمات تؤدى اليه وتنتجه. وليس من ريب انه لو كانت البطاطين التى قام المدعى بتوريدها من صنف مطابق أو من صنف أفضل من صنف البطاطين المتعاقد عليها لما خشى المدعى من عدم قبولها لو ظلت بطاقاتها مثبتة عليها مكتوبا عليها مواصفاتها وبياناتها وسعرها ولذلك يكون التعليل المنطقى المقبول لنزع بطاقات البطاطين عنها ان المدعى هو صاحب المصلحة المحققة فى نزع هذه البطاقات ليتيسر قبول اللجنة المختصة للبطاطين التى كانت بالضرورة من صنف أقل وذات سعر أقل من البطاطين التى تعاقد على توريدها. ومحصلة ما تقدم ان المدعى أخفى عامدا كل البيانات المتعلقة بمواصفات وسعر البطاطين التى قام بتوريدها، ولا يكون ذلك بالضرورة المنطقية الا ان كانت البطاطين التى قام بتوريدها من صنف وبسعر يقلان عن صنف وسعر البطاطين المتعاقد عليها وانه كان يهدف من نزع بطاقات البطاطين الى تعمية الادارة عن حقيقة هذه البطاطين وتيسير قبولها لتوريد المدعى لها بلا عائق. وعلى ذلك يكون ما استخلصته الادارة من ان المدعى استعمل الغش والتلاعب فى تعامله معها قد استخلص من وقائع تؤدى اليه وتنتجه ماديا وقانونا، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه الصادر بشطب اسم المدعى من سجل الموردين المحليين وعدم السماح به بالدخول فى مناقصات حكومية لاستعماله الغش التجارى بتوريده بطاطين أقل صنف وجودة من المتفق عليها فى المناقصة بقصد تحقيق ربح غير مشروع لنفسه - يكون هذا القرار مصادفا صحيح حكم القانون وقائما على سببه الذى يبرره قانونا، ويكون الطعن فيه بالالغاء فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون، كما ان الادارة لا تسأل بالتعويض عن قراراتها الادارية المشروعة لانتفاء عنصر الخطأ بشانها الأمر الذى يكون طلب التعويض معه فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى بشقيها.
ومن حيث انه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا عن طلبى الالغاء والتعويض، والزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعى بالمصروفات.