مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 الى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1050

(114)
جلسة 14 من مايو سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

القضية رقم 273 لسنة 7 القضائية

( أ ) تقادم. "انقطاعه".
الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة الرئاسية المختصة متمسكا بحقه وطالبا أداءه - قاطع للتقادم.
(ب) موظف. "مرتب. بدل عدوى". تقادم "انقطاعه".
مناط صرف بدل العدوى للموظفين والمستخدمين الكتابيين والاداريين بالمعامل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 9/ 1938 - هو التعرض لخطر العدوى بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أو المستخدم - منازعة الوزارة للمدعى حول تاريخ استحقاقه للدرجة الثامنة ثم أعترافها بعد ذلك بأحقيته فى هذه الدرجة - هذا الاعتراف لا يعتبر قاطعا لسريان مدة تقادم بدل العدوى.
(ج) موظف. "مرتب. بدل عدوى". موظف "فصل. تنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار فصل الموظف".
حق الموظف المحكوم بالغاء قرار فصله فى راتبه عن مدة الفصل - لا يعود اليه تلقائيا بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله واجب هو أداء العمل - استحقاق مرتب بدل العدوى عن المدة اللاحقة على الفصل - غير جائز - أساس ذلك.
1 - انه ولئن كان مفاد نصوص المواد المدنية (المادة 383 من القانون المدنى) أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها الا أن مقتضيات النظام الادارى تميل الى اعتبار أنه يقوم مقام المطالبة فى قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة الرئاسية المختصة متمسكا بحقه وطالبا أداءه.
2 - انه لا اعتداد بما أثاره المدعى وساندته فيه هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة من أن اعتراف الجهة الادارية فى 5 من أبريل سنة 1952 بأحقيته فى الدرجة الثامنة يعتبر قاطعا لسريان مدة التقادم فى حقه، ذلك أن هذا القول مردود بأن المناط فى صرف بدل العدوى للموظفين والمستخدمين الكتابيين والاداريين بالمعامل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من سبتمبر سنة 1938 هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء أعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أو المستخدم والتى لا تؤخذ فى الاعتبار الا عند البحث فى تعيين فئة البدل التى تصرف على أساسها فحسب. ومن ثم فان المنازعة التى دارت بين المدعى والوزارة المدعى عليها حول تاريخ استحقاقه للدرجة الثامنة لم تكن على هذا النحو لتحول دون مطالبة المدعى بحقه فى مرتب بدل العدوى واستمساكه بأدائه اليه خاصة وأن الجهة الادارية قد أفصحت عن أن السبب فى عدم منحنه هذا المرتب مرده الى عدم قيامه بالعمل فى الجهات الواردة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، والى عدم كفاية الاعتمادات المالية وهو ما طرحته المحكمة الادارية بحكمها المطعون فيه.
3 - انه ولئن كان من أثر الحكم النهائى الصادر بالغاء قرار فصل المدعى من الخدمة أن تعد الرابطة الوظيفية وكأنها ما زالت قائمة بينه وبين الجهة الادارية بجميع آثارها ومن هذه الآثار بطبيعة الحال حقه فى الراتب، الا أن هذا الحق لا يعود اليه تلقائيا بعودة الرابطة بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله واجب هو أداء العمل. فاذا كان قد حيل بين المدعى وبين أدائه العمل بقرار فصل ثبت عدم مشروعيته فان الأمر فى هذه الحالة قد يكون محلا لمطالبة على أساس آخر ان كان ثمة وجه حق لذلك وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة هذا الى أن استحقاق مرتب بدل العدوى فى ذاته منوط بالاشتغال فعلا فى المعامل والتعرض لخطر العدوى الذى هو علة منح هذا البدل، وكلاهما غير متحقق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 14 من مارس سنة 1960، وأن الطاعن تقدم الى لجنة المساعدة القضائية لاعفائه من رسوم هذا الطعن فى يوم السبت الموافق 14 من مايو سنة 1960 وهو أول يوم عمل يلى نهاية ميعاد الطعن التى صادفت يوم عطلة رسمية فيمتد اليه الميعاد بالتطبيق لنص المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولما صدر قرار اللجنة باعفائه بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1960 أقام طعنه بايداع تقريره قلم كتاب المحكمة الادارية العليا فى أول ديسمبر سنة 1960 أى فى الميعاد القانونى وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى خصوص أثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد رفع الطعن.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 65 لسنة 6 القضائية ضد وزارة الصحة العمومية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة الصحة فى 11 من نوفمبر سنة 1958 طلب فيها الحكم: "بأحقيته فى بدل عدوى من تاريخ دخوله الخدمة فى 10 من مارس سنة 1948 حتى 4 من ديسمبر سنة 1954 وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938، وبالشروط والأوضاع التى أقرها مجلس الوزراء المذكور، وأحقيته كذلك فى بدل العدوى عن المدة التالية لـ 3 من مايو سنة 1956 حتى الآن بالفئة التى أقرها مجلس الوزراء المذكور، وذلك مع الزام المعلن اليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. "وقال شرحا لدعواه أنه حصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية والتحق بخدمة مصلحة المعامل فى 10 من مارس سنة 1948، ولم تضعه المصلحة على الدرجة الثامنة الكتابية الكاملة الا فى 15 من ابريل سنة 1952 اعتبارا من أول مارس سنة 1949 مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مما حدا به الى اقامة الدعوى رقم 51 لسنة 1 قضائية أمام المحكمة الادارية التى قضت فى 24 من مايو سنة 1954 بوضعه فى الدرجة الثامنة الكتابية من تاريخ دخوله الخدمة أى من 10 من مارس سنة 1948 وعلى الرغم من ذلك لم تصرف له الوزارة بدل العدوى الا من تاريخ نقله الى معمل دمنهور فى 4 من ديسمبر سنة 1954 حتى تاريخ فصله فى 3 من مايو سنة 1956 مع أنه يستحق هذا البدل من تاريخ دخوله الخدمة بواقع جنيه شهريا. وقد والى التظلم من حرمانه من مرتب بدل العدوى دون جدوى. وأضاف أن الوزارة طلبت ادراج مبلغ معين فى الميزانية لصرف بدل العدوى منه لجميع الموظفين الاداريين والكتابيين بالمعامل عن خمس سنوات سابقة على أول تاريخ حصلوا فيه على هذا البدل وقد صرفت لهم جميعا الفروق فى أول أكتوبر سنة 1956 ولم تدرج المصلحة اسمه بالكشف الخاص بالصرف بحجة أنه قد فصل من الخدمة مع أن هذا البدل كان مقررا عن مدة عمل سابقة، وبجلسة 14 من مارس سنة 1960 قضت المحكمة الادارية: "بأحقية المدعى فى صرف بدل عدوى عن المدة من 23 من مارس سنة 1951 حتى 4 من مايو سنة 1956، وعن المدة من 15 من مارس سنة 1959 حتى 18 من ابريل سنة 1959 بواقع جنيه شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة فيما بينهما، وأمرت بالمناصفة فى أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن المدعى صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 51 لسنة 1 القضائية قضى بأحقيته فى أن تسوى حالته بوضعه على الدرجة الثامنة من بدء تعيينه، ومن ثم عين له الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 وذلك بأن يمنح بدل عدوى بواقع جنيه شهريا من تاريخ التحاقه بالخدمة وقيامه بالعمل بمصلحة المعامل حتى تاريخ فصله فى 4 من مايو سنة 1956 ولما كان قد تقدم بتظلم ادارى فى 23 من مارس سنة 1956 فان حقه فى صرف مرتب بدل العدوى عن المدة السابقة على 23 من مارس سنة 1951 يكون قد سقط بالتقادم الخمسى. أما عن طلبه صرف بدل العدوى عن المدة اللاحقة لتاريخ فصله فان هذه المدة تنقسم الى فترتين: فترة انقطاعه عن عمله أصلا لسبب فصله، وفترة تالية لاعادته الى العمل تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 542 لسنة 3 القضائية "محاكم" وانتهت المحكمة الادارية من هذا الى أن طلب المدعى صرف مرتب بدل العدوى له عن المدة الأولى لم يبين على أساس سليم من الواقع أو القانون لأن حكمه منح بدل العدوى هى أن يقوم الموظف فعلا بأداء العمل الذى يتعرض بسببه للعدوى بالأمراض وهذا غير متحقق فى المدة المذكورة، أما عن طلبه عن المدة الثانية فانه يستحق مرتب بدل العدوى من تاريخ تسلمه العمل بمصلحة المعامل فى 15 من مارس سنة 1959 حتى 19 من أبريل سنة 159 تاريخ ندبه للعمل بادارة التخطيط والتنظيم وذلك بالفئة المقررة لموظفى الدرجة الثامنة اذ لم بثبت من الأوراق انه رقى الى الدرجة السابعة على نحو ما يزعم.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد فاته أن المدعى لم يصدر قرار بتعيينه الا فى سنة 1952 أبلغ به فى أغسطس سنة 1952 ومن هذا التاريخ الذى تحدد فيه مركزه القانونى يبدأ ميعاد السقوط. وقد تظلم فى 20 من ديسمبر سنة 1954 واعترفت الوزارة بهذا التظلم ومن ثم لا يكون قد لحق بدل العدوى والمستحق له أى تقادم. ولما كان الحكم بالغاء قرار فصله يترتب عليه حتما استحقاقه لمرتباته ومنها بدل العدوى على اعتبار أنه لم يبعد أصلا عن مصلحة المعامل فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير ذلك يكون قد خالف القانون يتعين القضاء بالغائه واجابة المدعى الى طلباته.
من حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى عين بمصلحة المعامل بوزارة الصحة فى وظيفة باليومية اعتبارا من 10 من مارس سنة 1948 وفى 5 من أبريل سنة 1952 أصدرت الوزارة قرارا باعتباره معينا فى الدرجة الثامنة من أول مارس سنة 1949 فأقام الدعوى رقم 51 لسنة 1 القضائية (لجان) طالبا الحكم بمنحه الأجر الشهرى المقرر لمؤهله الدراسى وهو شهادة الثقافة وقدره ستة جنيهات ونصف من تاريخ تعيينه باليومية فى 10 من مارس سنة 1948 - وما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 24 من مايو سنة 1954 قضت المحكمة بأحقيته فى أن يوضع فى الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وفى 4 من ديسمبر سنة 1954 قررت الوزارة منحه مرتب بدل عدوى بفئة جنيه واحد شهريا وفى 4 من مايو سنة 1956 صدر قرار بفصله من الخدمة فأقام الدعوى رقم 542 لسنة 3 القضائية طالبا الغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 26 من يوليه سنة 1958 استجابت المحكمة الادارية لطلباته، فطعنت هيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم بناء على طلب الوزراء بالطعن المقيد بجدول المحكمة الادارية العليا برقم 961 لسنة 4 القضائية ولما كان الطعن فى الأحكام وقتذاك لا يوقف التنفيذ فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 313 فى 2 من مارس سنة 1959 باعادة المدعى الى الخدمة حيث تسلم عمله فعلا بمصلحة المعامل فى 15 من مارس سنة 1959. وفى 25 من مارس سنة 1959 قررت الادارة العامة بالوزارة صرف مرتب المدعى الكاتب من الدرجة الثامنة من ربط وظيفة من الدرجة السابعة لعدم وجود وظائف خالية من الدرجة الثامنة الكتابية بمصلحة المعامل. وفى 6 من أبريل سنة 1959 صدر القرار رقم 499 بتسوية حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية ومنحه الدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من 19 من سبتمبر سنة 1956 ثم فى 19 من أبريل سنة 1959 ندب للعمل بادارة التخطيط والتنظيم بالوزارة التى نقل اليها نهائيا فى 2 من أغسطس سنة 1959 وفى 30 من مايو سنة 1959 تقرر صرف مرتبه من ربط وظيفة كاتب من الدرجة الثامنة بمصلحة المعامل بدلا من صرفها من ربط الدرجة السابعة الكتابية بالمصلحة المذكورة. وبجلسة 26 من مارس سنة 1960 قضت المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 961 لسنة 4 القضائية المشار اليه بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه باعتبار الخصومة منتهية وقد أقام المدعى دعواه الراهنة بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مرتب بدل العدوى بفئاته المقررة قانونا بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 عن مدتين: الأولى من 10 من مارس سنة 1948 تاريخ تعيينه فى الخدمة الى 4 من ديسمبر سنة 1954 تاريخ منحه هذا البدل فعلا. والثانية من 4 من مايو سنة 1956 تاريخ فصله من الخدمة حتى الآن. وقد قضت المحكمة الادارية لوزارة الصحة بأحقيته فى صرف بدل العدوى عن المدة من 23 من مارس سنة 1951 الى 4 من مايو سنة 1956 وعن المدة من 15 من مارس سنة 1959 18 من أبريل سنة 1959 بفئة جنيه واحد شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المدعى فى هذا الحكم طالبا الغاءه والقضاء له بطلباته المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث ان الطعن الحالى قد أقامه المدعى وحده دون الجهة الادارية المدعى عليها ومن ثم فان أثره والحالة هذه يكون مقصورا على النطاق الذى تناوله نزولا على الأصل المقرر بالنسبة الى الطعن فى الأحكام هو الا يضار الطاعن بطعنه ولا يفيد منه سواه من المحكوم عليهم الذين أسقطوا حقهم فى الطعن.
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه ولئن كان مفاد نصوص المواد المدنية المادة (383 من القانون المدنى) أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها الا مقتضيات النظام الادارى تميل الى اعتبار أنه يقوم مقام المطالبة فى قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة الرئاسية المختصة متمسكا بحقه وطالبا أداءه.
ومن حيث ان الثابت من كتاب القسم الادارى بمصلحة المعامل بوزارة الصحة رقم 1911 فى 4 من مارس سنة 1959 الموجه الى ادارة الشئون القانونية بالادارة العامة بالوزارة المذكورة والمودع ملف الدعوى أن المدعى قدم طلبا فى 20 من ديسمبر سنة 1954 حول الى مراقبة المستخدمين رفق الكتاب رقم 501 فى 30 من يناير سنة 1955 وأن المراقبة المذكورة أبلغت مصلحة المعامل فى 27 من أبريل سنة 1955 بأنه بناء على الطلب المؤرخ 20 من ديسمبر سنة 1954 صدر اذن المدعى مرتب بدل عدوى اعتبارا من 4 من ديسمبر سنة 1954 تاريخ نقله الى معمل دمنهور البكتريولوجى. والثابت أيضا من صورة المدعى المؤرخ 20 من ديسمبر سنة 1954 المقدمة منه ضمن حافظة مستنداته المؤرخة 14 من يناير سنة 1959 والمودعة فى الدعوى وهى التى لم تنازع الادارة فى صحة ما جاء بها أنه كان يطلب الموافقة على منحه مرتب بدل عدوى من 13 من مايو سنة 1954 مع احتفاظه بحقه فى الفروق المستحقة عن المدة السابقة. ومن ثه فان الحق فى اقتضاء مرتب بدل العدوى الذى تقرر للمدعى من بدء خدمته فى 10 من مارس سنة 1948 بمقتضى الحكم المطعون فيه من جانبه وحده، ولا يسقط بالتقادم الخمسى بالتطبيق لحكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ووفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة الا عن المدة السابقة على 20 من ديسمبر سنة 1949. ولا اعتداد بما أثاره المدعى وساندته فيه هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة من أن اعتراف الجهة الادارية فى 5 من أبريل سنة 1952 بأحقيته فى الدرجة الثامنة يعتبر قاطعا لسريان مدة التقادم فى حقه، ذلك أن هذا القول مردود بأن المناط فى صرف بدل العدوى للموظفين والمستخدمين الكتابيين والاداريين بالمعامل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من سبتمبر سنة 1938 هو التعرض لخطر الدعوى بسبب أداء أعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أر المستخدم والتى لا تؤخذ فى لاعتبار الا عند البحث فى تعيين فئة البدل التى تصرف على أساسها فحسب. ومن ثم فان المنازعة التى دارت بين المدعى والوزارة المدعى عليها حول تاريخ استحقاقه للدرجة الثامنة لم تكن على هذا النحو لتحول دون مطالبة المدعى بحقه فى مرتب بدل العدوى واستمساكه بأدائه اليه خاصة وأن الجهة الادارية قد أفصحت عن أن السبب فى عدم منحه هذا المرتب مرده الى عدم قيامه بالعمل فى الجهات الواردة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، والى عدم كفاية الاعتمادات المالية وهو ما طرحته المحكمة الادارية بحكمها المطعون فيه.
ومن حيث أنه عن طلب المدعى صرف بدل العدوى له عن المدة اللاحقة على 4 من مايو سنة 1956 تاريخ فصله من الخدمة حتى الآن، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بأحقية المذكور فى صرف هذا البدل بفئة جنيه واحد شهريا عن المدة من 15 من مارس سنة 1959 تاريخ تسلمه العمل بمصلحة المعامل الى 18 من أبريل سنة 1959 تاريخ ندبه للعمل بادارة التخطيط والتنظيم ورفض ما عدا ذلك، قد أصاب الحق فى قضائه للأسباب التى قام عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف اليها أنه ولئن كان من أثر الحكم النهائى الصادر بالغاء قرار فصل المدعى من الخدمة أن تعد الرابطة الوظيفية وكأنها ما زالت قائمة بينه وبين الجهة الادارية بجميع آثارها ومن هذه الآثار بطبيعة الحال حقه فى الراتب، الا أن هذا الحق لا يعود اليه تلقائيا بعودة الرابطة بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكورة يقابله واجب هو أداء العمل. فاذا كان قد حيل بين المدعى وبين آدائه العمل بقرار فصل ثبت عدم مشروعيته فان الأمر فى هذه الحالة قد يكون محلا لمطالبة على أساس آخر ان كان ثمة وجه حق لذلك وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة. هذا الى أن استحقاق مرتب بدل العدوى فى ذاته منوط بالاشتغال فعلا فى المعامل والتعرض لخطر العدوى الذى هو علة منح هذا البدل، وكلاهما غير متحقق.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به قصر أحقية المدعى فى صرف بدل العدوى فئة جنيه واحد شهريا عن المدة السابقة على تاريخ فصله من الخدمة على المدة التى تبدأ من 23 من مارس سنة 1951 ويتعين القضاء بتعديله فى هذا الشق منه وباستحقاق المدعى مرتب بدل العدوى عن المدة من 20 من ديسمبر سنة 1949 حتى 22 من مارس سنة 1951 بفئة جنيه واحد شهريا بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، والزام المدعى بالمصروفات المناسبة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعى مرتب بدل عدوى عن المدة من 20 من ديسمبر سنة 1949 حتى 22 من مارس سنة 1951 بفئة جنيه واحد شهريا، بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبمتبر سنة 1938، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت المدعى بالمصروفات المناسبة.