مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) - صـ 566

جلسة 18 من مارس سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وعضوية حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.

(288)
القضية رقم 130 سنة 16 القضائية

أ - إثبات. مبدأ ثبوت بالكتابة. ورقة. تقدير كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله. استقلال قاضى الموضوع به.
ب - تصد. متى يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع؟ شرط صلاحية الدعوى للحكم فيها. خضوع القاضى فى ذلك لرقابة محكمة النقض. وجوب الفصل فى موضوع الدعوى وفى استئناف الحكم التمهيدى بحكم واحد.
1 - إن تقدير الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع.
2 - إن المادة 370 من قانون المرافعات - إذ أجازت لمحاكم الاستئناف عند إلغاء حكم تمهيدى أن تتصدى للموضوع استثناءً من قاعدة أن لا سلطة لمحكمة الاستئناف إلا فيما استؤنف - قد اشترطت أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها. ومعنى كونها كذلك أن تكون قد استوفت من قبل ما هى بحاجة إليه من تحضير وتحقيق ودفاع من الخصوم، وهذا يستوجب أن تحكم محكمة الاستئناف فى المسألة التمهيدية وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. وفهم محكمة الموضوع لهذا المعنى هو نشاط فى فهم القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، وإن يكن استيفاء الدعوى تحضيراً وتحقيقاً ودفاعاً هو من الواقع الذى يستقل بتقديره قاضى الموضوع.
وعلى ذلك إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم التمهيدى المستأنف وقالت إن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها وعينت جلسة للمرافعة فيها حتى يستوفى الخصوم أوجه دفاعهم ثم رفضت طلب إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وقضت فى موضوعها، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون [(1)].


[(1)] قال الحكم المطعون فيه إن الشارع المصرى عندما استمد المادة 370 من المادة 473 من قانون المرافعات الفرنسى لم ينقلها كما هى بل حذف ما نصت عليه من وجوب الفصل فى موضوع الدعوى عند إلغاء الحكم التمهيدى بحكم واحد، وعلى ذلك فلا مانع من إعطاء الخصوم بعد الفصل فى استئناف الحكم التمهيدى فرصة يستوفون فيها أوجه دفاعهم فى الموضوع عسى أن يستدركوا ما قد يكون فاتهم الإدلاء به بسبب انحصار المرافعة فى استئناف الحكم التمهيدى.
وقال حكم النقض إن الصحيح أن النص المحذوف لم يكن وارداً فى المادة الفرنسية باعتباره شرطاً مستقلاً عن شرط صلاحية الدعوى للحكم فيها، بل نتيجة لازمة لهذا الشرط، وإذن فالحذف لا يؤدى إلى القول بأن الدعوى تكون صالحة للحكم فى موضوعها رغم حاجتها إلى استيفاء الخصوم لدفاعهم استدراكا لما يكون قد فاتهم بسبب انحصار المرافعة فى المسألة التمهيدية.