مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 565

جلسة 11 من مارس سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: مصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حلمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(287)
القضية رقم 54 سنة 17 القضائية

أ - مسؤولية. مسؤولية الوقف عن خطأ وقع من الناظر. لا خطأ فى ذلك.
ب - مسؤولية. رابطة السببية بين الخطأ والضرر. تقدير قيام هذا الركن من سلطة قاضى الموضوع.
جـ - نقض. سبب أبدى أمام الدرجة الأولى ولم يحصل التمسك به أمام محكمة الاستئناف. سبب جديد. لا يقبل فى النقض.
1 - الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص اعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتبارى كما أن له وجوداً افترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله. فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذى أصابه الضرر خطأ من الشخص الاعتبارى. فالحكم الذى يرتب المسؤولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً.
2 - إن القول بقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو من المسائل المتعلقة بالواقع، فلا يخضع قاضى الموضوع فى فهمه له لرقابة محكمة النقض إلا أن يشوب تسبيبه عيب.
3 - إذا كان الطاعن قد تمسك بسبب أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا يقبل منه التحدى به فى النقض وهو طعن فى حكم الاستئناف لا فى الحكم الابتدائى [(1)].


[(1)] قال حكم محكمة النقض: "وحيث إن السبب السادس حاصله أن محكمة أول درجة بعد أن حجزت الدعوى للحكم رفضت طلب الطاعنة إعادتها إلى المرافعة لاستيفاء البحث فى قيمة الضرر على أساس ما تكلفه المطعون عليهم من نفقات الإصلاح الفعلية، ثم قضت بما قرره خبير إثبات الحالة تقديراً نظرياً؛ فخالفت بذلك حكم القانون الذى يوجب تقدير التعويض بقيمة الضرر ذاته وفوتت على الطاعنة إحدى درجتى التقاضى بالنسبة إلى عنصر من عناصر الدعوى.
وحيث إن الطاعنة وإن كانت تمسكت بهذا السبب أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه لم يثبت أنها تمسكت به أمام محكمة الاستئناف.... الخ".