مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية عشرة - العدد الثانى (من منتصف فبراير سنة 1967 الى آخر سبتمبر سنة 1967) - صـ 1064

(116)
جلسة 14 من مايو سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد المستشارين.

القضية رقم 803 لسنة 8 القضائية

موظف. "مؤهل دراسى". ميزانية.
قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 29/ 6/ 1948 بتسوية حال المستخدمين المعينين على اعتمادات اليومية بالبابين الأول والثانى والحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة بانشاء وظائف لهم من هذه الدرجات بالباب الأول من الميزانية - ورود مبلغ مدرج بالباب الأول من ميزانية الدولة عام 48/ 1949 فى القسم الخاص بوزارة الصحة لانشاء درجات ثامنة للحاصلين على شهادات البكالوريا والكفاءة والتجارة المتوسطة والمدارس الصناعية - تحديد هذه المؤهلات ورد على سبيل الحصر بما يمتنع القياس عليه - أساس ذلك.
انه يبين من مطالعة مذكرة اللجنة المالية المقدمة الى مجلس الوزراء أن اللجنة استهلتها بالاشارة الى أنه بعد تقديم أخر تعديل فى مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1948/ 1949 الى البرلمان جد من العوامل وطرأ من الظروف ما اقتضى ادخال تعديلات اضافية على هذا المشروع حتى يمثل أصدق صورة للأمور ويكون التقدير فيه أقرب ما يكون الى التحقيق على ضوء آخر الوقائع ثم أوردت اللجنة فى البند "السادس" من المذكرة أنه "كذلك رؤى تسوية لحال المستخدمين المعينين على اعتمادات اليومية بالبابين الأول والثانى والحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة رؤى انشاء وظائف لهم من هذه الدرجات بالباب الأول مقابل خفض اعتمادات اليومية بمقدار أجورهم وسيترتب على ذلك منح اعانة اجتماعية للمتزوجين منهم، وسيكون منح الدرجات الجديدة المنشأة بصفة أصلية اذا كان صاحب المؤهل يقوم بعمل يتناسب مع الدرجة التى أنشئت لهم حسب هذا المؤهل والا فتعتبر شخصية بالنسبة له وتنشأ الوظيفة من الدرجة الأدنى المناسبة لنوع العمل.. هذا وفيما يختص بالمعينين باليومية من حملة المؤهلات المذكورة على اعتمادات الأعمال الجديدة فتبحث وزارة المالية أمرهم وتنشئ ما يتضح لزومه لذلك من الدرجات بالباب الثالث." وفى 29 من يونية سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على ما جاء فى هذه المذكرة وأبلغ وزارة المالية بهذا القرار وبصورة من المرسوم بمشروع القانون الصادر فى هذا الشأن ويبين أيضا من الرجوع الى ميزانية الدولة عن السنة المالية 1948/ 1949 الصادر بها القانون رقم 109 لسنة 1948 فى 8 من يوليو سنة 1948 أنه ورد تحت قسم 10 وزارة الصحة العمومية تابع فرع 1 - فصل - أ الديوان العام والصحة العامة بند 1 - ماهيات ومرتبات وأجور (ز) رفع وانشاء وظائف 2 - انشاء وظائف للمعينين باليومية على الباب الأول - أنه خصص مبلغ 15168 جنيها جملة تكاليف انشاء عدد 158 درجة ثامنة للحاصلين على شهادات البكالوريا والكفاءة والتجارة المتوسطة والمدارس الصناعية على ألا تشغل هذه الوظائف الا بعد الاتفاق مع وزارة المالية.
وان ورود ميزانية وزارة الصحة على النحو المتقدم واضح الدلالة فى أن المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى الدرجة الثامنة والتى رأت اللجنة المالية ووافقها على هذا الرأى مجلس الوزراء فى 29 من يونية سنة 1948 تسوية حالة أصحابها المعينين على اعتمادات اليومية بالباب الأول والثانى بانشاء درجات لهم بالباب الأول من الميزانية هذه المؤهلات قد عينت فى الوزارة المذكورة على سبيل الحصر والتحديد ودرت على أساسها دون غيرها الاعتمادات المالية التى اقتضاها تنفيذ هذه التسويات بما لا مندوحة معه من وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية التى قررت احترام أوضاع الميزانية - ومن ثم يمتنع القياس على هذه المؤهلات استنادا الى الحكمة التى تغياها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 29 من يونية سنة 1948 سالف الذكر أو الى غير ذلك من الاعتبارات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1961 وأن آخر ميعاد الطعن فيه هو يوم 23 من فبراير سنة 1962 صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية وأن الميعاد فى هذه الحالة يمتد الى أول يوم عمل بعدها وفقا لنص المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو يوم السبت الموافق 24 من فبراير سنة 1962 الذى تم فيه ايداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 100 لسنة 8 القضائية ضد وزارة الصحة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة الصحة فى 5 من ديسمبر سنة 1960 طلب فيها الحكم "باستحقاقه لتسوية حالته على مقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 29 من يونية سنة 1948 و7 من نوفمبر سنة 1948 باعتباره فى الدرجة الثامنة من أول مارس سنة 1948 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحا للدعوى أنه عين بخدمة وزارة الصحة فى وظيفة ملاحظ كتابى بقسم الجامبيا فى 25 من أكتوبر سنة 1944 بأجر يومى بعد أن حصل على شهادة الدراسة الثانوية الأزهرية فى سنة 1943، ولما كانت تتوفر فى حالته شروط قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من يونيه سنة 1948 بتسوية حالة المستخدمين المعينين على اعتمادات بالبابين الأول والثانى والحاصلين على مؤهلات متوسطة وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بتسوية حالة ذوى المؤهلات الدراسية المعينين باليومية، فان من حقه أن يعتبر فى الدرجة الثامنة من أول مارس سنة 1948 وأن تجرى - فى حقه كافة الآثار القانونية المرتبة على هذه التسوية. وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة الادارية: "بأحقية المدعى فى تسوية حالته باعتباره فى الدرجة الثامنة من أول مارس سنة 1948 وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتبارا من 13 من مارس سنة 1951 والزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. "وأقامت قضاءها على أنه يؤخذ من استقراء قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 29 من يونيه سنة 1948 و7 من نوفمبر سنة 1948 أن المجلس المذكور قصد الى تسوية حالة المستخدمين باليومية الموجودين فى الخدمة فى المدة من أول مارس سنة 1948 تاريخ العمل بميزانية السنة المالية 1948/ 1949 والمعينين على اعتمادات اليومية بالبابين الأول والثانى فقط دون الباب الثالث والحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجة الثامنة والسابعة والسادسة وذلك بوضعهم على الدرجات التى أنشئت لهم بالباب الأول من الميزانية لعام 1948/ 1949 بصفة أصلية أو بصفة شخصية اعتبارا من أول مارس سنة 1948 تاريخ سريان هذه الميزانية على أن يمنح كل منهم فى الدرجة التى أنشئت ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما. ولما كان المدعى من عمال اليومية وكان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية الأزهرية وهو مؤهل يجيز التعيين فى الدرجة الثامنة طبقا لقواعد الانصاف فانه يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من يونيه سنة 1948.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الاعتماد المالى الخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من يونيه سنة 1948 قد عدد على سبيل الحصر أولئك الذين يفيدون منه وليس من بينهم حامل مؤهل الثانوية الأزهرية هذا الى أن القرار المشار اليه قد نص على ضرورة أن يكون حامل المؤهل المراد تسوية حالته قائما بعمل يتناسب مع مؤهله الأمر الذى ليس متحققا فى حالة المدعى وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.
ومن حيث - أنه يبين من مطالعة مذكرة اللجنة المالية المقدمة الى مجلس الوزراء والمودعة صورتها ملف الدعوى بجلسة 16 من أبريل سنة 1967 أن اللجنة استهلتها بالاشارة الى أنه بعد تقديم آخر تعديل فى مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 1948/ 1949 الى البرلمان جد من العوامل وطرأ من الظروف ما اقتضى ادخال تعديلات اضافية على هذا المشروع حتى يمثل أصدق صورة للأمور ويكون التقدير فيه أقرب ما يكون الى التحقيق على ضوء آخر الوقائع ثم أوردت اللجنة فى البند "السادس" من المذكرة أنه: "كذلك رؤى تسوية لحال المستخدمين المعينين على اعتمادات اليومية بالبابين الأول والثانى والحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة رؤى انشاء وظائف لهم من هذه الدرجات بالباب الأول مقابل خفض اعتمادات اليومية بمقدار أجورهم وسيترتب على ذلك منح اعانة اجتماعية للمتزوجين منهم، وسيكون منح الدرجات الجديدة المنشأة بصفة أصلية اذا كان صاحب المؤهل يقوم بعمل يتناسب مع الدرجة التى انشئت لهم حسب هذا المؤهل والا فتعتبر شخصية بالنسبة له وتنشأ الوظيفة من الدرجة الأدنى المناسبة لنوع العمل.. هذا وفيما يختص بالمعينين باليومية من حملة المؤهلات المذكورة على اعتمادات الأعمال الجديدة فتبحث وزارة المالية أمرهم وتنشئ ما يتضح لزومه لذلك من الدرجات بالباب الثالث. وفى 29 من يونية سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على ما جاء فى هذه المذكرة وأبلغ وزارة المالية بهذا القرار وبصورة من المرسوم بمشروع القانون الصادر فى هذا الشأن ويبين أيضا من الرجوع الى ميزانية الدولة عن السنة المالية 1948/ 1949 الصادر بها القانون رقم 109 لسنة 1948 فى 8 من يوليه سنة 1948 أنه ورد تحت قسم 10 - وزارة الصحة العمومية تابع فرع 1 - فصل - أ الديوان العام والصحة العامة بند 1 - ماهيات وأجور ومرتبات (ز) رفع وانشاء وظائف 2 - انشاء وظائف للمعينين باليومية على الباب الأول - انه خصص مبلغ 15168 جنيها جملة تكاليف انشاء عدد 158 درجة ثامنة للحاصلين على شهادات البكالوريا والكفاءة والتجارة المتوسطة والمدارس الصناعية على أن لا تشغل هذه الوظائف الا بعد الاتفاق مع وزارة المالية.
ومن حيث أن ورود ميزانية وزارة الصحة على النحو المتقدم واضح الدلالة فى أن المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى الدرجة الثامنة والتى رأت اللجنة المالية ووافقها على هذا الرأى مجلس الوزراء فى 29 من يونيه سنة 1948 تسوية حالة أصحابها المعينين على اعتمادات اليومية بالبابين الأول والثانى بانشاء درجات لهم بالباب الأول من الميزانية هذه المؤهلات قد عينت فى الوزارة المذكورة على سبيل الحصر والتحديد ودبرت على أساسها دون غيرها الاعتمادات المالية التى اقتضاها تنفيذ هذه التسويات بما لا مندوحة معه من وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية التى قررت احترام أوضاع الميزانية - ومن ثم يمتنع القياس على هذه المؤهلات استنادا الى الحكمة التى تغياها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 29 من يونيه سنة 1948 سالف الذكر أو الى غير ذلك من الاعتبارات.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على شهادة الدارسة الثانوية بالأزهر فى سنة 1943 وهذه الشهادة ليست من بين المؤهلات التى عناها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من يونيه سنة 1948 والتى دبرت لتسوية حملتها الاعتمادات المالية على التفصيل السالف بيانه. ومن ثم فان المدعى بوصفه من المعينين باليومية على اعتمادات الباب الأول بالميزانية لا يحق له طلب الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لتخلف أحد شروطه فى حقه وذلك دون حاجة الى القصد عن بحث مدى توفر باقى الشروط الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير هذا النظر قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين والحالة هذه القضاء بالغائه وبرفض الدعوى وبالزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، والزمت المدعى بالمصروفات.