مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 552

جلسة 4 من مارس سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وعضوية حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك المستشارين.

(279)
القضية رقم 13 سنة 17 القضائية

دعوى وضع يد. الحكم فيها بناءً على ثبوت حق ارتفاق للمدعى. لا يصح.
(المادة 29 مرافعات)
إن المادة 29 من قانون المرافعات إذ تنهى عن الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق تلزم القاضى، إلزامها الخصوم، بالنزول على حكمها. فيتعين على القاضى أن يقيم حكمه فى دعوى اليد على توافر وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره، لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته [(1)].
فاذا كان الحكم فى دعوى وضع اليد قد اتخذ من ثبوت حق الارتفاق الأساس الوحيد لقضائه بإعادة الطريق محل النزاع إلى حالته الأولى فإنه يكون مخالفاً للقانون.


[(1)] يراجع الحكم المنشور هو وقاعدته تحت رقم 26 ص 59 من هذا الجزء. وليست هذه القاعدة مقررة بنص المادة 29 ولكنها مستفادة من القياس على الحكم الوارد بها ومن اختلاف دعوى اليد عن دعوى تقرير ذات الحق، بسببها وموضوعها. وقد فطن مشروع قانون المرافعات إلى هذا النقص فى القانون القائم فأتى بنص صريح فى المادة 48 على أنه: "لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة (وضع اليد) على أساس ثبوت الحق أو نفيه".